استعدادات في غزة لاستقبال أكثر من 500 أسير محرر    الانضباط تتوعد «هنريكي» بعد اعتدائه على حكم    «الصناعة»: المملكة تطور إطاراً تنظيمياً وتمويلياً لدعم الإنتاج المحلي للمنافسة عالمياً    المعرض السعودي للترفيه والتسلية 2025 يستعد لاستقبال رواد صناعة الترفيه العالمية في الرياض مايو المقبل    أمير تبوك يواسي أسرة الشريف في وفاة الدكتور عبدالله الشريف    أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع المجلس المحلي بمحافظة بدر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية القمر المتحدة    أمانة الطائف تقوم بتشغيل ممشى السد الجديد على مساحة 10.500م2    ماحقيقة وفاة سعد الصغير في السجن ؟    لافروف: تهجير سكان غزة «قنبلة موقوتة»    الشنقيطي للجماهير: ننتظر دعمكم.. وهدفنا العودة بالكأس    عمرو مصطفى: أنا كويس وسأتعاون مع الهضبة مجدداً    «الشرايطي» يفوز ب«نجوم الغد» والسعودي معن عبدالله ثانياً    الجدعان يرأس وفد السعودية في اجتماع وزراء مالية «G20»    وزير نفط سورية: رفع أوروبا العقوبات عن «الطاقة» يعزز اقتصادنا    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق برنامج "تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها"    أمانة القصيم: مجانية مواقف وسط بريدة    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية المعين حديثًا لدى المملكة    حكمي يحتفل بزواجه    البرد القارس يجمد الأشجار في حدائق عرعر    أمير تبوك يترأس اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية لمتابعة استعدادات شهر رمضان    البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى السعودي وسام التميز    محافظ جدة يُكرّم الطلبة المبدعين في «تايسف 2025» وَ «أنوفا 2024»    سمو أمين منطقة الرياض يفتتح "واحة التحلية" ضمن سلسة واحات الرياض    أمير المدينة يؤكد على تحقيق أعلى درجات الراحة والأمن لقاصدي المسجد النبوي    أمير المنطقة الشرقية يستقبل وزير الحرس الوطني ويدشن مبادرة "مفيد"    تبوك: القبض على مروج 9893 قرصاً مخدراً    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان يوم الجمعة 29 شعبان    تجمّع مكة الصحي يكمل تجهيز 8 مستشفيات و 43 مركزًا صحيًا    إقامة أسبوع التوعية بمرض الحزام الناري بالمملكة    ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بجدة    بموافقة خادم الحرمين.. توزيع 1.2 مليون نسخة من المصاحف وترجمات القرآن في 45 دولة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    «صفقة القرن» بين واشنطن وكييف    لموظفيها العزاب : الزواج أو الطرد    5 عادات شائعة يحذر أطباء الطوارئ منها    اليمن.. مطالبة بالتحقيق في وفاة مختطفين لدى الحوثيين    تشغيل «محطة قصر الحكم» بقطار الرياض اليوم    مملكة السلام.. العمق التاريخي    وزير الدفاع ووزير الخارجية الأميركي يبحثان العلاقات الثنائية    شهر رمضان: اللهم إني صائم    أكد ترسيخ الحوار لحل جميع الأزمات الدولية.. مجلس الوزراء: السعودية ملتزمة ببذل المساعي لتعزيز السلام بالعالم    لاعبون قدامي وإعلاميون ل"البلاد": تراجع الهلال" طبيعي".. وعلى" خيسوس" تدارك الموقف    القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    رأت فرصًا للتعاون بقطاع احتياطيات المعادن النادرة.. روسيا تحفز أمريكا اقتصادياً للتسوية في أوكرانيا    خفاش ينشر مرضاً غامضاً بالكونغو    أنشطة تراثية في احتفالات النيابة العامة    النائب العام يبحث تعزيز التعاون العدلي مع الهند    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم العمرة    فعاليات الشرقية.. حِرف وفنون أدائية    النحت الحي    جبل محجة    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة الكويت بمناسبة اليوم الوطني    «صراع وطني» في مواجهة الاتفاق والتعاون    دونيس: مهمتنا ليست مستحيلة    تقنية صامطة تحتفي بذكرى يوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"    155 أفغانيا يصلون إلى برلين ضمن إجراءات إيواء الأفغان المهددين في بلادهم    سقوط مفاجئ يغيب بيرجوين عن الاتحاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء يعارضون فرض غرامة على المدين المماطل.. والحسم اليوم
نشر في الرياض يوم 09 - 01 - 2018

عارض أعضاء شورى فرض غرامة مالية كعقوبة على المدينين المماطلين في سداد ما عليهم، وطالب الأعضاء عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم السابق، ومحمد الجرباء، وزكي عبدالرحيم محمود، بعدم الموافقة على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ يكون نصها "فرض مقابل تنفيذ على المدين بنسبة 2،5 % من مقدار السند التنفيذي بشرط ألاّ يزيد على مبلغ مليون ريال وإيداعه خزينة الدولة ما لم يتم إثبات إعسار المدين..".
وأكد الأعضاء أن نظام التنفيذ بنصه الحالي أعطى القاضي حسب المواد (46،69،83،88،95) تدابير وصلاحيات متدرجة لدفع المدين لتنفيذ الحكم ومنها إجراءات تحفظية وتنفيذية وعقابية لمن تأخر في التنفيذ، من منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل له والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وحجزها والتنفيذ عليها، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها ومنع المنشآت المالية من التعامل معه والأمر بالإفصاح عن أموال زوجه وأولاده، وكذا حبسه، بل واستمراره حتى يتم التنفيذ، كما أن عقوبات السجن تصل إلى سبع سنوات على كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو امتنع عن الإفصاح أو تعمد تعطيل التنفيذ وقاومه أو كذب في إقراراته أمام المحكمة، كما أن للمتضرر من المماطلة في التنفيذ المطالبة بالتعويض أمام القاضي عما لحقه من ضرر.
وأكد الأعضاء أن وصف المدين بالمماطل إذا لم ينفذ أو يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام كما نصت المادة 46 يناسب في اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية الواردة في فقرات هذه المادة الأولى وحتى الخامسة ولهذا فإنها تتم بقوة النظام، لكن في مجال فرض العقوبة ومنه الغرامة المقترحة في دراسة اللجنة القضائية لا يناسب وصفه بالمماطل مطلقاً، فقد يكون معسراً، إذ أن الحق محل التنفيذ إنما يستقر بصدور الحكم بشأنه وقد يتقدم من صدر له الحكم لمحكمة التنفيذ مباشرةً قبل أن يطالب المدين بالتنفيذ وقد يكون المدين في طور التهيُّؤ للتنفيذ.
ويرى الأعضاء النصار والجرباء ومحمود، أن المدين إن كان مليئاً فإنه لن يرضى لنفسه السجن وسيبادر بالتنفيذ، وإن كان لم ينفذ لعدم الاستطاعة المالية فإن فرض الغرامة لن يغير في الأمر شيئاً، فمن لم يستطع تنفيذ ما تضمنه الحكم لن يستطيع سداد الغرامة، ومن ثم ناسب عدم تشريع ما يضعف هيبة السلطة مما لا يمكن تنفيذه، إذ مآله الرجع لما نص عليه النظام وهو السجن، وأشار الأعضاء إلى أن القول: إن الغرامة أشد عقوبة وأكثر دافعاً للتنفيذ من السجن فليس على إطلاقه بل السجن أشد من عقوبة الغرامة في الغالب الأعم.
ولفت أعضاء الشورى الذين سيقدمون تقريرهم حصلت عليه "الرياض" وتوصيتهم للمجلس في جلسة غدٍ الأربعاء إلى أن ما تضمنه النظام كافٍ لردع المماطلين وزجر غيرهم وتعويض المتضرر، ولا يحتاج إلى إضافة عقوبات أخرى، وإنما يحتاج إلى تفعيل ما تضمنه من إجراءات وعقوبات، ولا يناسب إضافة الفقرة المقترحة من وزارة العدل وهيئة الخبراء ولجنة الشورى القضائية الخاصة بفرض عقوبة مالية على المدين المماطل لأن ما ورد فيها متحقق في نظام التنفيذ.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.