أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية في مأرب    شراكة تعاونية بين جمعية البر بأبها والجمعية السعودية للفصام (احتواء)    المملكة تشارك في اجتماعات الدورة ال29 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    السفير الجميع يقدم أوراق اعتماده لرئيس إيرلندا    توقيع مذكرة لجامعة الملك خالد ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    وزير الموارد البشرية: إنجازات تاريخية ومستهدفات رؤية 2030 تتحقق قبل موعدها    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    وزير النقل: انطلاق خدمة النقل العام بتبوك منتصف العام القادم    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    الأونروا تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    وزير الصناعة: 9.4 تريليون ريال موارد معدنية في 2024    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جريمة القذف
رأي في الأنضمة
نشر في الرياض يوم 11 - 06 - 2015

تعتبر جريمة القذف بأنها رمي شخص بالزنا أو الفاحشة أو بنفي نسبه من أبيه، والحكمة من تحريم القذف صيانة أعراض الناس عن الانتهاك، وحماية سمعتهم عن التدنيس، والقذف من الكبائر المنهي عنها في الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى(إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم) وقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون).
والقاذف إذا لم يكن له بينة، وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة، وترد شهادته، ويحكم عليه بالفسق، سواء كانت البينة أربعة شهداء إذا كان القاذف زوجا ولم يلاعن زوجته، أو اقرارا من المقذوف بما قذف به، أو غير ذلك من البينات إذا لم يكن القاذف زوجا، بمعنى أن من يرمي مسلماً أو مسلمة بجريمة الزنا، أو نفي ولد المحصنة عن أبيه، وعجز عن إثبات دعواه فيجلد القاذف، ولا تقبل له شهادة، ويحكم عليه بأنه فاسق، فإن تاب زال فسقه وقبلت شهادته، ويقام حد القذف على القاذف بطلب من المقذوف متى ما ثبتت جريمة القذف وانتفت الموانع، ويحد الكافر كالمسلم والمرأة كالرجل، وقد يعزر القاذف لأجل بذاءة اللسان وكف الأذى عن الناس، بحسب سلطة القاضي التقديرية.
وتقع جريمة القذف بمجرد رمي القاذف لشخص في عرضه بالزنا، أو ما يترتب عليه كنفي ولد المحصنة عن أبيه، سواء بتوجيه القذف إلى الشخص نفسه مباشرة أو من خلال استخدام إحدى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مثل رسائل الجوال أو النشر في الانترنت في الشبكة العنكبوتية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة، ويمكن إثبات الجريمة بوسائل الاثبات العامة أو عن طريق العنوان الالكتروني للجهاز المرسل منه أو بالاطلاع على سجل المكالمات والرسائل الصادرة من مرتكب جريمة القذف في مثل هذه الحالة.
ونخلص إلى أن جريمة القذف تعد من الجرائم العمدية التي يقصد فيها القاذف إيذاء المجني عليه باللفظ ورميه بما يشينه وينال من عرضه وشرفه في المجتمع، وعقوبة جريمة القذف عقوبة حدية مقدرة من الله عز وجل بثمانين جلدة بنص القرآن الكريم، وذلك حماية للأعراض وصيانة للأنساب فمتى توافرت أركانها وثبتت في حق مرتكبها وجب توقيع الحد عليه، وفي حالة تبادل القذف بين القاذف والمقذوف فإن ذلك يسقط العقوبة، بمعنى أنه إذا وقع القذف من أحدهم وقابله قذف من خصمه، وثبت ذلك فإنه يسقط حق كل منهما في المطالبة بتوقيع عقوبة القذف على الطرف الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.