لبيع الخيول العربية الاصيلة تقاليد جمالية وطقوس خاصة تجمع بين الأهمية والمتعة لها احكامها ونظامها ولا تشبه أي نوع من البيوع الأخرى وكما ذكرنا في حلقة ماضية كانت الحجة وهي شهادة النسب التي تحرر للدلالة على أصل ومنشأ الفرس العربية شرطا رئيسيا عند البيع أوفي حالة الاسر في الحرب. وقد تبقى الحجة مكتوبة ومحفوظة بمحفظة جلدية تعلق في عنق الفرس للدلالة على أصلها في جميع الأوقات. ومن أحد اشكال بيع الخيول الاصيلة بيع المثنى أو (المثاني) حيث تقسم الفرس كما هو متبع عند بدو الشمال الى 24 قيراط (معيار دقيق تحدد الحصص من خلاله) وعندما تباع الفرس اما ان يبيع المالك نصفها وهذا يعني مقدار 12 قيراط او يبيع ثلثها او يبيعها كلها تحت مصطلح يسمونه (بطن وظهر).. ويسمى أيضا (المقلفع) عند عرب الجزيرة ويعني بيع منقطع لا حق للبائع فيه من جهة المواليد. وعند ما يبيع المالك 12 قيراط من الفرس اي نصفها فيصطلح لذلك انه باعها (ظهر من دون بطن) ويعني هذا ان المشتري بعد اخذه الفرس وامتلاكها يذهب أول مولود للبائع في حال كانت انثى (فلوة) يتسلمها البائع بعد أربعة اشهر من الولادة. أما مصطلح بيع المثاني فيكون فيه البيع: (البطن الأول للبائع) (والبطن الثاني للمالك الأخير المشتري) (والبطن الثالث للبائع الأول)، وبعدها ينقطع الشرط وينتهي البيع، واذا بيعت الفرس تحت هذا المصطلح مثالثة فانه يتم الاتفاق مسبقا على المواليد مع الاحتفاظ بحق المالك الاول (بالبطن الاول) ويشمل المصطلح أيضا بيع الفرس مرابعه أي لأربعة اشخاص الا انه نادر. ويشمل القانون في حال اتى المشتري الذي اشترى من المالك الاصلي 12 قيراط من الفرس وقام ببيع حصته لرجل اخر فعلى المالك الاصلي ان يعود الى هذا الرجل لأخذ حصته ويبرز في هذه الحالة صك الحجة.. لنفرض ان الفرس التي بيعت مناصفة بين رجلين كان بطنها الاول ذكر وليس انثى في هذه الحالة يرسل المشتري الى البائع بعد اربعة اشهر طالبا حضوره ويتم تسعير الفلو وعرضه فإما ان يشتريه المالك الاصلي الأول او يبيعه للشريك المشتري ويدفع نصف ثمن الحصان للبائع الأول . وبالإمكان ان توزع وتباع كحصص معدودة بين الشاري والبائع. وقد لجأ البدو إلى هذا النوع من المشاركة في نتاج الفرس المُباعة بغرض المحافظة على الرسن وعدم انقطاعه من مرابطهم، كما أنهم مختلفون في تعيين الواجبات والتكاليف الخاصة بالأفراس وفي نظام بيع المثنى او المثاني والقيراط والأخير تقريبا شائع أكثر عند بدو شمال الجزيرة العربية وتذكر بعض المصادر التاريخية أن الإمام سعود بن عبدالعزيز في الدولة السعودية الأولى سنَّ قانوناً يمنع فيه بيع ثلث الفرس إذ يرى أنَّه يؤدي إلى الخداع غالباً، ولكنَّه أجاز لأهل نجد بيع نصف الفرس وهو نمط البيع المذكور في الوثيقة المحررة على نحو ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم نعم حضر ناصر ابن ثلاَّب الدويش، وأقرَّ على أنَّه باعَ على حسن بن عبدالرحمن ابن حسين، نِصْفَ فَرَسِهِ الحمراءِ - رَبْداء وقُودْها كلّه بثمنٍ معلومٍ، قبضهُ من ناصر في 12 شهر ذي الحِجَّة سنة 1300، وصار بينهم القرارُ على مُعْتادِ بيعِ الخيلِ أن ما جاء من الحِصِنْ فهو تبَع الخيل خاصَّة حسن، وإذا جابَتْ مهرة فمن بعد أربعة أشهر يحضر ناصر ويضْرِبْهم، ولحسن الخيار، وإن ما حضر ناصر فهو موكل: علي ابن جفن المْوَهَة مْطير في مكانه وكيل مطلق يضْرِب، ولحسن الخيار فإن مضَنْ الأربعة ولا حضر منهم أحد فكل شهر يمضي على الفلوة خمسة أريل. تسلم الفلوة بعمر أربعة أشهر الخيول الأصيلة محفوظة النسب حجة بيع نصف فرس