* أعمل في المجال التجاري منذ عدة عقود مضت من خلال شركتي التي أسستها قبل ما يزيد على الثلاثين عاما، كسبت خلالها سمعة جيدة وخبرة كبيرة في مجال العمل الذي أمارسه في تجارة المواد الغذائية، إلا أنني وفي الفترة الأخيرة ولأسباب مرضية استدعت ظروفي السفر إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لمدة تجاوزت التسعة أشهر، وحيث إن أعمال تجارتي تتطلب متابعة مستمرة فقد سلمت قبل سفري جميع أعمال تجارتي لأحد أبنائي ليقوم بمباشرتها ومتابعتها، إلا أنني ونتيجة لقلة خبرته وإهماله الشديد فوجئت عند عودتي بأن تجارتي قد تكبدت الكثير من الخسائر واقترب استحقاق كثير من الديون في ذمتها، وحيث إنني رجل صاحب سمعة طيبة في السوق وبشهادة العديد من التجار، فإنني أخشى من أن يسبب التوقف عن دفع الديون مشاكل لي سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد العمل التجاري ممثلا في الشركة، بحيث يؤدي إلى إفلاسها، وخصوصا أن عملي يعتمد على الشراء عن طريق الدين ثم السداد بعد البيع، لذا فعنصر الثقة مهم جدا، أتساءل ماذا يمكنني أن افعله حتى اتلافى هذا الوضع؟. أبو محمد (جدة) ** بعرض الاستشارة على المحامي القانوني ثامر بن عبدالله الصيخان قال: يجوز لكل تاجر فردا كان أو شركة اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي كونت لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس، فإذا تعذر إجراء الصلح الودي، أو رأى التاجر (فرداً كان أو شركة) أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس، كان له أن يتقدم إلى المحكمة الإدارية ممثلة في الدوائر التجارية، طالبا استدعاء دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس. كما أشير إلى أن هناك شروطا يجب توافرها في التاجر طالب الصلح الودي أو التسوية الواقية من الإفلاس سواء كان فرداً أو شركة، منها أن لا تقل ممارسته للتجارة عن ثلاث سنوات وأن يكون ممارساً للتجارة وقت طلبه التسوية الواقية من الإفلاس وأن تتوفر فيه المصداقية، والأمانة، وحسن النية، وأن يكون ملتزماً بالأنظمة التجارية، والعرف التجاري، ويعتبر من سوء النية عدم مسك الدفاتر التجارية، أو إصدار شيكات بدون رصيد، أو إخفاء شيء من ديونه، أو عدم القيد في السجل التجاري، أو ممارسة الغش والتدليس في معاملاته، كما يشترط أن لا يكون سبب اضطراب تجارته إهماله وسوء نيته، كما نوضح أن التسوية الواقية من الإفلاس لا تنعقد إلا بموافقة أغلبية الدائنين، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها، ويجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون، أو تأجيل مواعيد استحقاقها، أو الإبراء من جزء منها، أو هذه الأمور مجتمعة، كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة، وتحديد اختصاصاته، وتسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية، ولم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها ولا تسري التسوية على ديون النفقة، ولا على الديون الممتازة، ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية، على أنه لا تسري التسوية على الديون المتنازع فيها، وعلى الجهة القضائية إمهال أصحاب الشأن مدة لا تزيد عن شهر لرفع الدعاوى بذلك أمام الجهات المختصة، وإذا مضت المدة دون إقامة الدعوى اعتبرت المنازعة كأن لم تكن بالنسبة لإجراءات التسوية، كما يظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه، ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون، كما نوضح أن الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين توقف بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية، ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين، أو كفلاؤه في الدين، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها، فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب، ويجب بعد القيام بالتسوية الواقية أن يلتزم المدين بمتطلباتها إذ لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية، إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها، كما أن لكل ذي مصلحة، طلب إبطال التسوية إذا اكتشف بعد التصديق عليها من الجهة القضائية المختصة وجود تدليس من جانب المدين، وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه ذلك التدليس، ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال، أو اصطناع الديون، أو تعمد المبالغة في تقديرها، ويترتب على الحكم بأبطال التسوية، شهر إفلاس المدين، وأخيرا فإنه وبعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية، يجوز للتاجر أن يتقدم إلى الجهة المختصة ممثلة في الدوائر التجارية في المحكمة الإدارية بطلب قفل إجراءات التسوية، وعليه يتم أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس.