تَعُجُ محاكم التنفيذ بمئات قضايا ومطالبات الدائنين للمدينين بسداد مديونياتهم، والسجون ملأى بسجناء الحقوق الخاصة والمدينين، رغم عدم قدرة الكثير منهم على السداد، أو أن ديونهم بسبب خسائر تجارتهم، وتحتل مطالبات البنوك وشركات التمويل جزءاً ليس بالقليل من هذه المطالبات. وإذ اليوم ونحن في بدايات شهر رمضان المبارك على الأمة الإسلامية جمعاء، والناس تتبادل التراحم فيما بينهم، خطر في بالي السؤال الآتي: هل لرمضان خصوصية مع المطالبات المالية والسجناء بالحقوق الخاصة؟ وهل بالإمكان أن يكون ذلك؟ وقبل الجواب والاقتراح، فإنه بالرجوع إلى نظام التنفيذ، وهو الذي يهدف بالأساس إلى تنفيذ الأحكام واحترامها وتطبيقها وإلزام المدينين بسداد التزاماتهم، ويَسنُ لذلك الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الأحكام وإلزام المدينين، بما في ذلك الحبس التنفيذي، نجده لم يخلُ من الرحمة وتقدير بعض ظروف المدينين، بحيث استثناهم من الحبس تقديراً لظروفهم الإنسانية، من ذلك ما نصت عليه الفقرتان (5) و (6) من المادة (84) من نظام التنفيذ، والتي نصت على أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كان المدين امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره. وقد مَرّ بي عندما كنتُ مستشاراً في لجنة المنازعات المصرفية، وتقريباً في الأعوام من 1416ه إلى 1418ه أن تأخرت الدولة في صرف مستحقات المقاولين مما سَبَبَ تأخر مديني البنوك في سداد التزاماتهم إليها، فلجأت البنوك إلى اللجنة المصرفية للمطالبة بديونها، ولكن اللجنة آنذاك لم ترَ إلا أن تُقدر ظرف المدينين وتأخر استلام مستخلصاتهم من الدولة، فقررت في أحكامها منحهم آجالاً لتقسيط مديونياتهم إلى البنوك. وانطلاقاً مما سبق، ولما لديننا العظيم وتشريعاتنا الحكيمة من القدرة على المواءمة بين حق الدائن في دينه من ناحية، وحق المدين وبالذات التجاري من تقدير ظرفه وظروف السوق، وتقديراً لشهر رمضان شهر التراحم، فإنني أوصي بالآتي: أولاً: أن تُدرس حالة مديونيات جنودنا البواسل على الثغور، وإمكانية إلحاقهم بالمستثنين بالمادة (84) من نظام التنفيذ، بحيث لا يجوز حبس المدين منهم، وتقرير أحقيتهم في منحهم المُهل المناسبة للسداد، حيث من غير الملائم ولا المناسب ولا المقبول أن يشتكي بعض جنودنا المدينين من ملاحقة دائنيهم لهم. ولعل من أعظم مسؤوليتنا الاجتماعية والخيرية والوطنية تقدير ظروف جنودنا البواسل، وفي ذلك يحثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: «من خلف غازياً في سبيل الله بخيرٍ فقد غزا» متفق عليه. ثانياً: دراسة الإفراج عن المدينين بحقوق خاصة، ليمضوا فترة شهر رمضان والعيد مع أهلهم وذويهم وإعطائهم الفرصة ليتابعوا شؤونهم الخاصة، ثم يُعاودوا بعد العيد لمحكومية سجنهم، على أن يُقدم كل منهم كفيلاً حضورياً أو أكثر لضمان رجوعه، وأشير إلى أن مثل هذا التطبيق يُحقق مصالح عدة للمدينين، دون الإضرار بضمان حق الدائنين، مع علمنا أنه يحتاج إلى جهد مضاعف من الجهات الأمنية والكفلاء. وقد يجد هذا الاقتراح مرجعيته في نص الفقرة (83/2/2) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي تنص على أنه «إذا أصدرت الدائرة حكماً بحبس المدين، فلها إطلاقه على أن تُحدد مدة مُعينة للإطلاق، وتأخذ كفيلاً حضورياً - أو أكثر -، ويعد الإقرار بالكفالة سنداً تنفيذياً إذا تعذر إحضار المدين - عند طلبه -». وختاماً، وبشأن تقدير ظروف المدينين، فإنني أوجه دعوة خاصة إلى شركاتنا المسؤولة وبالأخص البنوك وشركات التمويل أن تراعي مديونيات أصحاب الظروف الخاصة، أمثال المكسورين تجارياً، وجنودنا البواسل، ومن أمضى سنوات في سجنه، فتمنحهم المُهل المناسبة للسداد، ولعل مؤسسة النقد العربي السعودي يكون لها توجيه خاص لهم بهذا الخصوص، ومن ذلك الإذن لهم بالخروج من السجن خلال شهر رمضان الكريم، وبخاصة أن مثل هذا التراحم لا يعني إسقاط المديونية أو إضعافها. قال الله تعالى: (وإن كان ذو عُسرةٍ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)، وعن عبدالله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريمًا له فتوارى عنه، ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من سره أن يُنجيه الله من كرب يوم القيامة فليُنفّس عن معسرٍ أو يضع عنه» رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أراد أن تُستجاب دعوته وأن تُكشف كُربته فليفرج عن مُعسر» رواه أحمد. مَكَنَ الله بلادي وأهلها لكل خير ومعروف. Your browser does not support the video tag.