اتفاقية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار الرياضي    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروع الرامس بوسط العوامية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    نجاح عملية جراحية دقيقة لطفل يعاني من ورم عظمي    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    فيصل بن بندر يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان.. الأحد المقبل    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    تأسيس 3 شركات سعودية يمنية في الطاقة والاتصالات وتنظيم المعارض ب 470 مليون ريال    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    لمحات من حروب الإسلام    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة طبيب بالسجن 10 سنوات وزوجته الممرضة 6 أشهر بتهمة الإرهاب
الحكم على آخر في جلسة منفصلة بالسجن لمدة 8 سنوات
نشر في المدينة يوم 10 - 04 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بأدانة طبيب وزوجته الممرضة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وانتهاجهم منهج الخوارج بالسجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات، وإدانة آخر في جلسة منفصلة بالسجن لمدة 8 سنوات.
وجاء في مضمون الحكم أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول ( سعودي الجنسية )، بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتهاجه منهج الخوارج في القتال من خلال سفره برفقة زوجته (المدعى عليها الثانية) وطفليه إلى اليمن والتحاقه بأعضاء ذلك التنظيم وإقامته لديهم والتقائه ببعض قياداته وتلقيه دورات فكرية وعسكرية وتدربه عملياً على حمل وفك وتركيب السلاح (الكلاشنكوف) وتدربه نظرياً على أسلحة البيكا والآر بي جي والقنابل اليدوية، وتقديمه المساندة الطبية التي يحتاجها التنظيم بحكم تخصصه الطبي وذلك برعاية وعلاج الجرحى والمصابين من عناصر التنظيم، وتلقيه أوامر من التنظيم قبيل عودته إلى المملكة باستئجار منزلين أحدهما كبير والآخر صغير وأن يقابل أحد عناصر التنظيم في إحدى مساجد الرياض لتوجيهه لأمر آخر بعد ذلك، وتسجيله مع عناصر التنظيم مقطعاً مرئياً وهو يقرأ رسالة تتضمن نقد ما يسمونه علماء السلطان في المملكة ورسالة موجهة للناس للمطالبة بإخراج السجناء، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بما لديه من معلومات كاملة عن التنظيم منذ عودته للمملكة، وتعريضه حياة طفليه للخطر بالذهاب بهم إلى مواطن الصراع والقتال مما أدى إلى تردي حالتهما الصحية، وثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليه بتسلمه من أحد أفراد التنظيم باليمن قبيل مغادرته إلى المملكة مبلغاً مالياً.
وعزرت المحكمة المدعى عليه لقاء ذلك بسجنه مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وإطلاق سراحه، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم ( 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه.
وثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليها الثانية ( سعودية الجنسية ) بالسفر مع زوجها المدعى عليه الأول إلى اليمن والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، والتنقل بين أو كارهم، وتقديمها مساعدة طبية لبعض النساء اللاتي يعمل أزواجهن أو أقاربهن مع أفراد التنظيم أثناء إقامتها وأن جميع ذلك كان بغير اختيارها، وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها بعدم إبلاغها الجهات الأمنية بعد عودتها للمملكة عن سفرها مع زوجها (المدعى عليه) إلى اليمن والتحاقه بالتنظيم هناك، وما قام به من تصرفات. وعزرتها المحكمة لقاء ذلك على الجرائم الثابتة في حقها بسجنها مدة ستة أشهر اعتبار من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفي جلسة منفصلة ثانية للمحكمة الجزائية أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه ( سعودي الجنسية ) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وافتياته على ولي الأمر من خلال اعتقاده بجواز الخروج إلى أماكن الصراع دون أذن ولي الأمر وعدم أخذه بفتاوى أهل العلم المعتبرين وتخزين في حاسبه الآلي وملحقاتها لمواد حاسوبية محظورة ودخوله لعدد من المنتديات والمواقع المحظورة في الانترنت
وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه وملحقاتها بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.