يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    «الغذاء والدواء»: حظر الإتلاف ومنع السفر لحالات التسمم الغذائي    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    "بتكوين" تصل إلى مستويات قياسية وتقترب من 100 ألف دولار    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة .. والأهلي وصيفاً    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    "الجمارك" في منفذ الحديثة تحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة "كبتاجون    الملافظ سعد والسعادة كرم    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    المؤتمر للتوائم الملتصقة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 مادة تحدد نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2013

أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، يتضمن 12 مادة. وفيما يلي تنشر «عكاظ»مشروع النظام :
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري.
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية وفقا لما ورد في المادة الأولى من هذا النظام من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها من وزارة التجارة والصناعة بممارسة النشاط العقاري، ويتم تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية ما يلي:
1 الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري.
2 أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي.
3 أن لا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة الرابعة: يحظر على أي مكتب عقاري ما يلي:
أ‌ أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري.
ب‌ بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلا بعد إطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار،واحتفاظه بصورة منه.
المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم؛ وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: 1. تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحد التي تضعها وزارة التجارة والصناعة،وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات و البيانات الخاصة بهم.
2 يجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة، وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه،وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
3 يجب على المكاتب العقارية الربط بسجل موحد لدى الجهة المشرفة في وزارة التجارة والصناعة لتسجيل جميع الأنشطة التي تقوم بها المكاتب أولا بأول.
4 على المكاتب العقارية الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
المادة السابعة: تكون عمولة المكتب العقاري بما لا تزيد عن 2.5 في المئة في حالة إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة،حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
المادة الثامنة: تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقا لمعايير وأخلاقيات المهنة. وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة، وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
المادة التاسعة: 1 مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، وحق الغير في التعويض، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ الإنذار.
ب غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال.
ج قفل المكتب مدة لا تزيد على سنة.
د سحب الترخيص،ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.
2 يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة.
3 يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة،وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
المادة العاشرة: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة الحادية عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398ه الصادر بالموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
مناقشات المجلس
وكان عدد من أعضاء المجلس اطلعوا على تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال، وأكدوا بأن اللجنة بحاجة للعودة بتوصيات أفضل من التوصية التي خرجت بها.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن المؤسسة في تقريرها لا يوجد ما يشير إلى تأخرها في التحول للتخصيص ولكنها بانتظار موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على برنامجها التنفيذي للتخصيص، مطالبا أن تناقش اللجنة قضية الاستغلال السيئ للدقيق المدعوم والذي تدعمه الدولة بنسبة 70 في المئة، حيث تقوم بعض المخابر بتجفيف الخبز، وبيعه على مربي الماشية كأعلاف، وكذلك قيام بعض المصانع بالاستفادة من الدقيق المدعوم في صناعة العديد من المواد الغذائية مثل المعكرونة وغيرها وبيعها في السوق المحلية والإقليمية، كما أن المؤسسة في تقريرها لم تورد أنها تعاني من قضية استغلال الدقيق أو التنسيق مع أي من الجهات الحكومية بهذا الشأن.
وتساءل عضو المجلس الدكتور عطا الله أبو حسن عن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة على العمالة الوطنية في الوظائف الفنية، ولماذا لا توجد مطالبات للعاملين السعوديين الفنيين والذين لا توجد لديهم أي مميزات أو حتى تأمين صحي.
وقالت عضو المجلس الدكتور فاطمة القرني أن المؤسسة في طور تحولها إلى الخصخصة، يجب التأكد من أن هذا التخصيص لا يضر بحقوق بعض الموظفين أو يجور على حقوقهم، خصوصا أن هناك فنيين يعانون من عدم وجود حوافز أو مميزات لهم ولا يوجد كادر وظيفي لهم أو حتى تأمين طبي.
مناقشة تقرير الإسكان والمياه
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير للمؤسسة العامة للصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433ه، حيث أوصت اللجنة على التقرير بتوصية واحدة مضمونها على المؤسسة إنهاء إجراءات إعادة هيكلة المؤسسة، وتجهيزها للتخصيص وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 510/م/32وتاريخ 15/9/1432ه . كما وافق وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن توصيات على التقرير السنوي للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432/1433ه.
مناقشة تقرير النقل
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، حيث أوصت اللجنة بثلاث توصيات: الأولى: دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل، والتوصية الثانية: على المؤسسة العامة للموانئ التعامل مع تغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، والتوصية الثالثة: تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر لإدارة الموانئ.
في موضوع آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه، وقد داخل عليه عدد من الأعضاء. وقال العضو الشيخ عازب آل مسبل إن التقرير لا توجد فيه نتائج لما يتضمنه من جداول ودراسات، وما هي الجهة التي يمكن لها أن تتحقق من الدراسات والإحصاءات، وكذلك نتائج تلك الدراسات لجميع شؤون الوطن من الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والطبية والزراعية وغيرها.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي أن توجد درجة من المساءلة والضغط على المصلحة بشأن ما أنجزته تجاه مهامها ودورها، مشيرة إلى أن التقرير يوضح أن المصلحة لم تقيم مهامها بالشكل المطلوب،كما أن التقرير لم يوضح ما اتخذته المصلحة تجاه قرار مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.