الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    «دوائر النور»    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاما ابتدائية بالسجن على خمسة متهمين
نشر في البلاد يوم 03 - 07 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية على ستة متهمين,حيث قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول, وإدانة الخمسة الآخرين لقيام بعضهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال الشروع بالسفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم, تأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي, واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير ولاة الأمر والمباحث العامة وتأثره الشديد في ذلك بما يطرحه قادة التنظيم الإرهابي ومنظري الفكر الضال المنحرف, وتأليف الكتب التي تجيز وتمجد العمليات الانتحارية, وطرح أحدهم لفكرة استهداف المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية, واتفاقه معه على ذلك وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, وبعض المواد الإعلامية المحظورة, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الادانت بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابياً استناداً إلى المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى 17 سنة تفصيلها كالتالي :
1 - صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهلية المدعى عليه.
2 - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
3 - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, نظراً إلى ما قرره المدعى عليه من تراجعه عن هذا الفكر المنحرف بالصفة الواردة في جوابه أخيراً ومراعاة لما ورد في التقرير الطبي المرصود من إصابة المدعى عليه بمرض الصرع, وذلك له أثر في تقرير العقوبة, ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .
4 - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استناداً للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
5 - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومدة سنة استناداً للمادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه, ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية استناداً للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
6 - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ستة أشهر استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومدة سنة استناداً إلى المادة التاسعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية الموصوفة بعاليه استناداً للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه, ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه السادس عدم الاعتراض , كما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم, وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.