توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية    ديمبلي يخضع لتدخل جراحي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعمها    نتنياهو يهدد بالعودة للقتال في غزة    1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    إنطلاق مبادرة "يوم المجد الاحتفال بيوم التأسيس"    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الإنسان قوام التنمية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تقر نظاماً جديداً للإعلام المرئي والمسموع يلزم المذيعات «الاحتشام»
نشر في الحياة يوم 23 - 12 - 2017

أمهل نظام الإعلام المرئي والمسموع الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع، لتصحيح أوضاعهم مدة سنة، بحسب النظام الجديد، الذي سيبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر، ويلغي ما سبقه من أنظمة ولوائح. وحدد النظام الجديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) عقوبات صارمة للمخالفين حددت بغرامات مالية لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص، وأكد النظام أن تحصيل الغرامات مشمول بالنفاذ المعجل، إضافة إلى تضاعف الغرامة المحكومة بها أو المقررة على المخالف، في حال تكرارها أو استمرارها أو عدم تصحيحها خلال المدة المحددة لذلك من هيئة الإعلام المرئي والمسموع.
وشدد النظام على التزام سياسة السعودية، التي حددها في عدم التعرض بالتجريح أو الإساءة أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية، كما شدد على عدم المساس بالملك أو ولى العهد، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي.
وألزم النظام الجديد للإعلام المرئي والمسموع جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وأكد النظام أن اللائحة، التي من المقرر صدورها من وزير الإعلام بعد ثلاثة أشهر من بدء العمل بالنظام، بينت مواصفاته ودرجات ستره للمذيعات، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والأعراف السائدة، الخاص بزي المرأة في المملكة، إضافة إلى إلزامها عدم بث محتوى إعلامي مخل بالآداب العامة أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم أو يثير الغرائز أو يستخدم لغة مبتذلة.
وأشار النظام الجديد للإعلام إلى احترام الذات الإنسانية وعدم التعرض لما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي، إضافة إلى عدم التعرض لما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية والعربية أو الدول الصديقة، وعدم الحض على الإرهاب وتهديد السلم الوطني أو الدولي.
وأكد النظام الجديد احترام الرأي وحرية التعبير بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة وما يقضي به النظام، وعدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة لأفراد.
كما ألزم النظام الجديد وسائل الإعلام المرئي والمسموع بعدم بث مواد إعلانية، من دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخص لها من الجهات المعنية، إضافة إلى منعها من الترويج للمخدرات أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية أو الكحول أو التبغ أو منتجاتها، وكذلك طالبتها بالمحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي، بما لا يؤثر سلباً في نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما.
ومنح النظام الجديد الأولوية للموارد البشرية والمادية السعودية، وفقاً للأنظمة، وطالبت بالتزام المواصفات الفنية المتعمدة لأجهزة البث وإعادة البث وأجهزة الاستقبال، إضافة إلى التقيد بالترددات المطلوبة للبث والاستقبال، وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد لها، وفقاً للإجراءات والمعايير الفنية، مع التقيد بنوع المحتوى الإعلامي المحدد لها، والتقيد بشروط الترخيص.
وأكد النظام الجديد للإعلام المرئي والمسموع في السعودية وجوب الاحتفاظ بسجل كامل لجميع المواد التي يتم بثها خلال آخر 90 يوماً، وتزويد هيئة الإعلام المرئي والمسموع بما تطلبه للمراجعة. كما ألزم النظام العاملين في مجالي الإعلام المرئي والمسموع تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها هيئة الإعلام المرئي والمسموع في ما يتعلق بالبث أو إعادة البث أو الإنتاج أو التوزيع.
وأكد النظام عدم جواز بيع الترخيص أو التنازل عنه أو جزء منه أو الاندماج مع الغير، في الداخل أو الخارج، إلا بموافقة الجهة التي أصدرته، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما اشترطت قبل منح ترخيص البث، الذي تستخدم فيه الترددات وفقاً لأحكام النظام ولائحته، استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات، على أن تتولى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً، تحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الأجهزة وفسحها، بناء على ذلك. وحظر النظام الجديد تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني، التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة.
«اللجنة الابتدائية» تنظر في مخالفات السعودي المرتكبة خارجياً
أكدت لوائح وأنظمة نظام الإعلام المرئي والمسموع الجديدة أن تتولى اللجنة الابتدائية النظر في مخالفات أحكام النظام وتطبيق العقوبات، في مخالفات السعودي لمواد النظام في الخارج، كما تتولى إيقاع العقوبات المناسبة من العقوبات التي حددها النظام؛ وهي إيقاف عن مزاولة المهنة مدة ستة أشهر، وإلغاء ترخيص العمل، إضافة إلى عقوبات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأشار النظام إلى أن تتولى اللجنة الابتدائية النظر في التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن، في خصوص القرارات الصادرة عن هيئة الإعلام المرئي والمسموع، كما يجوز للجنة الابتدائية تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره، بعد اكتسابه القطعية، على نفقة المخالف، في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم يكن هنالك صحيفة في المنطقة التي يقيم فيها ففي أقرب صحيفة في أقرب منطقة.
وأشار النظام إلى أن اختصاص هيئة الإعلام المرئي والمسموع، في ما يخص إيقاف العقوبات، يكون في إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازياً - وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - مدة لا تزيد على ستين يوماً، في حال مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديمه. وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها، وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، وكذلك إيقاع الغرامة على مخالفات أحكام النظام واللائحة بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر عن الهيئة أمام اللجنة الابتدائية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.