* هل يحق للمحكمة أن تعزل الوكيل في الخصومة. - يحق للمحكمة أن تنحي الوكيل في الخصومة إذا ظهر لها كثرة طلبه الاستمهال للرجوع لموكله بقصد المماطلة وإطالة وقت التقاضي، ولها طلب الموكل للحضور أمامها لتولي القضية بنفسه أو توكيل آخر. ويرجع تقدير كثرة طلب الوكيل الاستمهال للقاضي ناظر القضية. وقد عالجت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية هذه النقطة من خلال الفقرة (1) من المادة (51) حيث جاء فيها (إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر ) * هل يحق للوكيل في الخصومة أن يقر بالحق المدعى به أو يتنازل عنه. - المهمة الأساسية للوكيل في الخصومة هي المرافعة و المدافعة، و حضور الجلسات نيابة عن موكله، و إكمال الإجراءات التي يتطلبها حضور الأصيل. لكن هناك بعض المهام التي نص المنظم على أنه لا بد أن يكون القيام بها من قبل الأصيل نفسه وليس عن طريق موكله، إلا إذا كان موكلاً ومفوضاً تفويضاً خاصة في القيام بهذه المهام. وقد عالجت هذه الحالة المادة (49) من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على أن: (كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به. أو التنازل، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة .). و بهذا يتضح أنه لا يحق للوكيل في الخصومة أن يقر بالحق المدعى به أو يتنازل عنه إلا إذا كان مفوضاً بذلك تفويضاً خاصاً. * هل يحق للشخص الذي يتوقف اشتراكه في التأمينات لتقاعده أن يجدد اشتراكه. - العامل الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، وتوقف بناء عليه اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، يحق للسعودي الاستمرار في دفع الاشتراك في فرع المعاشات – دون فرع الأخطار المهنية -، إذا تقدم بطلب خلال المدة المحددة في لائحة التسجيل و الاشتراكات، ويضمن الطلب تعهداً بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات.. وهذا ما نصت عليه الفقرة (1مادة 8 ) من نظام التأمينات الاجتماعية (لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات، ولم تعد تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، الحق في أن يستمر في اشتراكه بهذا الفرع بشرط أن يتقدم - خلال المهلة التي تحددها اللائحة - بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يقع دفعها على كل من صاحب العمل والعامل ).