ضبط مقيمَين لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    ‏ #صامطة تتألق بحدث رياضي ملهم: " #امش_30" يجمع الأهالي لتعزيز الحياة الصحية    الأمين العام للجامعة العربية يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطي    إدارة المساجد ومركز الدعوة بمحافظة بيش ينفذان الجولة الدعوية العاشرة في المحافظة وقراها    الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج    مسامرة بيئية عن النباتات المحلية بمنطقة عسير    مدير عام فرع الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    استشهاد 18 فلسطينيًا في خيامٍ وتجمعات في قطاع غزة    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    الجبير يستقبل وفدًا من معهد الحوار السويدي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا    هيئة الصحفيين بعسير تنظّم جلسة عن "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    الهلال يُعلن مدة غياب كانسيلو    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشاريع حيوية للمياه لخدمة أحياء الياقوت والزمرد واللؤلؤ في جدة    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م        بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة متأنية في نظام التكاليف القضائية

صدر مؤخراً المرسوم الملكي الكريم رقم م/16 تاريخ 30 / 01 / 1443ه بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، وهي مبالغ مالية يلزم المكلف بدفعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة على الدعاوى والطلبات التي يقدمها الخصوم وغيرهم أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.
ومعلوم أن المبدأ الراسخ في المملكة هو مجانية التقاضي إلاّ أن تدفق القضايا على المحاكم نتج عنه سلبيات منها تأخر الفصل فيها وإشغال المحاكم بقضايا غير محقة أو مبالغ فيها أو خالية من البيِّنات أو كيدية، إذ تجاوز عدد القضايا الواردة إلى المحاكم التجارية والعامة والأحوال الشخصية والجزائية فقط هذا العام الميلادي حوالي 486.500 قضية وفي العام الماضي تجاوزت 1.537.000 قضية على اختلاف أنواعها، حسبما ورد بإحصائية القضايا الواردة للمحاكم المتاحة بموقع وزارة العدل ضمن البيانات المفتوحة، لذا رُؤي ضرورة علاج هذه الظاهرة السلبية بالحد من الدعاوى القضائية للمطالبات المبالغ فيها بإلزام أصحابها دفع مقابل مالي لها مما سوف يؤدي إلى الحد من الطلبات غير المؤيدة بالبيّنات، عندها سيتفرغ القضاة للطلبات الجادة. وقد استثنى النظام في مادته الثانية الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها ودعاوى وطلبات محاكم الأحوال الشخصية والطلبات والدعاوى التي يختص بها ديوان المظالم ودعاوى وطلبات قسمة التركات، عدا طلبات النقض والتماس إعادة النظر للحد من الاعتراضات غير المحقة على أحكام القضاء، كما استثنى النظام طلبات تطبيق أحكام نظام الإفلاس والانهاءات وما يتعلق بها من طلبات من تطبيق أحكامه عليها. يظهر جلياً مما تقدم مراعاة النواحي الإنسانية والعملية لتمكين أصحاب الحقوق من تقديم دعاويهم واعتراضاتهم دون أي تكلفة مالية.
وفيما يخص دعاوى بطلان حكم التحكيم جاء بتكاليف قضائية مخفضة نسبته 1 % من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان إذا حكم برفض طلبه وبحد أقصى مليون ريال بهدف الحد من دعاوى بطلان أحكام التحكيم وفق ما ورد بالمادة الخامسة من النظام.
وفرض النظام في مادته السابعة تكاليف قضائية مخفضة على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر والطلبات العارضة وطلبات الادخال والرد وطلب السير في الدعوى المتفق على وقفها وتصحيح الحكم وتفسيره والطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال.
وقيَّدت المادة الثامنة التكاليف بما لا يزيد على ألف ريال لطلبات تسليم نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها أو طلب الاطلاع عليها، وكذلك طلب نسخة بديلة، باستثناء الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها فليس عليها تكلفة.
كما استثنت المادة العاشرة الدعاوى المحكوم بها بعدم الاختصاص إذا أقيمت أمام المحكمة المختصة من التكاليف، وكذا إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، لتمكين أصحاب الحقوق من تقديم طلباتهم وتظلماتهم دون تكلفة مالية وتمكنهم من عرضها على القضاء للمرة الثانية ليقول كلمته العادلة فيها إعمالاً لمبدأ مجانية التقاضي.
وبموجب المادة الثالثة عشرة يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها إذا كان غير محق في طلباته أو جزء منها على التفصيل الوارد فيها.
وحثاً للخصوم على إجراء الصلح أثناء المحاكمة يتحمل كل منهم التكاليف بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك، فضلاً عن تخفيض المادة الخامسة عشرة التكاليف إلى الربع في حالة الصلح أمام المحكمة إذا حصل بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
وعددت المادة السادسة عشرة الحالات التي تُرد فيها التكاليف إلى من دفعها إذا حكم لصالحه وإذا قبل طلبه رد القاضي أو القضاة أو تصحيح الحكم أو تفسيره والاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف وفي حالة ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى والدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل الجلسة الأولى والدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح بهدف الحث على إجراء الصلح قبل الحكم.
واستثنت المادة السابعة عشرة المسجونين والموقوفين من التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية والعمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه والمستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل مراعاة لظروفهم المالية انطلاقاً من المبدأ الإنساني الثابت الذي تتسم به مملكة الإنسانية، فضلاً عن استثناء الوزارات والأجهزة الحكومية أيضاً من تلك التكاليف.
ويأتي هذا النظام ضمن التطورات العدلية التي تشهدها المملكة وفقاً لرؤية (2030).. وفّق الله ولاة أمرنا وسدد خطاهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.