المدينة: 62 ألف غرفة ضيافة مرخصة    ابن سلمة زار عدة مصانع والتقى مستثمرين.. تمكين الصناعات السعودية وتحفيز استثماراتها    230 مليون سهم تداولات السوق السعودي    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    الصين تحذر تايوان من الخطاب الانفصالي    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره الصيني    "الثلاثي السعودي آسيوياً وفرق الشرق"    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    ظاهرة غياب الطلاب والطالبات في رمضان    الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    جهاز داخل الرحم (2)    الأمير سعود بن نهار يستقبل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"    محافظ الطائف يكرّم 43 طالبًا وطالبة فائزين بجائزة "منافس"    محافظ الأحساء يرعى ختام أنشطة جمعية "قبس"    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    أمانة حائل تطلق فعالية "بسطة خير السعودية" ضمن موسم رمضان    بوتين وترمب يبحثان اليوم هاتفياً إنهاء حرب أوكرانيا    الشهري مدرباً للاتفاق حتى 2027    بتوجيه الملك وبناء على ما عرضه ولي العهد.. صرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي    من شارع الأعشى إلى بوسطن الأمريكية    إرث عمراني وثقافي    الشيخ سعد بن مريع أبودبيل يتبرع لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة    تكفينا جنة الأعرابي    لن يكون الإسلام صحيحا حتى يكون نظيفا    وشاح الملك عبدالعزيز لسفيري فلسطين ومصر    "البديوي": إعادة إعمار سوريا واستقرارها ضرورة إنسانية وأمنية للمنطقة بأسرها    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع    تطبيق العِمَارَة السعودية على رخص البناء الجديدة    %70 نمو ممارسة المشي    5 أحياء تستقطب زوار جدة والإيجار اليومي نار    الأربعاء.. الأهلي يواجه القادسية في نهائي كأس السيدات    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    بداية من الأربعاء أمطار رعدية على معظم المناطق    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    غلفها بزيادة لتعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    هدف لاعب الرياض "إبراهيم بايش" في شباك الاتحاد الأجمل في "جولة العلم"    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    إقبال على فحوصات صم بصحة في نجران    إرشادات لمرضى الربو خلال رمضان    الاقتصاد السعودي يحقق أهدافه    العلم الذي لا يُنَكّس    الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أميركية للمرة الثانية    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الموافقة عليه.. تعرف على مواد نظام التكاليف القضائية
نشر في أزد يوم 18 - 09 - 2021

أعلن اليوم، عن نظام التكاليف القضائية الذي أقره مجلس الوزراء قبل فترة.
ويسري نظام التكاليف القضائية، على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها، الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
وتفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (5%) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وجاء في المادة الرابعة من النظام، إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (25%) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.
وفي المادة الخامسة، تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (1%) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
ونصت المادة السادسة: دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام، تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه، وفي حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.
تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، حسب المادة السابعة، وهي طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، الطلبات العارضة، طلبات الإدخال من الخصوم، طلبات الرد، طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، طلب تصحيح الحكم أو تفسيره، الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
وجاء بالمادة الثامنة، تفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعاير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة وتشمل طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية– أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية)، طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية، ولا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.
أما المادة التاسعة: إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواءً بالزيادة أو النقص، فتحسب التكاليف القضائية للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته، المادة العاشرة لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة، إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
ونصت المادة الحادية عشرة، تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.
وفي المادة الثانية عشرة: فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، ويمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهائياً.
أما المادة الثالثة عشرة: يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء، وإذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.
وجاء بالمادة الرابعة عشرة، في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً، ويستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة، والمادة الخامسة عشرة مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.
ونصت المادة السادسة عشرة: ترد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية، طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد، طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب، طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات النظامية، الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، على أن تحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
وفي المادة السابعة عشرة: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية: المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم، والعمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل، والوزارات والأجهزة الحكومية، وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
وجاء المادة الثامنة عشرة، مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية، المادة التاسعة عشرة تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
وفي المادة العشرين: يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة –في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب– بتحصيل التكاليف القضائية، وردها إذا توافرت مسوغات الرد، المادة الحادية والعشرون لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه، والمادة الثانية والعشرون تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.