يبدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم في تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام الضمان الصحي التعاوني على أكثر من سبعة ملايين مؤمن عليهم و1597 مقدم خدمة صحية و25 شركة تأمين. وتضمنت اللائحة المعدلة تغييرا في بعض المصطلحات، إضافة إلى تطوير أحكام إصدار وأسعار وثائق التأمين، كما أضافت توسعا في صلاحيات المجلس الإشرافية والرقابية على شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين. ومن أبرز ملامح التعديلات إضافة فقرتين جديدتين من المادة (2) تنصان على إلزامية الضمان الصحي لجميع السعوديين العاملين في قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد المبرمة معهم عقود عمل أو ما يفيد بالعمل وطرق تثبيته بصرف النظر عن شكل الأجر الذي يتقاضونه. كذلك أفراد أسر السعوديين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة بحسب ما يحدده المجلس، ونصت كما نصت اللائحة على سحب اعتماد مقدم الخدمة في حال التورط بعمليات تحايل أو عدم القدرة على الحفاظ على صحة المستفيدين. كما ألزمت شركات التأمين برفع أسماء المؤمن عليهم لنظام الشبكة الوطنية للضمان الصحي خلال 48 ساعة من تاريخ سريان الوثيقة. أما المادة (51) فأشارت إلى عدم ارتباط التغطية التأمينية للمستفيدين بإصدار بطاقات التأمين لهم؛ حيث تعتبر شركة التأمين مسؤولة عن كافة المطالبات الطبية من تاريخ سريان وثيقة التأمين الصحي التي يجب أن تصدر خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ سريان الوثيقة. كما شهدت وثيقة التأمين إضافة الاستشارة الصحية لدى الإخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة وتغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال، وتغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15 ألف ريال، وتغطية نفقات التنويم للمرافق، كما أن هناك بنودا تم تطويرها وتحسينها مثل رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال، وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية، ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة، كما أن بوليصة التأمين أصبحت شاملة لكافة الأعمار دون أن يتم تحديد حد لعمر المؤمّن عليه.