تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيع المواشي الحية بالأوزان    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديث الضوابط الجديدة يرفع معدل الفائدة في القروض الاستهلاكية
التمويل العقاري يدخل ضمن تحديثات استخدام «الرصيد المتناقص».. حافظ ل اليوم :
نشر في اليوم يوم 04 - 09 - 2014

كشف رئيس لجنة الاعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ ل»اليوم» عن ارتفاع في معدل النسبة السنوي (الفائدة) للقروض الاستهلاكية بعد تطبيق التحديث الجديد للضوابط على البنوك التي يبدأ تطبيقها في 16 سبتمبر الجاري في حال أرادت جهات التمويل المحافظة على نفس التكلفة الفعلية التي كانت تتقاضاها قبل تطبيق الضوابط الجديدة وذلك حق مشروع ومكتسب لها، نافيا اعتقاد الكثير من الراغبين في الحصول على قروض بأن النسبة ستنخفض.
وأشار حافظ إلى أن معدل النسبة السنوي (الفائدة) ليس له سقف محدد حيث يعتمد تحديده على مبدأ المنافسة والسجل الائتماني للمقترض ومبلغ القرض ومدته، مبينا أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام تحت مسمى «الفائدة التناقصية»غير صحيح، قبل تطبيق الضوابط الجديدة أو حتى بعد تطبيقها، والصحيح هو احتساب معدل النسبة من «الرصيد المتناقص» إذ أن معدل الفائدة ثابت لا يتغير، فيما سيتم احتساب معدل النسبة السنوي بعد تحديث الضوابط الجديدة على الرصيد المتناقص من قيمة القرض، موضحا أن أبرز أهداف هذا التحديث هو الافصاح والشفافية وحماية حقوق العملاء، إضافة إلى استفادة راغبي السداد المبكر من هذا التحديث وتحديد الرسوم الإدارية، كما تم توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي.
ولفت إلى أن التمويل العقاري هو الآخر ينطبق عليه أيضا التحديث الجديد للضوابط من حيث احتساب معدل النسبة السنوي من الرصيد المتناقص، حيث نصت المادة (82) من اللائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل بأن» على شركات التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيا بين الأقساط على أساس قيمة القسط المتبقي من مبلغ التمويل خلال الفترة التي يستحق عنها القسط وتضمينها في عقد التمويل».
وأضاف حافظ: ذلك يأتي في إطار تطبيق الضوابط المحددة للتمويل الاستهلاكي والعقاري والذي صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مضيفا أن الغرض الأول من هذه الضوابط المحدثة اضفاء المزيد من الشفافية والإفصاح والوضوح بالنسبة للمقترض، وهذا لا يقلل من سابقاتها من الضوابط، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبحت طريقة الاحتساب الآن أو ما يعرف ب (APR) أو المعدل السنوي تحتسب في جميع البنوك التجارية وفقا لمعادلة واحدة واضحة ومحددة مدخلاتها، وقد تختلف النتيجة من بنك لبنك ومن عميل لآخر لاعتبارات وضوابط آخر.
وقال: يحتسب ال (APR) معدل العمولة السنوي على أساس الرصيد المتناقص للقرض، ولا تحتسب الفائدة على كامل القرض بصرف النظر عما تم سداده مما يسهل على المقترض أن يقارن النسبة السنوية المحتسبة بين البنوك المختلفة العاملة في المملكة.
وأشار الى أن من إيجابيات الضوابط المحدثة خدمة السداد المبكر، والتي نصت على أنه في حالة السداد المبكر لا يجوز تحميل العميل تكلفة ما تبقى من القروض غير المستحقة إلا في حالتين سمحت بهما، وهما: إذا ما كان هناك عملية ما يسمى بتكلفة إعادة الاستثمار وهو نوع من الاستثمار الذي تعمل به البنوك، وبالتالي في بعض الحالات يتحمل البنك بعض التكاليف بالنسبة لذلك، ولكن حددت الضوابط المحدثة وبحد أقصى ثلاثة أقساط يتم احتساب عوائدها وليس أكثر من ذلك، والحالة الثانية إذا كانت هناك تكاليف ورسوم إضافية يستطيع البنك تثبيتها وتوثيقها، وبلا شك هذه الضوابط سوف تخدم العميل بشكل أقوى مما كان عليه الوضع في السابق في حالة السداد المبكر.
وأوضح رئيس لجنة الاعلام والتوعية أن من أهم ما نصت عليه الضوابط المحدثة وبنصوص مفصلة وواضحة وصريحة، ألا تخرج متابعة العميل المتعثر عن الضوابط المهنية البحتة، وألا يتسبب البنك بأي نوع من الإساءة- إن جاز التعبير- للمتعثر، ويجب على جهات التمويل أن تتبع الطرق القانونية والصحيحة المهنية للحصول على حقوقها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.