أقر مجلس الشورى أمس، نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، بعد مخاض عسير، إذ جرى عرضه على المجلس أكثر من مرة في الدورة الماضية، مرّ خلالها على لجنة العقار، ولجنة الشؤون الاقتصادية، قبل أن يُشكل المجلس لجنة خاصة لإعادة درس النظام أضافت له مادة جديدة تحدد مسؤوليات المكاتب العقارية، وتلزمها بعقود موحدة يتم ربطها بجهة أمنية متخصصة، وعقوبات في حق المخالفين لا تتجاوز 100 ألف ريال، وإيقاف عن النشاط مدة عام أو المنع نهائياً بقرار يصدر من وزير التجارة. وعلى رغم أن بعض أعضاء المجلس في جلسة أمس التي عقدت برئاسة رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ، اعترضوا على المادة الثامنة التي أضيفت للنظام إلا أن المجلس صوّت بغالبية على مواد النظام. ويتكون النظام من 12 مادة تحدد أعمال المكاتب العقارية في تقديم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير وإدارة الأملاك العقارية والتقويم العقاري. وتوضح المادتين الثانية والثالثة، أن تقديم الخدمات السابقة يكون بموجب ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، والحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري، بشرط أن يديره صاحب المكتب أو مديره السعودي، وألا يكون صاحب المكتب ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وتحظر المادة الرابعة ممارسة الأعمال العقارية إلا بعد الاطلاع على أصل الصك الشرعي، فيما تلزم المادة السادسة المكاتب العقارية بنماذج موحدة لعقود الإيجار تضعها وزارة التجارة تبين حقوق الأطراف والتزاماتهم والبيانات الخاصة بهم، وربطها آليا بالجهة الأمنية المختصة، إضافة إلى وجوب الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقويم مدة 10 أعوام في المكاتب. وحددت المادة السابعة عمولة المكتب ب2.5 في المئة من مدة إيجار العام الواحد أو البيع، ويعاقب المخالفون بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه، بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إيقاف المكتب مدة لا تزيد على عام، على أن تكون عقوبة سحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط نهائياً، من اختصاص الوزير وحده، ولا يفوض فيها أحداً. ووفق المادة العاشرة فإن مأموري الضبط القضائي يتم تعيينهم بقرار وزير التجارة، ويتولون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وسيتم نشر اللائحة التنظيمية بعد 60 يوماً من صدوره والعمل به بعد 90 يوماً من نشر اللائحة.