أبو الغيط: تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوض    سيميوني وأنشيلوتي.. مواجهة كسر عظم    المرصد الإعلامي ل"التعاون الإسلامي": اعتداءات قوات الاحتلال على المساجد في الضفة الغربية تصل ذروتها    إيقاف شوبير وتغريم قناة الأهلي    حصل على 30 مليوناً من «أولاد رزق».. إلزام أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 80 ألف جنيه شهرياً    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية    «العقار»: 20,342 إعلاناً مخالفاً بالأماكن العامة    192 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات عند 6.4 مليار ريال    حرس الحدود يحبط محاولات تهريب (116,682) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(537,087) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(717) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    أسعار الذهب تقفز فوق 2,919 دولاراً    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز مسابقة "منافس"    "الجميح للطاقة والمياه" توقع اتفاقية نقل مياه مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل - بريدة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية ويحفظ مكانته    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    أوكرانيا: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن    الهلال يستعد لضم نجم ليفربول    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    موعد مباراة الأهلي والريان في دوري أبطال آسيا للنخبة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    وزير الدفاع يبحث مع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي علاقات البلدين في المجال الدفاعي    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    لهذا لن تكشف الحقائق الخفية    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن وجبة الإفطار في الميدان    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    قال «معارض سعودي» قال !    التسامح...    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى: دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي.. الثلاثاء المقبل
يطالب بأنظمة داخلية فعالة لمنع الاعتداء وبيئة عمل ضابطة
نشر في الرياض يوم 29 - 10 - 2008

السجن عام والغرامة مئة ألف ريال.. هي عقوبة تنتظر المتحرش جنسياً وحسب نص الفقرة الأولى من مادة مشروع مكافحة التحرش الجنسي - المعروض على مجلس الشورى حاليا - يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب هذا النظام كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، أو إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين.
ويستوي - حسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها - في دلالة القول المعتبر تحرشاً جنسياً أن تكون صريحة أو ضمنية، وسواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى، كما يستوي في الفعل المعتبر تحرشاً جنسياً أن يمارسه المتهم على نفسه أو على المجني عليه أو على الغير أو على شيء متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى أيضاً، ويشمل الموقف المعتبر تحرشاً جنسياً كافة السلوكيات الإيجابية والسلبية (الامتناع عن فعل) التي تدل دلالة قاطعة على شيء مما ذكر أيضاً في الفقرة الأولى، ويقصد بالإيقاع الجنسي مجرد الرغبة الظاهرة لدى المتهم لإيجاد صلة جسدية بينه وبين المجني عليه أو بين الأخير والغير.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على أن تترك لجهات التحقيق والمحاكمة سلطة تقديرية لما يعتبر من الأقوال والأفعال والمواقف تحرشاً جنسياً حسب طبيعة العلاقة بين المتهم والمجني عليه، وما تمليه عليه عادات وتقاليد المجتمع السعودي المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وفي مجال العمل فسرت المادة الثانية التحرش الجنسي بأنه السلوك الذي ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى من هذا النظام من رئيس على مرؤوس أو العكس أو من عامل على آخر أيا كان نوع العمل أو العلاقة بين الطرفين وسواء كان في النطاق الزماني والمكاني للعمل أو خارجه متى كانت علاقة العمل هي سبب التحرش الجنسي أو وقع بمناسبتها، ويعتبر تحرشاً جنسياً صادراً من رئيس على مرؤوس في مفهوم هذه المادة كل سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا صدر عن صاحب سلطة ضد من هو تحت سلطته لو لم يكن رئيساً له بالمفوه الإداري.
ويشترط حسب الفقرة الثالثة من المادة الثانية أن يكون من شأن هذا السلوك أن يولد لدى المجني عليه شعوراً قوياً مبنياً على أسباب معقولة في نظر الشخص العادي بأن أي اعتراض من جانبه على هذا السلوك سيؤثر سلباً على وظيفته أو عمله أياً كانت طبيعة ودرجة هذا التأثير السلبي، كما يعتبر تحرشاً جنسياً معاقباً عليه بموجب النظام أي سلوك ينطبق عليه الوصف الإجرامي الوارد في المادة الأولى إذا مارسه صاحب العمل أو وكيله أو من يقوم مقامهما ضد أي شخص تقدم بطلب وظيفة أو عمل سواء تم قبول الطلب أو لا، وسواء خضع طالب الوظيفة أو العمل لرغبة المتهم أو لا.
ويسأل الرؤساء والمديرون في المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم كل في مجال عمله عن توفير بيئة عمل خالية من أفعال التحرش الجنسي، ويتعين على هؤلاء حسب نص المادة الثالثة وضع أنظمة داخلية فعالة لمكافحة التحرش الجنسي وعليهم اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك مثل نشر الوعي بخطورة التحرش الجنسي من الناحية الدينية والأخلاقية والنظامية وتوفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية، والمراقبة المستمرة لسلوكيات من تثور حولهم الشبهات وكذلك وضع نظام فعال للشكوى من أفعال التحرش وإحاطة التحقيق الإداري بكافة الضمانات النظامية.
وحذر النظام من إحالة التحقيق الإداري في أفعال التحرش في المؤسسة أو المنشأة العمالية دون التحقيق الجزائي الذي تتولاه دائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألزم هذا التحقيق لقواعد وأحكام تأديب الموظفين الواردة في نظام الخدمة المدنية وأن يخضع التحقيق الجزائي والمحاكمة لنظام الإجراءات الجزائية، كما يجب أن يعهد التحقيق الإداري في الشكاوى إلى شخص أو لجنة محايدة لا تدخل في التسلسل القيادي في المؤسسة أو المنشأة وضمان سرية التحقيق حفاظاً على النظام والآداب العامة.
وشددت الفقرة السابعة من المادة الثالثة على أن يباعد المسؤول عن التحقيق بين الشاكي والمشكو في حقه في مجال العمل أثناء فترة التحقيق بأن يقترح منح أحدهما أو كلاهما إجازة مدفوعة أو ينقل أحدهما إلى فرع آخر إن وجد ويخضع للسلطة التقديرية للرئيس أو المدير بالمؤسسة الحكومية أو صاحب العمل.
وحسب المادة الرابعة يسأل الرئيس بالمؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه عن كل حوادث التحرش الجنسي التي تقع في مؤسسته ما لم يثبت أنه لم يقصر في وضع وتنفيذ خطة مكافحة التحرش المنصوص عليها في هذا النظام أو النظام الداخلي للمؤسسة، أو أن المجني عليه قد قصر في حماية نفسه من حوادث التحرش ولم يتخذ ما كفله له النظام من اجل ذلك.
وطالبت المادة الخامسة المجني عليه في جريمة التحرش إقامة الدليل على وقوعها وللمتهم نفيها بكافة طرق الإثبات، ويخضع إثبات ونفي الواقعة للسلطة التقديرية لجهات التحقيق والمحاكمة وفق القواعد الشرعية والأحكام النظامية الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وحددت المادة السادسة في أربع فقرات العقوبات المترتبة على التحرش والواقعة على المتحرش وصاحب العمل حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة، من غير إخلال بأية عقوبة أشد وردت بالشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية.وبغير إخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية أو نظام العمل أو الأنظمة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا النظام وفي حال العودة تضاعف العقوبة، كما يعاقب رئيس المؤسسة أو مديرها أو صاحب العمل حسب الأحوال بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تتجاوز مئة ألف ريال إذا أخل بالتزاماته الخاصة بمكافحة التحرش الجنسي المنصوص.من جانبها تبدأ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الثلاثاء المقبل دراسة مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي الذي أحيل لها من رئيس المجلس منتصف الأسبوع الماضي لعرضه على المجلس فور الانتهاء من الدراسة ووضع الملاحظات.
يذكر أن فكرة المشروع جاءت من عضو المجلس الدكتور مازن بليلة وتم إعداد مسودة المشروع بمساعدة مكتب المحامي فيصل احمد زكي يماني الذي تبرع بعمل الدراسة وتحمل تكاليفها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.