بطولة "مدرك" الرمضانية.. رياضة تنافسية ورسالة توعوية بجازان    بتوجيه من سمو ولي العهد.. المملكة تستضيف محادثات بين أمريكا وأوكرانيا في جدة    أمير تبوك يدشن حملة "جسر الأمل"    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفروعها تحتفي بيوم العلم    نائب أمير تبوك يوم العلم مناسبة غالية تمثل مصدر فخر ورمز للتلاحم والوحدة الوطنية    رئيس جامعة جازان يدشن معرض الجامعة للاحتفاء بيوم العلم السعودي 2025    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد زمالة جراحة الأذن وأعصابها وقاع الجمجمة الجانبي    تعليم جازان يحتفي بيوم العلم بفعاليات تعزز قيم المواطنة والانتماء    باحثات سعوديات يدرن مركز الترميم والمعالجة بمكتبة المؤسس    بيولي: النتائج تختلف عن الأداء في النصر    غرفة المدينة تنظم منتدى"المستقبل المستدام للحرمين الشريفين"    "الحواسي" يستعرض مع قيادات تجمع القصيم الصحي فرص التحسين والتطوير    أخصائي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    وزارة الداخلية توضح محظورات استخدام العلم السعودي    أمير المنطقة الشرقية: مجتمعنا يتميز بالتكاتف والتعاضد    تعاون بين دي إم جي إيفنتس و Messe München لإقامة معرض IFAT في المملكة العربية السعودية عام 2026    البرلمان العربي يرحب باتفاق اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية السورية    أوكرانيا تثني على بداية "بناءة" للمباحثات مع الولايات المتحدة في السعودية    هطول أمطار في 7 مناطق.. والشرقية تسجل أعلى كمية ب 6.2 ملم في حفر الباطن    نمو اقتصاد اليابان بمعدل 6ر0% خلال الربع الأخير    مساعد رئيس مجلس الشورى تستعرض أمام لجنة المرأة بالأمم المتحدة مسيرة تمكين المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها بصنع القرار    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين قرارَ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن غزة    الشرط الجزائي يعيد"هاري كين" يعود إلى البريمرليج    مواصفات العلم السعودي عبر التاريخ    تحت رعاية سمو ولي العهد.. مؤتمر مبادرة القدرات البشرية يناقش تسخير الإمكانات للتنمية    الاحتلال قطع الكهرباء ودمر محطات المياه ومنع إدخال المساعدات.. تحذيرات أممية من جوع وإبادة جماعية في غزة    25 شهيدا وجريحا في القطاع خلال 24 ساعة    18 % ارتفاع الحاويات الصادرة    العلم السعودي.. احتفاء برمز الوحدة والفخر    البسامي يراجع خطط القطاعات الأمنية المشاركة بالحرمين    بلادي عزيزةٌ.. وأهلها كرامٌ    في إياب ثمن نهائي نخبة آسيا.. الأهلي لتأكيد التأهل أمام الريان.. والهلال لتخطي باختاكور    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول الأوفر حظاً للتأهل.. وليفركوزن يحتاج معجزة    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    جيسوس: لا مجال للخسارة    الفوزان إخوان.. وهَبات من الخير    بلدية النعيرية تطلق فعاليات رمضان يجمعنا في نسختها الثالثة بمقر بسوق الأسر المنتجة    يوم العلم والكشافة السعودية    هل تنسحب أمريكا من حلف الناتو    استضافة نخبة من الإعلاميين والمؤثرين في "إخاء عسير"    جمعية الدعوة بأجياد توزع أكثر من 4000 مصحف مترجم على ضيوف الرحمن خلال العشر الأولى من رمضان    دبلوماسية الحرمين في أرض النيلين    هل تخدعنا التفاصيل؟    لتكن خيرًا لأهلك كما أوصى نبي الرحمة    لقد عفوت عنهم    "البصيلي": يلقي درسًا علميًا في رحاب المسجد الحرام    الخليج وصيف الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة    التاريخ الشفهي منذ التأسيس.. ذاكرة الوطن المسموعة    أمير حائل يكرّم طلاب وطالبات تعليم حائل الفائزين بجائزة "منافس"    250 مظلة متحركة بساحات المسجد النبوي    %90 مؤشر الرضا عن أمانات المناطق    أمسية شعرية في ثلوثية الراحل محمد الحميد    مبادرة مواطن تحيي بيش البلد    أبو سراح يطلق مجلس التسامح بظهران الجنوب    محافظ الطائف يُشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    8 طرق لاستغلال شهر الصوم في تغيير النمط الغذائي    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



12 مادة تحدد نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية
نشر في عكاظ يوم 11 - 03 - 2013

أقر مجلس الشورى أمس مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، يتضمن 12 مادة. وفيما يلي تنشر «عكاظ»مشروع النظام :
المادة الأولى: مكاتب العقار هي تلك التي تقدم خدمات الوساطة العقارية من تسويق وبيع وشراء وتأجير، وكذلك إدارة الأملاك العقارية والتقييم العقاري.
المادة الثانية: يكون تقديم الخدمات العقارية وفقا لما ورد في المادة الأولى من هذا النظام من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها من وزارة التجارة والصناعة بممارسة النشاط العقاري، ويتم تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك وفق نظام المقيمين المعتمدين.
المادة الثالثة: يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية ما يلي:
1 الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري.
2 أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي.
3 أن لا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة الرابعة: يحظر على أي مكتب عقاري ما يلي:
أ‌ أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري.
ب‌ بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلا بعد إطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار،واحتفاظه بصورة منه.
المادة الخامسة: تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري، ويبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم؛ وذلك وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
المادة السادسة: 1. تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحد التي تضعها وزارة التجارة والصناعة،وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات و البيانات الخاصة بهم.
2 يجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة، وفي حالة تعذر ذلك تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه،وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
3 يجب على المكاتب العقارية الربط بسجل موحد لدى الجهة المشرفة في وزارة التجارة والصناعة لتسجيل جميع الأنشطة التي تقوم بها المكاتب أولا بأول.
4 على المكاتب العقارية الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.
المادة السابعة: تكون عمولة المكتب العقاري بما لا تزيد عن 2.5 في المئة في حالة إتمام البيع أو الإيجار، وتكون هذه العمولة من قيمة إيجار سنة واحدة،حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى.
المادة الثامنة: تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقا لمعايير وأخلاقيات المهنة. وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهنتهم بما في ذلك الالتزام بمعايير الإفصاح وتحري الدقة، وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة ودقيقة.
المادة التاسعة: 1 مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، وحق الغير في التعويض، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ الإنذار.
ب غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال.
ج قفل المكتب مدة لا تزيد على سنة.
د سحب الترخيص،ومنع المخالف من مزاولة النشاط، وينشر قرار العقوبة في صحيفة محلية على الأقل على نفقة المخالف.
2 يجوز لوزير التجارة والصناعة إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة.
3 يصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة والصناعة،وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص يجوز للوزير تفويض صلاحية إيقاع العقوبات لمن يراه.
المادة العاشرة: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة الحادية عشرة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية عشرة: يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398ه الصادر بالموافقة على لائحة تنظيم المكاتب العقارية.
مناقشات المجلس
وكان عدد من أعضاء المجلس اطلعوا على تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال، وأكدوا بأن اللجنة بحاجة للعودة بتوصيات أفضل من التوصية التي خرجت بها.
وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي أن المؤسسة في تقريرها لا يوجد ما يشير إلى تأخرها في التحول للتخصيص ولكنها بانتظار موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على برنامجها التنفيذي للتخصيص، مطالبا أن تناقش اللجنة قضية الاستغلال السيئ للدقيق المدعوم والذي تدعمه الدولة بنسبة 70 في المئة، حيث تقوم بعض المخابر بتجفيف الخبز، وبيعه على مربي الماشية كأعلاف، وكذلك قيام بعض المصانع بالاستفادة من الدقيق المدعوم في صناعة العديد من المواد الغذائية مثل المعكرونة وغيرها وبيعها في السوق المحلية والإقليمية، كما أن المؤسسة في تقريرها لم تورد أنها تعاني من قضية استغلال الدقيق أو التنسيق مع أي من الجهات الحكومية بهذا الشأن.
وتساءل عضو المجلس الدكتور عطا الله أبو حسن عن ارتفاع نسبة العمالة الوافدة على العمالة الوطنية في الوظائف الفنية، ولماذا لا توجد مطالبات للعاملين السعوديين الفنيين والذين لا توجد لديهم أي مميزات أو حتى تأمين صحي.
وقالت عضو المجلس الدكتور فاطمة القرني أن المؤسسة في طور تحولها إلى الخصخصة، يجب التأكد من أن هذا التخصيص لا يضر بحقوق بعض الموظفين أو يجور على حقوقهم، خصوصا أن هناك فنيين يعانون من عدم وجود حوافز أو مميزات لهم ولا يوجد كادر وظيفي لهم أو حتى تأمين طبي.
مناقشة تقرير الإسكان والمياه
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير للمؤسسة العامة للصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/1433ه، حيث أوصت اللجنة على التقرير بتوصية واحدة مضمونها على المؤسسة إنهاء إجراءات إعادة هيكلة المؤسسة، وتجهيزها للتخصيص وفقا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 510/م/32وتاريخ 15/9/1432ه . كما وافق وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن توصيات على التقرير السنوي للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعام المالي 1432/1433ه.
مناقشة تقرير النقل
ومن الموضوعات التي ناقشها المجلس تقرير لجنة النقل، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ، حيث أوصت اللجنة بثلاث توصيات: الأولى: دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة أو شركات تملكها الدولة بالكامل، والتوصية الثانية: على المؤسسة العامة للموانئ التعامل مع تغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة المدى، والتوصية الثالثة: تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطائها صلاحيات أكبر لإدارة الموانئ.
في موضوع آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/1433ه، وقد داخل عليه عدد من الأعضاء. وقال العضو الشيخ عازب آل مسبل إن التقرير لا توجد فيه نتائج لما يتضمنه من جداول ودراسات، وما هي الجهة التي يمكن لها أن تتحقق من الدراسات والإحصاءات، وكذلك نتائج تلك الدراسات لجميع شؤون الوطن من الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والطبية والزراعية وغيرها.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي أن توجد درجة من المساءلة والضغط على المصلحة بشأن ما أنجزته تجاه مهامها ودورها، مشيرة إلى أن التقرير يوضح أن المصلحة لم تقيم مهامها بالشكل المطلوب،كما أن التقرير لم يوضح ما اتخذته المصلحة تجاه قرار مجلس الشورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.