أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة سعوديَّيْن. وافتتحت الجلسة بحضور القاضي ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهما، حيث قررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنتين و10 أشهر إلى 4 سنوات تفصيلها كالتالي:
أولاً: إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر من خلال تنسيقه لشخصين يريدان السفر إلى أماكن الصراع؛ للمشاركة في القتال، ونقلهما بسيارته وتسهيل سفرهما وتستره على حيازتهما لمبلغ مالي لذلك، وتخزينه في حاسبه الآلي مواد محظورة واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة في منزله ومشاهدتهم أفلاماً محظورة.
وعزّرته المحكمة على ذلك بأن يُسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر مدة أربع سنوات.
ثانياً: إدانة المدعى عليه الثاني بالافتيات على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج إلى أماكن الصراع للانضمام لتنظيم القاعدة في أحد أماكن الصراع، إلا أن القبض عليه حال دون ذلك، وتمويله الإرهاب من خلال تلقيه لمبلغ مالي واشتراكه في جمعه وتحويله إلى عملة اليورو، وتستره على المدعى عليه الأول، الذي يحمل الفكر المنحرف، ومشاهدة أفلام تحث على القتال بمواطن الفتنة.
وعزرته لقاء ذلك بأن يُسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات.
كما تم مصادرة الأجهزة الحاسوبية وملحقاتها المضبوطة مع المدعى عليهم بناء المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.