من المسائل المالية المعاصرة التي بحثتها المجامع الفقهية: "مقلوب التورق" أو "المرابحة العكسية" والصورة الشائعة لهذا المنتج، تقوم على أن يوكل العميل المصرف في شراء سلعة محددة، ويسلم العميل المصرف الثمن حاضراً. ثم يقوم المصرف بشراء السلعة من العميل بثمن مؤجل، وبهامش ربح يجري الاتفاق عليه. وقد اتجه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي إلى منع هذه المعاملة، وعلل ذلك بثلاثة أمور: 1- أن هذه المعاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة شرعاً، من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه. 2-أن هذه المعاملة تدخل في مفهوم "التورق المنظم" وقد سبق للمجمع أن قرر تحريم التورق المنظم، وما علل به منع التورق المصرفي من علل يوجد في هذه المعاملة. 3- أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمويل الإسلامي، القائم على ربط التمويل بالنشاط الحقيقي، بما يعزز النمو والرخاء الاقتصادي. وقدم المجمع إثر ذلك توصيات مهمة أكد من خلالها: أن تحرص المصارف والمؤسسات المالية على تجنب الربا بكافة صوره، وكذلك أهمية دور المجامع الفقهية، والهيئات العلمية المستقلة، في ترشيد توجيه مسيرة المصارف الإسلامية، لتحقيق مقاصد وأهداف الاقتصاد الإسلامي. ولفت إلى أهمية إيجاد هيئة عليا في البنك المركزي في كل دولة إسلامية مستقلة عن المصارف التجارية، وتتكون من العلماء الشرعيين والخبراء الماليين، لتكون مرجعاً للمصارف الإسلامية، والتأكد من أعمالها وفق الشريعة الإسلامية.