تعليم جازان يطلق جائزة الأداء التعليمي والإداري المتميز "متوهجون" في دورتها الثانية    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يضم مسجد خيف الحزامي بالمدينة المنورة لتطويره    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة    فرع التجارة بجازان ينفذ جولات تفتيشية على الأسواق لمتابعة توفير السلع الرمضانية    استشهاد فلسطيني في غزة واعتقال 30 بالضفة    حملة "صم بصحة" تسجل ملياري خطوة بمشاركة 223 ألف شخص خلال 5 أيام    هطول أمطار في 8 مناطق والقصيم الأعلى كمية    التجارة: إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام    دعم المنشآت بالمدينة ينظم "لقاءات ريادية"    الفيفا يعلن موعد ومكان اقامة كأس العرب    الذهب ينخفض مع تعافي الدولار من أدني مستوى وارتفاع عائدات سندات الخزانة    أبرز ثلاثة علماء رياضيات عرب لا يزال العلم الحديث يذكرهم حتى اليوم    القيادة تهنيء رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده    هجوم إسرائيلي على فيلم وثائقي فاز بجائزة الأوسكار صنعه فلسطينيون و اسرائيليين    انطلاق مؤتمر بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية في نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين    وزارة التعليم و"موهبة".. تعلنان عن اكتشاف 29 ألف موهوب في المملكة    سمو أمير منطقة تبوك يستقبل عضو مجلس الشورى احمد الحجيلي    تحذيرات أممية من شح الغذاء في القطاع.. وجنوب إفريقيا: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً للإبادة الجماعية    الاحتلال يقضم أراضي الضفة.. وفلسطين تطالب بتدخل دولي    محافظ الطائف يشارك فرع وزارة الصحة حفل الإفطار الرمضاني    أفراح البراهيم والعايش بزفاف محمد    حرم فؤاد الطويل في ذمة الله    الأسمري ينال الدكتوراه    17.6 مليار ريال إنفاق أسبوع.. والأطعمة تتصدر    تحفيز المستثمرين وفرص العمل والابتكار..الفالح: «تسويق الاستثمار» سيعزز الاستدامة والازدهار    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    في الجولة ال 24 من دوري روشن.. الاتحاد في اختبار القادسية.. وديربي العاصمة يجمع النصر والشباب    ابنها الحقيقي ظهر بمسلسل رمضاني.. فنانة تفاجئ جمهورها    تفاصيل مهرجان أفلام السعودية ب"غبقة الإعلاميين"    في ذهاب ثمن نهائي يوروبا ليغ.. مانشستر يونايتد في ضيافة سوسيداد.. وتوتنهام يواجه ألكمار    نائب أمير منطقة مكة يشارك الجهات و رجال الامن طعام الإفطار ‏في المسجد الحرام    جمعية التنمية الأهلية بأبها تطلق برنامجي "أفق الرمضاني" و"بساتين القيم"    همزة الوصل بين مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.. مركز عمليات المسجد الحرام.. عين الأمن والتنظيم في رمضان    بالشراكة مع "صلة".. تركي آل الشيخ وTKO يعلنان عن إطلاق منظمة جديدة للملاكمة    8 فحوصات مجانية بمراكز الرعاية الصحية.. تجمع مكة الصحي يفعل حملة «صم بصحة»    طبيبة تستخرج هاتفًا من معدة سجين    فوز برشلونة وليفربول وبايرن ميونخ في ذهاب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا    الاتفاق يتعثر أمام دهوك العراقي في ذهاب نصف نهائي أبطال الخليج    أمين الجامعة العربية: السلام خيار العرب الإستراتيجي    مشروع "ورث مصحفًا" يستهدف ضيوف الرحمن بمكة بثمان وعشرين لغة    2.8% انخفاض استهلاك الفرد للبنزين    "تعليم الطائف":غداً إيداع أكثر من 4 ملايين ريال في حسابات مديري المدارس    «سلمان للإغاثة» يوزّع 48 سماعة أذن للطلاب ذوي الإعاقة السمعية في محافظة المهرة    أمير حائل يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة جزاع بن محمد الرضيمان    ترمب وكارتلات المخدرات المكسيكية في معركة طويلة الأمد    لغة الفن السعودي تجسد روحانية رمضان    محافظ جدة يُشارك أبناءَه الأيتام مأدبة الإفطار    الصين تصعّد سباق التسلح لمواجهة التفوق الأمريكي في آسيا    أوروبا تبحث تعزيز قدراتها الدفاعية بعد تعليق الدعم الأمريكي لأوكرانيا    40 جولة لتعطير وتطييب المسجد النبوي    كيف نتناول الأدوية في رمضان؟    محافظ الخرج يشارك رجال الأمن الإفطار في الميدان    وزير الدفاع ونظيره السلوفاكي يناقشان المستجدات الدولية    أمير جازان يستقبل منسوبي الأمارة المهنئين بشهر رمضان    التسامح.. سمة سعودية !    4 ملايين فحص لنقل الدم بالمناطق    وزير الدفاع يبحث مع نظيره السلوفاكي المستجدات    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 مادة تنظم البث المرئي والمسموع
اللائحة تشترط معلومات مفصلة عن البرامج وحذف القنوات المخالفة
نشر في عكاظ يوم 14 - 01 - 2013

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، بتاريخ 24/2/1434ه، اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمنتقلة. وتنظم اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، عملية تقديم الخدمات المرئية والمسموعة عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمنتقلة وشبكة الإنترنت العامة، والشبكات الخاصة التي تستخدم بروتوكول الإنترنت وغيره لبث أو إعادة بث قنوات تلفزيونية وإذاعية تقليدية، أو تقديم محتوى مرئي ومسموع خاص بهذه الشبكات، سواء أكان البث مفتوحا أو مشفرا.
شروط الترخيص
وتتكون اللائحة من 13 مادة جاء في أولاها وثانيتها توضيح للشبكات المتاح الترخيص لها، وهي الشبكة العامة للإنترنت، الشبكات الخاصة التي تستخدم برتوكول الإنترنت، الأقمار الصناعية، شبكات الجيل الرابع المتنقلة، وأي شبكات اتصالات مشابهة. وبالنسبة للشروط يكون الترخيص لكل وسيلة على حدة، ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو جهة مرخصا لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وأن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة في أنشطة إعلامية أو أنشطة علاقة بالخدمة موضوع الترخيص، وأن يكون المركز الرئيس لمقدم الخدمة في المملكة، وإذا كان المركز الرئيس لطالب الترخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي خارج المملكة فيجب أن يكون لديه مكتب تمثيل في المملكة يكون مسؤولا عن تقديم الخدمة في المملكة، بالإضافة إلى أن يكون المدير المسؤول عن هذه الخدمة في الجهة طالبة الترخيص أو المكتب الذي يمثلها في المملكة سعوديا يحمل مؤهلا لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون للجهة طالبة الترخيص عنوان محدد ووسيلة اتصال بريدية وهاتفية وإلكترونية معلومة ومحددة على نفس اسم النطاق، على أن يتم إبلاغ الإدارة المختصة بالوزارة بأية تحديثات لذلك، كما أنه على الجهة طالبة الترخيص تقديم ما يثبت ملكيتها للنطاق على شبكة الإنترنت أو حصوله على الترخيص الفني المطلوب من هيئة الاتصالات لتقديم خدمة الاتصالات المتنقلة، وأن تقدم الجهة طالبة الترخيص تفاصيل لموقعها ومكاتبها وإمكاناتها وفق النموذج المخصص لذلك والمعد من قبل الإدارة المختصة، وأن تحدد مبدئيا عدد وأسماء القنوات التي ترغب في بثها مع تقديم معلومات مفصلة عن نوعية البرامج المرئية أو المسموعة والقناة ولغتها وإن كانت مفتوحة أو مشفرة، وإبلاغ الوزارة بأي تعديل في ذلك أثناء فترة الترخيص حال حدوثه، وللإدارة المختصة الحق في الموافقة على كل أو بعض تلك القنوات، ويحق لها طلب حذف أي قناة إذا طرأ ما يستدعي ذلك حسب النظام أو مقتضيات المصلحة العامة، وأن توقع تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبالأخص السياسة الإعلامية للمملكة، نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، هذه اللائحة، نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي الملحقة بهذه اللائحة، وجميع ما يصدر مستقبلا من أنظمة ولوائح وتعليمات تتعلق بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع أو لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الخدمة.
مواصفات أجهزة الاستقبال
وجاء في المواد الثالثة والرابعة والخامسة: تدرس الإدارة المختصة بالوزارة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص، وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة وفقا لما ورد في هذه اللائحة تقرر حسب تقديرها منح الترخيص من عدمه، ويكون الترخيص بموجب وثيقة موقعة ومختومة يحدد فيها تاريخ بداية الترخيص، ويجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة بالوزارة والرد على استفساراتها وتقديم أية معلومة أو بيانات تطلب منه والالتزام بأية توجيهات تبلغ إليه، ويجب على المرخص له الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالوزارة على مواصفات أجهزة الاستقبال قبل استيرادها.
وأشارت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إلى أنه يجب على المرخص له الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة المواد والقنوات التي يتم بثها أو إعادة بثها وفقا للأنظمة والاتفاقيات المرعية، وأن تكون مدة الترخيص الذي يمنح بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المرخص له وموافقة الوزارة، كما يجب على المرخص له الحصول على الموافقات القانونية المسبقة لإعادة بث أي قناة إذاعية أو تلفزيونية ضمن الحزمة التي يقدمها عبر الشبكات المتاح الترخيص عليها لهذه الخدمة، ويجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق شروط، هي: تقديم طلب للوزارة، تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة، توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنازل له، وصدور موافقة الوزارة على ذلك.
التعليق مع الوفاة
وجاء في المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة أنه في حالة وفاة صاحب الترخيص يتعين على الورثة إبلاغ الوزارة بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترشيح أحدهم ليكون ممثلا لهم ويحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الوزارة، وفي حال مضي ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة دون أن يتخذ الورثة أحد الإجراءين المشار إليهما، فسوف يلغى الترخيص. كما يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية إذا طلب المرخص له ذلك، وإذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، أو في حال صدر حكم يقضي بذلك، وفي حالة إلغاء الترخيص فلا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص، وتحدد رسوم الترخيص بهذه الخدمة بمبلغ ألفي ريال لكل قناة تبث محتوى مرئيا أو مسموعا خاصا بالوسيلة المرخصة ولكل قناة مشفرة، أما إذا كان البث مفتوحا لقناة تقليدية تبث عبر وسيلة أخرى، فيكون إعادة بثها على وسيلة مرخصة بموجب هذه اللائحة مجانيا؛ بشرط موافقة الوزارة عليها. واختتم الترخيص مواده بأحكام عامة جاء فيها: يتم تسجيل اسم أو أسماء المواقع الإلكترونية المستخدمة لتقديم هذه الخدمة باسم المرخص له لمزاولة النشاط على أن لا يؤدي اسم الموقع الإلكتروني المستخدم إن وجد أو شعاره إلى الالتباس مع موقع أو اسم لجهة أخرى، وفي حالة الرغبة في استخدام اسم آخر كسمة تجارية للموقع فيلزم إحضار ما يثبت امتلاك الاسم من الجهات المختصة. وتطبق هذه اللائحة على وسائل النشر أو البث الإلكترونية ووسائل تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، سواء أكانت سعودية أو أجنبية تعمل داخل المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي، وذلك في حالة تقديم أي من هذه الوسائل للخدمة المشمولة بهذه اللائحة، كما أن كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.