أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر بن علي المعارك أن استخدام بطاقة التأمين الصحي من قبل شخص آخر غير صاحبها يعتبر جريمة جنائية تدخل ضمن (انتحال الشخصية، التزوير) مبيناً أن المادة (96) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني أن "على مقدم الخدمة التحقق من هوية المستفيد، وفي حال قيام مقدم الخدمة بعلاج شخص من غير المستفيدين فإن شركة التأمين لا تتحمل نفقة العلاج" وبالتالي فإن شركة التأمين لن تكون ملزمة بتعويض مقدم الخدمة الصحية عن أي مطالبات لحالات انتحال شخصية، كما أن الأمانة العامة للمجلس ومن خلال فرق الزيارات الميدانية الرقابية لمقدمي الخدمة تتحقق من التزام مقدمي الخدمة بطلب هوية المؤمن له وبطاقة التأمين الصحي للحصول على الرعاية الصحية. وبين المعارك أن حدود التغطية المالية للوثيقة الموحدة للضمان الصحي تبلغ 500 ألف ريال، تقدم حزمة من المنافع الضرورية واللازمة لخدمات الرعاية الصحية مثل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، ومصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة وتكاليف الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصل، وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال وتغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15000 ريال وتغطية نفقات التنويم للمرافق، إضافة للمنافع الفرعية كتغطية الأسنان وتشمل معالجة أمراض الأسنان واللّثة، مشيراً إلى أن وثيقة التأمين الصحي يتم تقييمها وتطويرها وتحديثها كل ثلاث سنوات بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين لكافة أطراف العلاقة التأمينية ومن خلال جلسات وفرق عمل متخصصة. وأكد المعارك أن النظام يمنع شركات التأمين من إصدار وثائق تأمين صحي للفئات المشمولة بالنظام بمنافع أقل من المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة، مهيباً بجميع المؤمن لهم من العاملين بالقطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها النظام بالتواصل مع القنوات الإعلامية للمجلس.