مدير الشؤون الإسلامية في جازان يلتقي مراقبي المساجد    بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين لموسم هذا العام.. إلكترونياً        مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة في «البرازيل»    الفيفا: الإنفاق في الميركاتو الشتوي قياسي    المحترف السعودي "خالد عطية" ينضم إلى سفراء جولف السعودية    النصر يتغلّب على الفيحاء بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    بوشل يعرب عن حزنه بسبب غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة    فريق الوعي الصحي بجازان يشارك بمبادرة "سمعناكم" لذوي الإعاقة السمعية    ضبط شخص في جازان لتهريبه (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزع 492 سلة غذائية في منطقة بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان    هيئة الصحفيين بالطائف تعقد اللقاء التشاوري    «تعليم الرياض» يحصد 39 جائزة في «إبداع 2025»    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس    درجات الحرارة الصفرية تؤدي لتجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    الفروة السعودية تتوهج في الأسياد الشتوية    لا يحتاج للوقت.. دوران يسجل ثنائية في فوز النصر على الفيحاء بالثلاثة    وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى الهند    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    اتصالات «مصرية - عربية» لتوحيد المواقف بشأن مخطط التهجير    "إفلات من العقاب".. تحذير دولي من استهداف ترامب ل"الجنائية الدولية"    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    "احمِ قلبك" تنطلق لتعزيز الوعي الصحي والتكفل بعلاج المرضى غير المقتدرين    رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس مجلس الشيوخ التايلندي    المفوض الأممي لحقوق الإنسان: عنف أشد "سيحل" شرقي الكونغو    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    واشنطن ترفض مشاركة«حزب الله» في الحكومة الجديدة    أسعار النفط بين التذبذب والتراجع.. لعبة التوترات التجارية والمعروض المتزايد    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    السجن 45 ألف عام لمحتال «بنك المزرعة»    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «تبادل القمصان»    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    كأس العالم للرياضات الإلكترونية يضم "FATALFURY" إلى قائمة بطولات الأندية لنسخة 2025    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    أرض الحضارات    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    كيف كنا وكيف أصبحنا    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    الحميدي الرخيص في ذمة الله    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية على ستة متهمين

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية على ستة متهمين , حيث قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول, وإدانة الخمسة الآخرين لقيام بعضهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال الشروع بالسفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم, تأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي, واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والمباحث العامة وتأثره الشديد في ذلك بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظري الفكر الضال المنحرف, وتأليف الكتب التي تجيز وتمجد العمليات الانتحارية, وطرح أحدهم لفكرة استهداف المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية, واتفاقه معه على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, وبعض المواد الإعلامية المحظورة, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الادانت بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابياً استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى 17 سنة تفصيلها كالتالي :
1 - صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهلية المدعى عليه .
2 - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
3 - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, نظراً إلى ما قرره المدعى عليه من تراجعه عن هذا الفكر المنحرف بالصفة الواردة في جوابه أخيراً ومراعاة لما ورد في التقرير الطبي المرصود من إصابة المدعى عليه بمرض الصرع, وذلك له أثر في تقرير العقوبة, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
4 - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومدة سنة استناداً للمادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه, ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية استناداً للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6 - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومدة سنة استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية الموصوفة بعاليه استناداً للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه السادس عدم الاعتراض , كما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.