نائب أمير المنطقة الشرقية: العلم السعودي رمز للوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية    أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    النصر يستعيد رونالدو ولاجامي    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني ومشروع "كنف" في لبنان    من قلب التاريخ: فعاليات "قلعة تاروت" تعيد إحياء التراث الرمضاني    مجموعة دله الصحية تسجل قفزة في الأرباح بنسبة 31% لتبلغ 471 مليون ريال خلال عام 2024    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مارس    سوريا تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل بعد تحقيق أهدافها الأمنية    اتفاقية تعاون بين شركة حرف السعودية وشركة شكرا لخدمات الأعمال لدعم الحرفيين    السياحة تعلن عن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة 268 ألفًا بنسبة نمو 64%    الجمارك تحبط تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة "كبتاجون" مُخبأة في إرسالية أجهزة تكييف    صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة "الواحة"    المسلم في عين العاصفة    اتفاقية تعاون بين تجمع الرياض الصحي الثالث ومستشفى الملك فيصل التخصصي    2.600 كرتون تمر أرسلتها المملكة لأهالي مديرية سيئون بحضرموت    اللواء الفرج يتفقد خطط الدفاع المدني في العاصمة المقدسة لشهر رمضان 1446ه    في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية.. الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في العالم    وفد إسرائيل في الدوحة.. وويتكوف يصل غدًا.. «هدنة غزة».. جولة مفاوضات جديدة وتعقيدات مستمرة    اليمن.. إتلاف ألغام حوثية في مأرب    مواقف ذوي الإعاقة    أنهى ارتباطه بها.. فقتلته واختفت    يوم العلم السعودي.. رمز الفخر والهوية الوطنية    خلال حفلها السنوي بالمدينة.. «آل رفيق الثقافية» تكرم عدداً من الشخصيات    300 مليون دولار.. طلاق محتمل بين جورج كلوني وزوجته اللبنانية    تجديد مسجد «فيضة أثقب» على الطراز المعماري التراثي    تجاوز ال"45″ عاماً.. الإفطار الجماعي يجدد ذكريات «حارة البخارية»    مخيم عائلة شبيرق بأملج لإفطار الصائمين    تلاعبوا بعواطف جماهير الأندية وأغراهم التفاعل الكبير.. مفسرو أحلام" بميول رياضية" يبحثون عن" الشو الإعلامي" فقط    في ختام الجولة 25 من " يلو".. النجمة والعدالة في صراع شرس على الوصافة    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس إريتريا    اغتراب الأساتذة في فضاء المعرفة    الغذامي والبازعي والمسلم.. ثلاثتهم أثروا المشهد بالسلبية والشخصنة    مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج    خيام الندم    سلمان بن سلطان يدشن مشروعات بحثية توثق تاريخ المدينة    الشيخوخة إرث الماضي وحكمة الحاضر لبناء المستقبل    فتيات الكشافة السعودية روح وثّابة في خدمة المعتمرين في رمضان    الكشافة في المسجد النبوي أيادٍ بيضاء في خدمة الزوار    بلدية محافظة الشماسية تعالج تجمعات المياه بعد الحالة الجوية الماطرة    الاتحاد يجهز ميتاي للرياض    سعود يعود بعد غياب لتشكيلة روما    الأمير سعود بن نهار يستقبل قائد منطقة الطائف العسكرية    فيجا يربك حسابات الأهلي    السالم يبتعد بصدارة المحليين    تمبكتي يعود أمام باختاكور    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل "التوعية بالعنف الأُسري"    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    سلام دائم    "تكفى لا تعطيني" تحاصر عصابات التسول    شبكة مالية حوثية للهروب من العقوبات    ‏ "أمّ القُرى" تحصد شهادة الآيزو الدَّوليَّة في مجال أمن المعلومات ومجال الأمن السيبراني    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لجمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي    يوم العلم السعودي.. اعتزاز بالهوية وترسيخ للقيم    المرأة السعودية.. شريك أساسي في بناء المستقبل بفضل رؤية القيادة الرشيدة    الجامعة العربية تدين تصاعد العنف في الساحل السوري    التعاون الإسلامي ترفض تهجير الفلسطينيين وتدين سياسة التجويع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف الخدمات يجيب المماطلين..!
نشر في الرياض يوم 11 - 09 - 2017

أسهمت إجراءات إيقاف الخدمات الحكومية على المماطلين الواردة في الأنظمة القضائية بشكل كبير في رد الحقوق، والتزام المتقاضين في حضور الجلسات القضائية، مما صبت هذه الخطوة نحو تعزيز مفهوم العدالة الناجزة، لا سيما في الجوانب المتعلقة بقضاء التنفيذ، الذي أحدث نقلة قضائية مهمة في رد الحقوق من المماطلين والمسوفين.
ويمكن تقسيم إجراءات إيقاف الخدمات إلى قسمين، الأول ما يخص الإجراء القضائي وهو المتعلق بإلزام المدعى عليه بالحضور للمحكمة بموجب المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية، أو إجبار المنفذ ضده بأداء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ والذي ينص على أنه :"إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً: منع المدين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيًا من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.
آلية التطبيق
أما الثاني فهو ما يخص الإجراء الإداري، وهو ما تطبقه العديد من الجهات التنفيذية عند قيامها بإيقاف خدماتها عن بعض المستفيدين، بطريقة يصفها بعض القانونيون "بالعشوائية"، فبالرغم من أهمية هذا الإجراء وأثره في سرعة رد الحقوق، إلا أن هناك العديد من الشكاوى تدور حول عدم وضع آلية واضحة لتطبيق هذا الإجراء لدى الجهات التنفيذية، وذلك نظراً للعشوائية التي تعتري تطبيقه لدى هذه الجهات المختلفة، فليس هناك نظام واضح، أو آلية عمل موحدة تسير عليها هذه الجهات عند قيامها بهذا الإجراء، مما انعكس سلباً على بعض المتضررين من هذا الإيقاف، الأمر الذي يستدعي تدخل الجهات التشريعية لإيجاد تنظيم موحد لإجراء إيقاف الخدمات، وتعميم تطبيقه على مختلف الجهات المعنية.
تعدٍ في الضرر
ويقول د. يوسف الجبر -محامٍ- أن إيقاف الخدمات هو إجراء نظامي يُتخذ ضد المماطلين عن الاستجابة للأوامر من الجهات المختصة ذات الصلاحية، كالمحاكم والشرطة والنيابة العامة، ففي المحاكم مثلاً يتخذ هذا الإجراء في بداية المحاكمة عند امتناع المدعى عليه عن الحضور عملاً بالمادة 57/ 4 من نظام المرافعات الشرعية، كما يأمر به قضاة التنفيذ عند مماطلة المحكوم عليه في تنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وأضاف د. الجبر أن الخدمات التي توقف بموجب هذه الأوامر تشمل الخدمات الحكومية كخدمات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، وغيرها ويستثنى منها ما يتعلق بالتابعين كالزوجة والأولاد عملاً بمبدأ شخصية العقوبة، وكذلك لا تشمل الحسابات البنكية.
وقال: إن إيقاف الخدمات ليس قصراً على قضاء التنفيذ إذ يشمل قضاة الموضوع وكذلك الجهات التنفيذية كالشرطة والنيابة العامة وكل ذلك استناداً إلى أنظمة مقرة من جهة الاختصاص.
وأوضح أن التحفظ يكون عند مخالفة شرط اللجوء لهذا الإجراء وهو اقتضاء الحال للتضييق على المماطل أو الممتنع ليستجيب لأمر الجهة المختصة، أما التعجل في إصدار الأمر قبل تبلغ المنفذ ضده، أو ثبوت مماطلته، كما يحصل أحياناً بإيقاف خدمات شركات معروفة لم تعلم عن المشكلة المتعلقة بالفرع، فهنا تعدٍ في الضرر يجب استدراكه وإعادة النظر فيه.
توحيد الإجراء
بدوره يرى ثامر القاسم -محامٍ-، أن إجراء "إيقاف الخدمات" يندرج ضمن تقييد الحريات، قائلاً: "من المقرر شرعاً ونظاماً.. أن الحريات لا تقيد إلا بناءً على سبب مشروع، والأسباب المشروعة لتقييد الحريات محددة وفق الأنظمة في المملكة، من ذلك إيقاف الخدمات لدى الجهات الحكومية عن الشخص الذي لا يُعرف له عنوان، أو من امتنع عن الحضور لدى الجهات القضائية بعد ثبوت تبلغه بالحضور لدى المحكمة المختصة، أو في حالة امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية أو عن الإفصاح عن أمواله اللازمة لتنفيذ السندات التنفيذية، وهذه الحالات يتولى إصدار الأمر فيها القاضي المختص، بعد النظر في وقائع الطلب ومسبباته، وموافقته للشروط النظامية، أو بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذ السندات التنفيذية، وفقاً للمدد،، الواردة في النظام".
وبيّن القاسم أن هناك حالات أخرى نصت عليها الأنظمة ذات الاختصاص، تكون صلاحية إصدار الأمر بإيقاف الخدمات من قبل الجهات التنفيذية ذات العلاقة، آملاً أن يتوحد إجراء إيقاف الخدمات ليكون بقرار قضائي مسبب وفق الاعتبارات الشرعية والنظامية.
د. يوسف الجبر
ثامر القاسم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.