وزير الداخلية يلتقي رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    الرياض تستضيف غدًا نهائيات دوري المقاتلين المحترفين للمرة الأولى في المملكة    وزير البلديات يقف على مشروع "الحي" بالمدينة    تأهيل عنيزة يستضيف مؤتمر جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الدولي الشهر القادم    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات    «حزب الله» في مواجهة الجيش اللبناني.. من الذي انتصر؟    انعقاد الاجتماع التشاوري للدورة 162 لمجلس الوزاري الخليجي    الأمير عبدالعزيز الفيصل يتحدث عن نمو السياحة الرياضية    استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    آل دغيم يهنيء سمو محافظ الطائف ومجتمع الطائف بهذه الخطوة التنموية    أمير تبوك يستقبل مطير الضيوفي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    "الأمن السيبراني".. خط الدفاع الأول لحماية المستقبل الرقمي    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    الإحصاء: ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 17.4 % خلال عام 2023    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى استقلال بلاده    انخفاض أسعار النفط وسط زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وترقب لاجتماع أوبك+    اليونسكو: 62% من صناع المحتوى الرقمي لا يقومون بالتحقق الدقيق والمنهجي من المعلومات قبل مشاركتها    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    «مساندة الطفل» ل «عكاظ»: الإناث الأعلى في «التنمر اللفظي» ب 26 %    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    الكشافة يؤكدون على أهمية الطريقة الكشفية في نجاح البرنامج الكشفي    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    شخصنة المواقف    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    نيمار يقترب ومالكوم يعود    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذروا التوكيل في الإقرار
نشر في الرياض يوم 04 - 07 - 1439

لعل من أهم أسباب هذه المشكلة أن النظام الآلي المعمول به في كتابات العدل عند إصدار الوكالات، لا يعطي لكاتب العدل حرية إضافة عبارات أو قيود على النص المعتمد في الوكالة، بحيث يمكن للموكل أن ينص في الوكالة على منح وكيله حق الإقرار مثلاً في مسائل محددة لا يتعداها..
فوجئ المدعى عليه في إحدى الدعاوى أن وكيله أقرّ عنه أنه مدين للمدعي بمبلغ سبعة ملايين ريال، في حين أن الدّين الحقيقي لا يتجاوز ثمان مئة ألف ريال! وصدر الحكم على المدعى عليه طبقاً لما أقرّ به وكيله، لأنه قد منحه حقّ الإقرار في الوكالة.
هذا الموقف يدعونا لطرح قضية التوكيل على الإقرار للنقاش، ومدى خطورتها وأهميتها، وهل يمكن لمن احتاج إلى توكيل وكيلٍ أو محامٍ أن يمنحه وكالةً على المرافعة والمدافعة وتمثيله في حضور الجلسات وتقديم المذكرات، ويستثني من ذلك حق الإقرار؟
ما موقف النظام السعودي من هذه القضية؟ وهل المعمول به في المحاكم مطابق للنظام أم مختلف عنه؟
نصت المادة (51) من نظام المرافعات الشرعية على أنه :» إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كلياً أو جزئياً- أو عن طريقٍ من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة ».
ويفهم من هذه المادة أنها أجازت لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكّلا من يحضر عنهما في الدعوى، دون إلزامهما بمنح هذا الوكيل حقّ الإقرار. وقد أكدت اللائحة التنفيذية هذا الأمر إذ نصت المادة (51/1) منها على أن:« التوكيل بالخصومة يخوّل الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والإنكار عدا ما نصت عليه هذه المادة أو استثناه الموكل».
ولئن كان هذا هو صريح النظام ؛ إلا أن المعمول به في المحاكم يختلف تماماً عن ذلك ؛ إذ يرفض غالبية القضاة – إن لم يكن جميعهم – قبول الوكيل أو المحامي للترافع في الدعوى، دون أن يكون منصوصاً في وكالته على حق الإقرار!.
ورفض القضاة هذا يعود إلى مسألةٍ مهمةٍ تتعلق بحقوق الطرف الآخر في الدعوى؛ إذ يعتقد القضاة أن حضور وكيلٍ ليس له حق الإقرار، يعتبر مضيعةً للوقت والجهد، لأنه لا يمكن أن تخلو الدعوى أو الدفوع المتبادلة بين طرفيها من إقراراتٍ كثيرةٍ تؤثر في نظر الدعوى، وإذا كان هذا الوكيل الحاضر ليس له حق الإقرار، فإنه يتعذر على القاضي أن يقبل منه أي إقرارٍ منسوب لموكله، وبهذا لا يصبح في الأجوبة التي يقدمها أي جدوى.
ويعتقد الكثير من الناس أن الإقرار مقتصر فقط على المسألة الأساسية في الدعوى، وهي مثلاً مبلغ المطالبة وثبوته في ذمة المدعى عليه؛ غير أن الحقيقة بخلاف ذلك، فالإقرار يشمل عدة وقائع ومسائل يستلزم نظر الدعوى بحثها.
فمثلاً لو ادعى زيدٌ على عمرو أنه اشترى منه سيارة مرسيدس موديل 2017 بثمن قدره خمسمائة ألف ريال، فسدد منها مائة ألف وبقي في ذمته أربعمائة ألف، وطلب إلزامه بدفعها ؛ فهنا لا يقف الإقرار عند حدّ إقرار أو إنكار وكيل عمرو بثبوت مبلغ 400 ألف في ذمة موكله ؛ بل يشمل كذلك، سبب استحقاق هذا المبلغ، وصفة ثبوت المبلغ في ذمة موكله، وهل كل التفاصيل الواردة في الدعوى صحيحة أم أنه يقرّ ببعضها وينكر بعضاً؟.
إذاً فإن رفض القضاة قبول الوكيل الذي ليس في وكالته حق الإقرار له وجاهته؛ إلا أن النظام قد حسم هذه المسألة، ولم يمنح القاضي فيها أي اجتهاد أو سلطة تقديرية بقبول الوكالة أو رفضها، ومن المعلوم أنه لا اجتهاد مع النص.
كما أن تخوف الناس في هذه الأيام خاصةً من آثار وتبعات منح الوكيل حق الإقرار، له أيضاً ما يبرره، بل هو أكثر وجاهةً وأدعى للاعتبار من اعتبارات القضاء برفض هذه الوكالة، لأن التعاملات اليوم تشعبت، وكثر المحامون والوكلاء، وكل محامٍ لديه عدد من المتدربين قد تنقصهم الخبرة والدراية، ومن الوارد جداً أن يغلط أحد هؤلاء المحامين أو المتدربين أو الوكلاء في الإقرار عن موكله، والقضاء لا يلتفت لرجوع الأصيل عن إقرار وكيله، بل يحكم بإلزامه بمقتضاه، وهذا مكمن الخطر الكبير.
كما أن أطراف الدعاوى قد يكون شركات وأشخاصاً اعتبارية وليسوا مجرد أشخاص طبيعيين، وهذه الشركات يترتب على الحكم عليها ضياع حقوق الشركاء جميعاً.
ولعل من أهم أسباب هذه المشكلة أن النظام الآلي المعمول به في كتابات العدل عند إصدار الوكالات، لا يعطي لكاتب العدل حرية إضافة عبارات أو قيود على النص المعتمد في الوكالة، بحيث يمكن للموكل أن ينص في الوكالة على منح وكيله حق الإقرار مثلاً في مسائل محددة لا يتعداها، أو أن يشترط فيقول (وله حق الإقرار بعد موافقة كتابية مني)، وهذا قد يخفف من آثار هذه المشكلة.
إذاً يتضح لنا وجود معضلة حقيقية، لها آثار قد تكون كارثية على الناس وحقوقهم، تستحق من وزارة العدل التدخل لوضع معايير وحلول عملية لها، تراعي حقوق جميع الأطراف، وتحمي في المقام الأول حق المدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمته.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.