أَولت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أهمية كبيرة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح في التعاملات المصرفية، بما في ذلك تحقيق مستويات مرتفعة من حماية العملاء والمحافظة على حقوقهم، ليشمل ذلك جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها جهات التمويل (بنوك/ مصارف وشركات) بمختلف أنواعها وتفرعاتها. ولتحقيق هذه الأهداف، ألزمت ساما جهات التمويل التابعة لإشرافها بتطبيق أفضل المعايير الفنية والممارسات الدولية التي من شأنها تحقيق العدالة المصرفية لكافة الأطراف أصحاب العلاقة (العملاء المستفيدين من الخدمات المصرفية والجهات المصرفية والتمويلية). ومن بين الخدمات التي تقدمها الجهات المصرفية وشركات التمويل المرخصة في المملكة، أنواع متعددة ومختلفة من منتجات التمويل، منها التمويل الشخصي، والعقاري، وتمويل المركبات وإلى غير ذلك من أنواع التمويلات. وقد أًلزمت ساما بموجب المادة الثانية والثمانين باللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة في 2013، جهات التمويل باستخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق، بحيث تُوزع كلفة الأجل لعقود التمويل، تناسبياً بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي أو المتناقص من مبلغ التمويل في بداية الفترة، التي يُستحق فيها عنها القسط وتضمينه في عقد التمويل. وقد حددت اللائحة كلفة الأجل (نسبة الفائدة أو الأرباح) بأنها القيمة المقررة بموجبها الاقتراض والمحددة بعقد التمويل، والتي يُمكن التعبير عنها بنسبة مئوية ثابتة أو متغيرة من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد، فيما عَرفت اللائحة إجمالي كلفة التمويل (معدل النسبة السنوي Annual Percentage Rate - APR) على أنه ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، والتي تتضمن في الغالب الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية والتأمين وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يُمكن للمستفيد تجنبها، مثل التكاليف والرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل. ويُتيح معدل النسبة السنوي للمقترضين إمكانية المقارنة بين جهات التمويل للاختيار من بين أفضلها من حيث الكلفة الإجمالية للتمويل. من بين أبرز وأهم ميزات استخدام طريقة توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق تناسبياً بين الأقساط باستخدام طريقة الرصيد المتناقص، استفادة المقترض في حال رغبته في السداد المبكر، حيث قد حددت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، التعويضات التي يجوز لجهة التمويل الحصول عليها في حال رغبة المقترض في السداد المبكر، والتي تشتمل على كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. ويحق للممول كذلك الحصول على ما تدفعه جهة التمويل من نفقات لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، شريطة أن تكون النفقات قد دُفعت لطرف ثالث ولم يقوم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها، وعلى أن يتم توثيقها في ملف التمويل، وباشتراط عدم إمكانية استردادها من الطرف الثالث، وأن تحسب بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل. بعيداً عن المصطلحات والتعقيدات الفنية وبغرض التبسيط، أرى أن يكون تركيز المقترض على معرفة قيمة التمويل الذي سيحصل عليه وقيمة ما يستوجب عليه رده أو دفعه للممول خلال فترة أو مدة التمويل، سواء كان ذلك من حيث قيمة أصل التمويل أو الفوائد والأرباح. كما ويتوجب على المقترض معرفة القسط أو الدفعة الشهرية (الثابتة) وما تشتمل عليه من جزئية أصل التمويل وجزئية الفوائد أو أرباح التمويل. أخيراً وليس آخراً، يتوجب على كل جهة تمويل وفقاً لتعليمات ساما، تزويد المقترض بجدول للسداد يوضح دفعات السداد ومكوناتها (جزئية الأصل وجزئية الفوائد أو الأرباح) كما ويفترض على المقترض الاطلاع على عقد التمويل بما في ذلك جدول السداد وفهمه فهماً جيداً، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ثبات قيمة الدفعة أو القسط الشهري، لا يتنافى مع حقيقة أن توزيع كلفة التمويل بجدول السداد تتم وفقاً لطريقة الرصيد المتناقص أو المتبقي. ويُمكن للمقترض التأكد من ذلك بمتابعة أسلوب وسلوك توزيع الدفعة أو القسط الشهري وانعكاس ذلك على تناقص الفوائد أو أرباح التمويل وكذلك رصيد مبلغ التمويل شهراً عن آخر.