من المعلوم بأن مهنة التجارة يحيط بها العديد من المخاطر، ومهما كان التاجر يقظاً ودقيقاً في عمله؛ فقد يتعرض لصعوبات مالية أو ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تجعله يتعثر في الوفاء بالتزاماته التجارية وتؤدي به إلى التوقف عن دفع بعض ما عليه من حقوق لدائنيه، وبالتالي قد يكون إعلان إفلاسه أمراً لا مفرَّ منه، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلاّ بموجب حكم من المحكمة بشهر الإفلاس لحماية مصالح الدائنين ومساواتهم عند تساوي مراكزهم القانونية؛ ولتفادي الآثار السلبية لشهر الإفلاس الهادف إلى تصفية أموال التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية الحالة وتوزيع ثمنها على الغرماء توزيعاً عادلاً، ومنها سقوط آجال الديون التي عليه وغل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها، ومنعه من التقاضي واختصاص أمين المجلس وأمناء الديانة بهذه المهام واستحصال جميع ديونه وتحقيق ما له وما عليه من أموال وبيعها في المزاد العلني وقسمتها على دائنيه، بالإضافة إلى التأشير على سجله التجاري وحرمانه من مزاولة التجارة إلى أن يُرد له اعتباره. ولدعم التاجر (فرداً كان أو شركة) ومساعدته بالأخذ بيده وتفادي انهيار مشروعه وتجنيبه تداعيات الإفلاس وتوقف منشأته عن ممارسة النشاط نهائياً؛ فقد تضمن نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر عام 1416ه تفصيلاً شاملاً لهذا الصلح باعتباره وسيلة وقائية للتاجر لتفادي الحكم عليه بشهر إفلاسه إذ أجاز النظام له عند اضطراب أوضاعه المالية على نحو يخشى معه التوقف عن دفع ديونه، تخطي هذه الصعوبات بالتقدم بطلب الصلح مع دائنيه للجان التسوية الودية الواقية من الإفلاس المشكلة في الغرف التجارية، وعليه أن يُبيِّن أسباب اضطراب أوضاعه المالية وشروط التسوية التي يقترحها مع بيان تفصيلي بممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وأسماء دائنيه ومدينيه وما عليها من رهون وضمانات والدعاوى والمطالبات وإجراءات التنفيذ المتخذة ضده على التفصيل الوارد في النظام. وقد يتضمن الصلح الودي جدولة ديون التاجر أو تقسيطها أو تأجيل مواعيد استحقاقها أو الإبراء من جزء منها، وقد يشمل الصلح كل هذه الأمور، ويبقى التاجر قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها عمله وبموجب النظام توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد البدء في إجراءات التسوية، وعند قفل التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان. ويُلزم النظام لجان التسوية إنهاء أعمالها خلال مدة لا تزيد عن (120) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.