نشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، اليوم الجمعة في عددها 4703، لوائح وأنظمة نظام الإعلام المرئي والمسموع. وجاءت اللوائح والأنظمة كالتالي: المادة الأولى: التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام : نظام الإعلام المرئي والمسموع. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. 4- الوزير: وزير الثقافة والإعلام. 5- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. 6- الرئيس: رئيس الهيئة. 7- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 8- المحتوى الإعلامي: مادة مرئية ، ومسموعة، أو أي منهما. 9- البث: إرسال محتوى إعلامي محملاً على إشارات سلكية، أو لاسلكية؛يمكن استقباله. 10- إعادة البث: إعادة بث محتوى إعلامي بلا تغيير. 11- الإعلام المرئي والمسموع: عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادة بثه، أو إنتاجه للبث، أو توزيعه، أو بيعه ليصل إلى الجمهور، ولا يشمل ما يتصف بطابع المراسلات الخاصة. 12- المرخص له: الحاصل على رخصة من الهيئة لممارسة نشاط إعلامي مرئي أو مسموع، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 13- رخصة البث: إنشاء محطة للبث، وتشغيلها؛ بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بين الهيئة والمرخص له. 14- شبكة البث: البنية التحتية الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزيوني، وتتكون من منظومة متكاملة من أبراج، وأجهزة إرسال، ومحطات إعادة، ووصلات ربط، وهوائيات، ومكملاتها. 15- اللجنة الابتدائية: اللجنة الابتدائية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر. 16- اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر. المادة الثانية: يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، وتطويره والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة. المادة الثالثة: يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة. المادة الرابعة: يخضع العاملون في مجال الإعلام المرئي والمسموع لأحكام النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة. المادة الخامسة: يجب على كل من يمارس نشاطاً أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما يأتي: 1- الالتزام بما ورد في سياسة المملكة الإعلامية. 2- عدم التعرض بالتجريح، أو الإساءة ، أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه ، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية. 3- عدم المساس بالملك أو ولي العهد. 4- عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف ، وتهديد السلم المجتمعي. 5- المحافظة على حقوق الملكية الفكرية. 6- احترام الذات الإنسانية. 7- عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة. 8- عدم التعرض إلى ما من شأنه الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي. 9- عدم بث مواد إعلانية من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها. 10- عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدَّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد. 11- احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام. 12- عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة. 13- عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة،أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة. 14- التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص له بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللائحة مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة. 15- عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها. 16- المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما. 17- أي ضابط آخر يقره المجلس. المادة السادسة: يتعين على المرخص له – بحسب نوع ترخيصه- القيام بالآتي: 1- التقيد بشروط الترخيص، ونوع المحتوى الإعلامي المحدد له. 2- التقيد بالترددات المخصصة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافية المحدد له، وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية لاستخدام الترددات. 3- الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي بثها خلال آخر تسعين يوماً، وتزويد الهيئة بما تطلبه من تلك المواد لمراجعتها، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في طلب الهيئة. 4- تقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها. 5- تسديد المقابل المالي للترخيص عند استحقاقه. 6- الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأجهزة البث، وإعادة البث، وأجهزة الاستقبال. 7- الإلتزام بتقديم أي بيان أو معلومة تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج، أو التوزيع. 8- التقيد بما تعتمده الهيئة في حالات الطوارئ والكوارث. 9- إعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية عند توافرها؛ وفقاً للأنظمة، وما تعتمده الهيئة في هذا الشأن. 10- المشاركة في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع؛ وفقاً لما تحدده اللائحة. 11- التقيد بالقرارات التي تصدرها الهيئة. المادة السابعة: تصدر التراخيص الخاصة بالبث الإعلامي، وتجدد، وتعدل، وتعلق، وتلغى؛ بموافقة مجلس الوزراء بناء على توصية من الهيئة، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بذلك. المادة الثامنة: مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من النظام، تختص الهيئة بمنح التراخيص اللازمة لأنشطة الإعلام المرئي والمسموع، أو تعديلها، أو تعليقها، أو إلغائها، أو تجديدها. وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، والمعايير، والشروط، والإجراءات الخاصة بكل نوع منها. المادة التاسعة: لا يجوز بيع الترخيص، أو التنازل عنه أو جزء منه، أو الاندماج مع الغير في الداخل أو الخارج؛ إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة العاشرة: يضع المجلس قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص، وما تقدمه الهيئة من خدمات بموجب النظام واللائحة، وآلية تحصيله. المادة الحادية عشرة: 1- يشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات – وفقاً لأحكام النظام ولائحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات. 2- تتولى الهيئة – بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً- تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة وفسحها بناء على ذلك. المادة الثانية عشرة: 1- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقاً لضوابط تحددها اللائحة. 2- تعمل الهيئة على تسوية الخلافات بين المرخص لهم، أو بينهم وبين المستفيدين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية هذه الخلافات، إلا إذا كان أحد أطراف الخلاف من مقدمي خدمة الاتصالات فتكون التسوية من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفقاً لنظام الاتصالات. المادة الثالثة عشرة: يجب على المرخص له في مجال البث أن إعادة البث أو يزود الهيئة – في حال طلبها- بأي محتوى إعلامي لم يعرض بعد؛ من أجل الحصول على موافقتها قبل بثه أو عند إعادة بثه، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط المتعلقة بذلك. المادة الرابعة عشرة: 1- مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلباً على سوق البث، أو إعادة البث، أو الإنتاج الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك. 2- يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة. المادة الخامسة عشرة: على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحتوى الإعلامي المخالف الذي يبث عبر قنوات أجنية – غير مرخصة من الهيئة- ويتم استقباله داخل المملكة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. المادة السادسة عشرة: يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط. المادة السابعة عشرة: 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. ب- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ج- إلغاء الترخيص. 2- يكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة. 3- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة. المادة الثامنة عشرة: مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة عشرة) من النظام- على مخالفات أحكام النظام واللائحة- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. 2- إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًا – وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- مدة لا تزيد على ستين يومًا في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه. 3- حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. المادة التاسعة عشرة: 1- فيما عدا ما تختص به الهيئة؛ تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام، وتطبيق العقوبات الواردة فيه. 2- تتولى اللجنة الابتدائية الآتي: أ- النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب – خارج المملكة- أيًا من مخالفات أحكام النظام، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) منه. ب- النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام. 3- يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره بعد اكتسابه القطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة. المادة العشرون: تتولى اللجنة الاستئنافية النظر في الآتي: 1- التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.، 2- ما تصدره الهيئة في شأن ايقاف البث ، أو تعليق الترخيص احترازَّيا ، وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام. وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. المادة الحادية والعشرون: في حال إلغاء الترخيص الخاص بمجال البث أو إعادة البث، أو تعليقه، أو عدم تجديده؛ فتتخذ الهيئة ما يلزم لضمان عدم الإضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. المادة الثانية والعشرون: تعد القنوات الإذاعية والتلفزيونية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون – وقت نفاذ هذا النظام- مرخصة حكماً؛ على أن تخضع تلك القنوات لأحكام النظام واللائحة. المادة الثالثة والعشرون: يصدر الوزير اللائحة – بناء على اقتراح من المجلس- خلال (تسعين) يوماً من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. المادة الرابعة والعشرون: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الخامسة والعشرون: يُلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.