أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهماً سعودياً بتمويل الإرهاب من خلال الاشتراك في تحويل المبلغ الذي معه وأحد الموقوفين من عملة الريال إلى اليورو و شراء تذكرة طيران و تسليمها لأحد الموقفين أثناء خروجه إلى أماكن الصراع وأفتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى أماكن الصراع و إقناعه بذلك و الشروع في السفر إلى اليمن و دخوله لمواقع في الانترنت محظورة و تخزينه في حاسبه الآلي لمواد حاسوبية محظورة و علاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة و عدم الإبلاغ عنهم. وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة ( 16 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عشرة أشهر بناء على المادة ( 6 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات بعد خروجه من السجن ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدعى عليه بناء المادة ( 13 ) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وتم إفهام أطراف القضية أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.