الضريبة التي سيكون الجواب عنها في هذا المقال هي: مقدار المال الذي تلزم به الدولة الأشخاص والشركات بدفعه؛ لتغطية النفقات العامة لها دون نفع معين لكل ممول بعينه. ومعظم الدول تفرض هذه الضريبة وفق أنظمة محددة بما فيها دول إسلامية، وباعتبار أن المسلم واجب عليه شرعاً دفع الزكاة، فهل يجوز له احتساب ما يدفعه ضريبة مما يجب عليه من الزكاة ؟ ذهب بعض الحنفية إلى جواز ذلك واختاره الشيخ أبو زهرة: إذا خُصص من الضرائب مقادير ذات قيمة للتكافل الاجتماعي وسد حاجات الفقراء واستندوا إلى: أن الشريعة جعلت للسلطان ولاية أخذ الزكاة فيكون أداؤها إلى من له حق أخذها. والقول الآخر في المسألة وهو قول جماهير العلماء من السابقين والمعاصرين وهو الأظهر دليلاً وتعليلاً أنه لا يجوز ذلك، فالزكاة عبادة مفروضة لها صفات وشروط تختلف عن صفات الضرائب وشروطها: في مصدر التشريع، وأساس الإيجاب، وفي الأهداف والأغراض وفي النسب والمقادير، وفي الثبات والدوام. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة رقم (6573): لا يجوز أن تحتسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها، بل يجب أن يخرج الزكاة المفروضة، ويصرفها في مصارفها الشرعية، التي نصَّ عليها سبحانه وتعالى بقوله : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) الآية التوبة (60). الأمين العام لهيئة كبار العلماء عضو المجمع الفقهي الإسلامي