إن الوقف في سبيل الله تعالى قربةٌ عظيمةٌ، وعمل صالح مبرور، يتقرّب به العبد إلى مولاه، ويُحسِن فيه إلى خلق الله، ويزكّي به نفسه، ويكون سببا في صلاح عياله، وسعة رزقه، وحلول البركة في ماله، وهو من الآثار الحسنة والأعمال الصالحة، التي لا ينقطع أجرها وثوابها، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: "إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم..". وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". إن الوقف في سبيل الله من أرجى الصدقات، ومن أعظمها ثواباً؛ وذلك لاستمراره بعد موت صاحبه، وانتفاع الناس به. فالوقف يعدّ من القربات المتعدية، التي تتعدى منفعتها إلى غير صاحبها، والقربة المتعدية خير من القربة التي لا يتعدى نفعُها صاحبَها. وقد أولى الشارع الحكيم الوقف عناية عظيمة، وجعل له أحكاماً خاصةً به، يختلف بها عن سائر الصدقات والقربات، ومنها: 1. ملك الوقف: الوقف يخرج من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى على الصحيح، وهذا ما يفسر التشديد في شأن التعدي على الأوقاف؛ حيث جعل ذلك من التعدي على بيت مال المسلمين. 2. للوقف أركان أربعة، وهي: الأول: الواقف: وهو صاحب المال (المتصدِّق)، ويشترط فيه أن يكون (مكلفاً، عاقلاً، رشيداً، بالغاً، حراً، مختاراً). الثاني: الشيء الموقوف المتصدَّق به: وشرطه أن يكون عيناً مباحة معلومة باقية دائمة لا تزول مع الاستعمال. الثالث: الموقوف عليهم: وهم المستفيدون من الوقف، سواء كانوا جهات أو جماعات أو أفرادا. الرابع: الصيغة المصرحة بالمراد: وهي العبارة الدّالة على الوقف، سواء كانت باللفظ أو الكتابة أو الفعل. 3. أورد بعض أهل العلم ركنا خامسا، وهو أن يكون للوقف ناظر أو قيّم عليه، ويُشترط في هذا الناظر الإسلامُ والعقلُ، وينبغي أن يكون الناظر صادقاً أميناً ذا خبرة وقدرة على رعاية الوقف ومصالحه. 4. تحرم وراثة الوقف أو نقل ملكيته بالهبة أو العارية أو الهدية أو العطية، بل تبقى عينه، وتُوزع غلته أو ريعه حسب الصيغة الوقفية. 5. يحرم الرجوع في الوقف بعد انعقاده وثبوته، ويثبت الوقف بالتلفظ به والإشهاد عليه، أو بكتابته وتوثيقه، سواء في المحاكم الشرعية أو في مستند خارجي. 6. وجوب العمل بشرط الواقف، وصرف ريع الوقف وفق ما شرطه. وأورد أهل العلم قاعدة شرعية في هذا، وهي قولهم: "شرط الواقف كنص الشارع"، والمراد بها لزوم العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. 1. جواز انتفاع الواقف وذريته من ريع الوقف إذا شرط ذلك في وثيقة الوقف. هذه أبرز أحكام الوقف، التي تجعله مختلفا عن سائر القربات والطاعات، وتكسبه أهمية وعناية، وإن كان قد وقع الخلاف في بعضها بين أهل العلم. كما أن للوقف آثاراً عظيمة تترتب عليه، مثل: استزادة المؤمن من الخير بعد وفاته، ومما يدفع المسلم إلى الوقف إيمانه بالخَلف من الله، وتصديقه بموعود الله من الأجر والثواب. كما أن الوقف اكتسب أهميته من جهة صلته بمقاصد الشريعة، فهو يأتي من بين مجموعة من التشريعات التي شُرعت لتحقيق التكافل والتعاون في المجتمع الإسلامي، فله دور عظيم في تنمية المجتمعات، ويعد رافداً مهماً من روافد الإنفاق والبذل، من خلال إقامة مشروعات الدعوة والتعليم، وتوفير المرافق الخدمية، ودور الأيتام، وكفالة الأرامل، ومحاربة الفقر، ونحو ذلك من الأمور التنموية، ولا سيما مع تعدد واتساع مجالات الوقف لتشمل كافة أنشطة الحياة. ولا شك أن للوقف في سبيل الله دوره الكبير في القيام على المساجد والمحافظة عليها، ومساعدة الضعفاء والمحتاجين، وبناء المدارس ودور العلم، والمحافظة على الناحية العلمية، وتنمية المجتمع وحماية مقدراته، وغير ذلك من الآثار الحسنة والحميدة. Your browser does not support the video tag.