أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بأدانة طبيب وزوجته الممرضة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وانتهاجهم منهج الخوارج بالسجن من 6 أشهر إلى 10 سنوات، وإدانة آخر في جلسة منفصلة بالسجن لمدة 8 سنوات. وجاء في مضمون الحكم أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول ( سعودي الجنسية )، بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتهاجه منهج الخوارج في القتال من خلال سفره برفقة زوجته (المدعى عليها الثانية) وطفليه إلى اليمن والتحاقه بأعضاء ذلك التنظيم وإقامته لديهم والتقائه ببعض قياداته وتلقيه دورات فكرية وعسكرية وتدربه عملياً على حمل وفك وتركيب السلاح (الكلاشنكوف) وتدربه نظرياً على أسلحة البيكا والآر بي جي والقنابل اليدوية، وتقديمه المساندة الطبية التي يحتاجها التنظيم بحكم تخصصه الطبي وذلك برعاية وعلاج الجرحى والمصابين من عناصر التنظيم، وتلقيه أوامر من التنظيم قبيل عودته إلى المملكة باستئجار منزلين أحدهما كبير والآخر صغير وأن يقابل أحد عناصر التنظيم في إحدى مساجد الرياض لتوجيهه لأمر آخر بعد ذلك، وتسجيله مع عناصر التنظيم مقطعاً مرئياً وهو يقرأ رسالة تتضمن نقد ما يسمونه علماء السلطان في المملكة ورسالة موجهة للناس للمطالبة بإخراج السجناء، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بما لديه من معلومات كاملة عن التنظيم منذ عودته للمملكة، وتعريضه حياة طفليه للخطر بالذهاب بهم إلى مواطن الصراع والقتال مما أدى إلى تردي حالتهما الصحية، وثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليه بتسلمه من أحد أفراد التنظيم باليمن قبيل مغادرته إلى المملكة مبلغاً مالياً. وعزرت المحكمة المدعى عليه لقاء ذلك بسجنه مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعية وإطلاق سراحه، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، مع وقف تنفيذ أربع سنوات من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم (21) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، والمادة رقم ( 214 ) من نظام الإجراءات الجزائية استصلاحاً للمدعى عليه. وثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليها الثانية ( سعودية الجنسية ) بالسفر مع زوجها المدعى عليه الأول إلى اليمن والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، والتنقل بين أو كارهم، وتقديمها مساعدة طبية لبعض النساء اللاتي يعمل أزواجهن أو أقاربهن مع أفراد التنظيم أثناء إقامتها وأن جميع ذلك كان بغير اختيارها، وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها بعدم إبلاغها الجهات الأمنية بعد عودتها للمملكة عن سفرها مع زوجها (المدعى عليه) إلى اليمن والتحاقه بالتنظيم هناك، وما قام به من تصرفات. وعزرتها المحكمة لقاء ذلك على الجرائم الثابتة في حقها بسجنها مدة ستة أشهر اعتبار من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية؛ استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وفي جلسة منفصلة ثانية للمحكمة الجزائية أنه ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه ( سعودي الجنسية ) بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وافتياته على ولي الأمر من خلال اعتقاده بجواز الخروج إلى أماكن الصراع دون أذن ولي الأمر وعدم أخذه بفتاوى أهل العلم المعتبرين وتخزين في حاسبه الآلي وملحقاتها لمواد حاسوبية محظورة ودخوله لعدد من المنتديات والمواقع المحظورة في الانترنت وعزرته المحكمة لقاء ذلك بأن يسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة الحاسوبية المضبوطة معه وملحقاتها بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن . وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.