نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    الطائرة الإغاثية ال20 تغادر الرياض ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب اللبناني    "منشآت" و "كاوست" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم وتمكين رواد الأعمال    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    وجهة "مسار".. شريك الوجهة في النسخة الثانية ل "معرض سيتي سكيب العالمي 2024"    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    العين الإماراتي يقيل كريسبو    ليل عروس الشمال    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة القذف
رأي في الأنضمة
نشر في الرياض يوم 11 - 06 - 2015

تعتبر جريمة القذف بأنها رمي شخص بالزنا أو الفاحشة أو بنفي نسبه من أبيه، والحكمة من تحريم القذف صيانة أعراض الناس عن الانتهاك، وحماية سمعتهم عن التدنيس، والقذف من الكبائر المنهي عنها في الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى(إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) وقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون).
والقاذف إذا لم يكن له بينة، وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة، وترد شهادته، ويحكم عليه بالفسق، سواء كانت البينة أربعة شهداء إذا كان القاذف زوجا ولم يلاعن زوجته، أو اقرارا من المقذوف بما قذف به، أو غير ذلك من البينات إذا لم يكن القاذف زوجا، بمعنى أن من يرمي مسلماً أو مسلمة بجريمة الزنا، أو نفي ولد المحصنة عن أبيه، وعجز عن إثبات دعواه فيجلد القاذف، ولا تقبل له شهادة، ويحكم عليه بأنه فاسق، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته، ويقام حد القذف على القاذف بطلب من المقذوف متى ما ثبتت جريمة القذف وانتفت الموانع، ويحد الكافر كالمسلم والمرأة كالرجل، وقد يعزر القاذف لأجل بذاءة اللسان وكف الأذى عن الناس، بحسب سلطة القاضي التقديرية.
وتقع جريمة القذف بمجرد رمي القاذف لشخص في عرضه بالزنا، أو ما يترتب عليه كنفي ولد المحصنة عن أبيه، سواء بتوجيه القذف إلى الشخص نفسه مباشرة أو من خلال استخدام إحدى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مثل رسائل الجوال أو النشر في الانترنت في الشبكة العنكبوتية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة، ويمكن إثبات الجريمة بوسائل الاثبات العامة أو عن طريق العنوان الالكتروني للجهاز المرسل منه أو بالاطلاع على سجل المكالمات والرسائل الصادرة من مرتكب جريمة القذف في مثل هذه الحالة.
ونخلص إلى أن جريمة القذف تعد من الجرائم العمدية التي يقصد فيها القاذف إيذاء المجني عليه باللفظ ورميه بما يشينه وينال من عرضه وشرفه في المجتمع، وعقوبة جريمة القذف عقوبة حدية مقدرة من الله عز وجل بثمانين جلدة بنص القرآن الكريم، وذلك حماية للأعراض وصيانة للأنساب فمتى توافرت أركانها وثبتت في حق مرتكبها وجب توقيع الحد عليه، وفي حالة تبادل القذف بين القاذف والمقذوف فإن ذلك يسقط العقوبة، بمعنى أنه إذا وقع القذف من أحدهم وقابله قذف من خصمه، وثبت ذلك فإنه يسقط حق كل منهما في المطالبة بتوقيع عقوبة القذف على الطرف الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.