عَلَم التوحيد    لا منتصر بحرب الرسوم    عسل جازان.. قيمة غذائية وجوائز عالمية    مبيعات كمبيوترات «الذكاء الاصطناعي» تقفز 51 مليار دولار    إنشاء وزارة كفاءة الحكومة.. الأمر التنفيذي الأهم لإدارة ترمب    النفوذ الصيني في أعالي البحار يهدد الأمن القومي الأميركي    رمضان والحنين..!    كرة القدم والغوغاء    لاعبو الشركات الأغلى بين لاعبي خط الوسط    مجندات الوطن    قوة دعم الحرم للدفاع المدني تواصل جهودها في الحرمين الشريفين    تصدع الأرض ..صمام الأمان    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    الإذاعة السعودية.. ماضٍ عريق وإرثٌ خالد    في معنى التأمل    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    بريد القراء    الفتح يتغلّب على الرائد بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    الاتحاد يتغلّب على الرياض بثنائية في دوري روشن للمحترفين    النائب العام يقر إدراج الشبو من ضمن قائمة الجرائم الموجبة للتوقيف    تزامنًا مع يوم العلم السعودي.. "بِر جازان" تطلق مبادرة "حراس الأمن في عيوننا"    أكاديمية مسلية تتوج بالبطولة الرمضانية بفئاتها الثلاث    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    خناقة بمسجد!    تسلا تحذر من أنها قد تصبح هدفا لرسوم جمركية مضادة    دارة الملك عبدالعزيز تستعرض أبرز إصداراتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025    النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الرئيسية    الرويلي ينظم حفلاً ليوم التأسيس ويكرم جمعية المحترفين للبحث والإنقاذ    «هيئة بشؤون الحرمين» تخصص 400 عربة قولف لكبار السن وذوي الإعاقة    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض    الهلال في صدارة تصنيف أندية قرعة دوري أبطال آسيا    افضل تجربة تصوير هاتف في فئته بالعالم: سلسلة CAMON 40 من TECNO    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت بندر بن محمد آل عبدالرحمن آل سعود    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. دولة السودان    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    عناوينه وثّقت محطات مهمة في تاريخ المملكة.. الموت يغيب خوجه خطاط «البلاد» والعملة السعودية    بحضور عدد من قيادات التعليم.. انطلاق «قدرات» الرمضانية في جدة التاريخية    إدخال السرور على الأسر المتعففة.. «كسوة» تطلق سوقها الخيري الخامس    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    المفتي ونائبه يتسلمان تقرير فرع الإفتاء بالشرقية    ارتفاع الفائض التجاري للمملكة خليجياً    77 حالة اشتباه بتستر تجاري    صندوق الموارد يدعم 268 شهادة مهنية    ضغوط تجاه «مقترح ويتكوف».. وتباين حول موقف «حماس».. الضبابية تخيم على «مفاوضات الدوحة»    عَلَمُنا.. ملحمتنا الوطنية    أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    الزواج من البعيدة أفضل!    52 خزانا تنقل وتوزع المياه المجددة    الشباب شغوفون بالطائرة والمشي يستهوي الفتيات    غُرفة عمليات أجاويد 3 بخميس مشيط تحتفل بيوم العلم    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة    دلالات عظيمة ليوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن خمس سنوات وستة أشهر لمواطن قاتل مع جبهة النصرة
نشر في الرياض يوم 28 - 07 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم الثلاثاء حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه مسيئاً لسمعة بلده بذلك وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك وهي ما يسمى بجبهة النصرة والتدرب معهم على السلاح الرشاش برفقة أحد الأشخاص ودفعه قيمة التذكرة له ولمرافقه وأجرة الشخص الذي أوصلهما من تركيا لسوريا مما يعد غسلاً للأموال بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال ، وعدم الإبلاغ عن شقيقه الذي سبقه بالخروج لسوريا لنفس القصد ، وحيازته لمواد حاسوبية تحوي مقاطع محظورة وحيازته كذلك خمسين طلقة مسدس دون ترخيص ، وزواجه بأجنبية دون إذن مخالفاً بذلك المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة ونصف مع وقف التنفيذ استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، و من إجمالي العقوبة سنة بموجب المادة الثامنة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وستة أشهر أخرى بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة المضبوطات بهذه القضية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من جرائم المعلوماتية والمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية ، فجرى تسليم كل منهما نسخة من الحكم وجرى إفهامهما بتعليمات الاستئناف استناداً للمادة (165) من نظام المرافعات الشرعية ومضمون المادتين (193، 194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.