أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة سعوديين بالسجن 6 سنوات و10 أشهر، لتورطهما بالاجتماع بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة الضالة والتنسيق لتهريب شخصين لمناطق الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، وجمع تبرعات مشبوهة. وأدين المدعى عليه الأول بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة أربع سنوات، لثبوت افتياته على ولي الأمر من خلال تنسيقه لشخصين يريدان السفر إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال ونقلهما بسيارته وتسهيل سفرهما وتستره على حيازتهما لمبلغ مالي لذلك، وتخزينه في حاسبه الآلي لمواد محظورة واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة في منزله ومشاهدتهم لأفلام محظورة. فيما حكم على المدعى عليه الثاني بالسجن سنتين وعشرة أشهر من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة ثلاث سنوات، لافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج إلى أماكن الصراع للانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي، إلا أن القبض عليه حال دون ذلك، وتمويله الإرهاب من خلال تلقيه لمبلغ مالي واشتراكه في جمعه وتحويله إلى عملة اليورو، وتستره على المدعى عليه الأول الذي يحمل الفكر المنحرف ومشاهدة أفلام تحث على القتال بمواطن الفتنة. وأفهم ناظر القضية المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيا منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.