ربط فضيلة عضو المحكمة العليا الشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن المحيميد بين الحفاظ على الوقف واستمرارية نفعه والشروط التي يضعها الواقف، وقال: إن من أهم ما يحفظ الوقف ويبعده عن المشاكل الشروط التي يضعها الواقف؛ فالشروط هي الخارطة لما ينبغي أن يسير عليه الوقف، فمن وضع شروطاً واضحة وبعيدة المدى يبقى وقفه حيّاً مهما طال الزمن، ومن ذلك أن ينص على الأولويات كحفظ أصل الوقف، وصيانته، ويحدد الناظر ومن بعده بصفات دقيقة، وإذا كان الوقف كبيراً لا بأس بأن يضع له مجلس إدارة يحدد صلاحيته وأجرته، ويضع عليه رقيباً أو رقباء ويحدد صلاحياتهم؛ حتى لا يكونوا سبباً في إعطال الوقف. وأرجع فضيلته - في حديث له عن الوقف العائلي - مشكلات الأوقاف الموجودة الآن إلى عدم وجود شروط ظاهرة في صرفه، وعدم وجود المحاسبة والمراقبة؛ فمن تولى وقفاً يتصرف فيه بدون حسيب أو رقيب، ولا يقبل من أحد أن يسأله عما عمل به حتى لو عطله أو صرفه على هواه، وهذا هو السبب الحقيقي لتعطل بعض الأوقاف، وقد أدى هذا الوضع إلى إحجام الناس عن الوقف؛ لهذا حُرم من يخشى على ماله من الاستئثار به من أجر الوقف، وحُرِم المجتمع الخاص والعام من الأوقاف، مع أن المشكلة خاصة، لكن لكثرتها ظن البعض أن كل الأوقاف مصيرها الإشكال والتعطل، وهذا غير صحيح وغير مستقيم إذا أحسن الواقف كيف يضع شروط الوقف ومن يتولاه، ووضع الأجرة المناسبة للعاملين عليه، وكيفية إدارته، واستعان بذلك بأهل المعرفة، وحسن الإدارة للأصول.. والواقع خير شاهد؛ فكثير من الأوقاف التي يقوم عليها أهل العلم بحسن الإدارة باقية، وفيها نفع عظيم لمن وُقِفت عليه، وحققت الأجر للواقف، والمصلحة للموقوف عليهم. وأبان الدكتور المحيميد أن الإسلام كرَّم الإنسان، وسَنَّ له من الشرائع ما يحقق له السعادة في دنياه وأخراه، ومن ذلك الحث المباشر على العطايا والتبرعات للأقارب والأباعد، ورتب الأجور العظيمة على الهبات والصدقات، ومن هذه الأبواب الكريمة الأوقاف، وهي حبس الأصول بأن تبقى لا تُباع ولا توهب، ويصرف ريعها على ما ينفع خاصّاً كان أو عامّاً، وهذا من فضل الله وكرمه أن يبقى لك مالك بعد الوفاة يدر لك الأجر والحسنات، قال - عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عِلْم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، فالصدقة الجارية هي الوقف. وأكد أن أهمّ ما ينبغي لمن أراد أن يوقف عقاراً أن يكون قصده ونيته هو ابتغاء مرضاة الله، والرغبة في الأجر والثواب؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى؛ فمن أراد بوقفه وجه الله والدار الآخرة حصل له مراده، ومن قصد غير ذلك مثل أن يريد حرمان وارثه، أو خوفه من ألا يحسن الأولاد إدارته، أو خوفه من انتقاله إلى أولاد البنات، أو إلى أزواجهن، فكل هذه المقاصد تُخرج الوقف عن أن يكون صدقة جارية؛ فالنية مهمة جدًّا، والأفضل التصريح بذلك في وثيقة الوقف؛ حتى تكون هدفاً ظاهراً يصار إليه عندما تضيق مصارف الوقف، أو تزدحم. وانتهى فضيلة عضو المحكمة العليا إلى القول: إن الوقف إمَّا أن يكون عامًّا، أي في سبيل البر والخير العام، أو يكون خاصًّا بأن يكون وقفاً على الأقارب والأهل والأولاد ثم أولادهم ما تناسلوا، ثم إذا انقرضوا يكون للأقرب فالأقرب للواقف، فهذا هو المراد بالوقف الأهلي، وفيه أجر، والشرع حث على أن يكون الوقف في الأقربين، وخاصة المحتاج منهم، فهو عليهم صدقة، وفيه صلة رحم، وهذا من أفضل الأعمال الصالحة، والوقف يصلح أن يكون في الأقربين، وفي المصالح العامة، سواء بالاشتراك أو بالترتيب على حسب ما يراه الواقف.