أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد سعد العصيمي ذكر أن الزكاة فريضة من الإسلام شرعها الله وبين أنصبتها ومقاديرها ولمن تصرف وعلى من تجب . وعلى هذا فإن العبادة لا تقبل إلا بشرطين الإخلاص لله بفعل العبادة والثاني أن تكون العبادة وفق ما جاءت به الشريعة فإذا خالف الإنسان أحد الشرطين كانت العبادة مردودة، ومن تلك المخالفات صرف بعض الناس الزكاة لغير أهلها الذين أوجب الله عليهم أن تصرف لهم وهم المذكورون بقوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله). المصارف والجهل بالأحكام وأضاف في حديث إلى «عكاظ»: نجد أن من يصرف الزكاة لجمعيات البر ولا يبين لهم أنها زكاة تصرف في مصارفها أو يدفعها لمن يجهل أحكام الزكاة ويصرفها في غير مصارفها. وهذا لا يجوز ولا تبرأ ذمته بذلك لمخالفته نص الآية كما لو صرفت الزكاة أيضا للأغنياء غير المؤلفة قلوبهم فإن الزكاة لم تقع في موقعها الذي أوجب الله أن تقع وان تدفع الزكاة لجمعيات تيسير الزواج إذا صرفت لغير الفقراء الذين لا يستطيعون أن يتزوجوا، ومن المخالفات أيضا التي تقع في هذا الباب أن من الناس من يصرف الزكاة على من يجب عليه أن ينفق عليهم ولا يجوز للإنسان أن يسقط في الزكاة من تجب عليه نفقتهم، على سبيل المثال لو كان هناك إنسان تجب على هذا الشخص نفقته فيعطيه من الزكاة من أجل إسقاط النفقة عليه فهذا لا يجوز. إسقاط النفقة لا يجوز وقرر العلماء طبقا للدكتور العصيمي أن كل من يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تسقط النفقة بدفع الزكاة إليه والقاعدة المقررة عند أهل العلم في العلاقة بين الزكاة والنفقة هي كل من ترث منه إذا مات يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر والدليل على ذلك قوله تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) والشاهد (وعلى الوارث مثل ذلك) يدل على أنه من ترث منه إذا مات يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر وهذا لا يجوز لك أن تدفع له زكاة مالك ومن المخالفات من الناس من يتحايل على إسقاطها بشتى الحيل بعضهم من إذا دنى الحول فهو يحاول أن يغير المال بغيره من أجل أن يسقط ما اوجب عليه الله لا من اجل أمر آخر والتحايل في الشريعة في أمور المقاصد لا يجوز أما إذا كان التحايل إنما هو استبدال وسيلة بوسيلة كانت الوسيلة الأولى محرمة ثم اتخذ وسيلة أخرى جائزة فهذا لا بأس به إذا كان تحريمه من باب تحريم الوسائل، ويدل على ذلك حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بتمر جنيب أي تمر جيد فقال كل تمر خيبر هكذا قالوا لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال أواه عين الربا ردوه ردوه ولكن بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا فبين له النبي الوسيلة الأولى بأنها محرمة وهي اخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة التوصل للمقصود الذي هو البيع وبين له طريقة مشروعة.