السعودية تناقش مع إندونيسيا التعاون لإنتاج النيكل والنحاس    استقرار أسعار النفط    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة الصحية    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    طالب بتشديد الرقابة على قطاع المعادن الثمينة.. «الشورى» يدعو «التجارة» لتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    المدينة المنورة: تطوير تجربة الزائر بربط المواقع التاريخية وإثراء البعد الثقافي    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    "السكري" يفرط في موقعة الشارقة.. ويودع الآسيوية    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    قريباً في جدة    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    بلدية محافظة البدائع تفعل "اليوم الخليجي للمدن الصحية"    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة.. فريق «البلسم» الطبي يصل سورية استعدادًا لإجراء 95 عملية ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    مؤتمر القدرات البشرية.. مجمع الملك سلمان يقدم ثلاث مبادرات نوعية    مركز الملك فيصل يصدر "كتاب الأزمنة" للمُبرّد    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    تعليم الطائف ينفذ مشروع معاذ للسلامة الإسعافية في مقرات العمل    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    سمو أمير الباحة يتسلم تقارير منجزات أمانة المنطقة والبلديات    الأمير سعود بن نهار يطلع على منجزات ومبادرات أمانة الطائف    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    20 ناطقا بغير العربية ينافسون عربا بمسابقة قرآنية    الشورى يطالب التجارة بتطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    الفلورايد تزيد التوحد %500    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف الخدمات يجيب المماطلين..!
نشر في الرياض يوم 11 - 09 - 2017

أسهمت إجراءات إيقاف الخدمات الحكومية على المماطلين الواردة في الأنظمة القضائية بشكل كبير في رد الحقوق، والتزام المتقاضين في حضور الجلسات القضائية، مما صبت هذه الخطوة نحو تعزيز مفهوم العدالة الناجزة، لا سيما في الجوانب المتعلقة بقضاء التنفيذ، الذي أحدث نقلة قضائية مهمة في رد الحقوق من المماطلين والمسوفين.
ويمكن تقسيم إجراءات إيقاف الخدمات إلى قسمين، الأول ما يخص الإجراء القضائي وهو المتعلق بإلزام المدعى عليه بالحضور للمحكمة بموجب المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، أو إجبار المنفذ ضده بأداء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ والذي ينص على أنه :"إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً: منع المدين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيًا من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
آلية التطبيق
أما الثاني فهو ما يخص الإجراء الإداري، وهو ما تطبقه العديد من الجهات التنفيذية عند قيامها بإيقاف خدماتها عن بعض المستفيدين، بطريقة يصفها بعض القانونيون "بالعشوائية"، فبالرغم من أهمية هذا الإجراء وأثره في سرعة رد الحقوق، إلا أن هناك العديد من الشكاوى تدور حول عدم وضع آلية واضحة لتطبيق هذا الإجراء لدى الجهات التنفيذية، وذلك نظراً للعشوائية التي تعتري تطبيقه لدى هذه الجهات المختلفة، فليس هناك نظام واضح، أو آلية عمل موحدة تسير عليها هذه الجهات عند قيامها بهذا الإجراء، مما انعكس سلباً على بعض المتضررين من هذا الإيقاف، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات التشريعية لإيجاد تنظيم موحد لإجراء إيقاف الخدمات، وتعميم تطبيقه على مختلف الجهات المعنية.
تعدٍ في الضرر
ويقول د. يوسف الجبر -محامٍ- أن إيقاف الخدمات هو إجراء نظامي يُتخذ ضد المماطلين عن الاستجابة للأوامر من الجهات المختصة ذات الصلاحية، كالمحاكم والشرطة والنيابة العامة، ففي المحاكم مثلاً يتخذ هذا الإجراء في بداية المحاكمة عند امتناع المدعى عليه عن الحضور عملاً بالمادة 57/ 4 من نظام المرافعات الشرعية، كما يأمر به قضاة التنفيذ عند مماطلة المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وأضاف د. الجبر أن الخدمات التي توقف بموجب هذه الأوامر تشمل الخدمات الحكومية كخدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، وغيرها ويستثنى منها ما يتعلق بالتابعين كالزوجة والأولاد عملاً بمبدأ شخصية العقوبة، وكذلك لا تشمل الحسابات البنكية.
وقال: إن إيقاف الخدمات ليس قصراً على قضاء التنفيذ إذ يشمل قضاة الموضوع وكذلك الجهات التنفيذية كالشرطة والنيابة العامة وكل ذلك استناداً إلى أنظمة مقرة من جهة الاختصاص.
وأوضح أن التحفظ يكون عند مخالفة شرط اللجوء لهذا الإجراء وهو اقتضاء الحال للتضييق على المماطل أو الممتنع ليستجيب لأمر الجهة المختصة، أما التعجل في إصدار الأمر قبل تبلغ المنفذ ضده، أو ثبوت مماطلته، كما يحصل أحياناً بإيقاف خدمات شركات معروفة لم تعلم عن المشكلة المتعلقة بالفرع، فهنا تعدٍ في الضرر يجب استدراكه وإعادة النظر فيه.
توحيد الإجراء
بدوره يرى ثامر القاسم -محامٍ-، أن إجراء "إيقاف الخدمات" يندرج ضمن تقييد الحريات، قائلاً: "من المقرر شرعاً ونظاماً.. أن الحريات لا تقيد إلا بناءً على سبب مشروع، والأسباب المشروعة لتقييد الحريات محددة وفق الأنظمة في المملكة، من ذلك إيقاف الخدمات لدى الجهات الحكومية عن الشخص الذي لا يُعرف له عنوان، أو من امتنع عن الحضور لدى الجهات القضائية بعد ثبوت تبلغه بالحضور لدى المحكمة المختصة، أو في حالة امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية أو عن الإفصاح عن أمواله اللازمة لتنفيذ السندات التنفيذية، وهذه الحالات يتولى إصدار الأمر فيها القاضي المختص، بعد النظر في وقائع الطلب ومسبباته، وموافقته للشروط النظامية، أو بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذ السندات التنفيذية، وفقاً للمدد،، الواردة في النظام".
وبيّن القاسم أن هناك حالات أخرى نصت عليها الأنظمة ذات الاختصاص، تكون صلاحية إصدار الأمر بإيقاف الخدمات من قبل الجهات التنفيذية ذات العلاقة، آملاً أن يتوحد إجراء إيقاف الخدمات ليكون بقرار قضائي مسبب وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.
د. يوسف الجبر
ثامر القاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.