تعتبر جريمة القذف بأنها رمي شخص بالزنا أو الفاحشة أو بنفي نسبه من أبيه، والحكمة من تحريم القذف صيانة أعراض الناس عن الانتهاك، وحماية سمعتهم عن التدنيس، والقذف من الكبائر المنهي عنها في الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى(إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) وقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون). والقاذف إذا لم يكن له بينة، وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة، وترد شهادته، ويحكم عليه بالفسق، سواء كانت البينة أربعة شهداء إذا كان القاذف زوجا ولم يلاعن زوجته، أو اقرارا من المقذوف بما قذف به، أو غير ذلك من البينات إذا لم يكن القاذف زوجا، بمعنى أن من يرمي مسلماً أو مسلمة بجريمة الزنا، أو نفي ولد المحصنة عن أبيه، وعجز عن إثبات دعواه فيجلد القاذف، ولا تقبل له شهادة، ويحكم عليه بأنه فاسق، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته، ويقام حد القذف على القاذف بطلب من المقذوف متى ما ثبتت جريمة القذف وانتفت الموانع، ويحد الكافر كالمسلم والمرأة كالرجل، وقد يعزر القاذف لأجل بذاءة اللسان وكف الأذى عن الناس، بحسب سلطة القاضي التقديرية. وتقع جريمة القذف بمجرد رمي القاذف لشخص في عرضه بالزنا، أو ما يترتب عليه كنفي ولد المحصنة عن أبيه، سواء بتوجيه القذف إلى الشخص نفسه مباشرة أو من خلال استخدام إحدى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مثل رسائل الجوال أو النشر في الانترنت في الشبكة العنكبوتية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة، ويمكن إثبات الجريمة بوسائل الاثبات العامة أو عن طريق العنوان الالكتروني للجهاز المرسل منه أو بالاطلاع على سجل المكالمات والرسائل الصادرة من مرتكب جريمة القذف في مثل هذه الحالة. ونخلص إلى أن جريمة القذف تعد من الجرائم العمدية التي يقصد فيها القاذف إيذاء المجني عليه باللفظ ورميه بما يشينه وينال من عرضه وشرفه في المجتمع، وعقوبة جريمة القذف عقوبة حدية مقدرة من الله عز وجل بثمانين جلدة بنص القرآن الكريم، وذلك حماية للأعراض وصيانة للأنساب فمتى توافرت أركانها وثبتت في حق مرتكبها وجب توقيع الحد عليه، وفي حالة تبادل القذف بين القاذف والمقذوف فإن ذلك يسقط العقوبة، بمعنى أنه إذا وقع القذف من أحدهم وقابله قذف من خصمه، وثبت ذلك فإنه يسقط حق كل منهما في المطالبة بتوقيع عقوبة القذف على الطرف الآخر.