لبنان.. فرصة التغيير والتعاطف مع المقاومة !    لبنان ينتصر ببناء الدولة    كيف سيرد حزب الله بعد مقتل قائده؟    الهلال يعزّز صدارته بتغلبه على الخلود برباعية في دوري روشن للمحترفين    "الخليج" يواجه ماغديبورغ الألماني في بطولة العالم للأندية لكرة اليد    رقم قياسي للهلال بعد الفوز على الخلود    من دمَّر الأهلي ؟    ما أجمل رباعيات الهلال والأخدود    اليوم الوطني فيه "نحلم ونحقق"    سلمان الخير    وزير الخارجية يعلن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"    «التعاون الخليجي» يتطلع لعلاقات استراتيجية وثيقة مع العالم أجمع    المملكة وجهة سياحية عالمية    محمد بن عبدالرحمن يثمن إطلاق "مؤسسة الرياض غير الربحية"    نائب أمير جازان يستعرض مراحل الإنجاز في مطار الملك عبدالله    يوم مجيد توحدت فيه القلوب    وكيل إمارة الرياض يحضر حفل السفارة الصينية    وزير الخارجية والمبعوث الأممي لسورية يبحثان التعاون بشأن الملف السوري    خرائط تفاعلية بمعرض الرياض الدولي للكتاب تعزز تجربة الزوار    المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يطلق مبادرة البرامج الجامعية القصيرة "MicroX"    "الرياض تقرأ" شعار يطلقه المعرض الدولي في موسم 2024    الرّفق أرفع أخلاق نبينا الأمين    نهر الإحسان    الأخدود يحول تأخره بهدفين لفوز برباعية على الفتح    ضبط مواطن في عسير لترويجه (9) كجم "حشيش"    ترحيل 11894 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    «التجارة»: ضبط عمالة تغش في منتجات الإنارة ومصادرة 2.5 مليون منتج غير مطابق للمواصفات    مذكرة مع طاجيكستان للإعفاء من التأشيرة    التخصصات الصحية تعقد لقاء المجالس المهنية    مزاد تمور العلا حضور كبير ووفرة إنتاج    "موسم الرياض" يطرح تذاكر أهم بطولة لأساطير التنس في العالم اليوم    تكريم الكاتبة السعودية أبرار آل عثمان في القاهرة    بلديتا محافظة أحد رفيدة والواديين تعتذران عن فعالية الألعاب النارية    جمعية إجلال لكبار السن بمركز الحكامية تحتفل باليوم الوطني السعودي ال٩٤ بالراشد مول بجازان    أول مزرعة عمودية للفراولة في العالم    Dupixent يعالج التهاب الشعب الهوائية    علماء يكتشفون إيقافا مؤقتا للخصوبة    «الصحة» : لا تعارض بين لقاح "الحزام الناري" ولقاح "الإنفلونزا الموسمية"    القبض على مقيمين ووافدين في الرياض لارتكابهم حوادث جنائية بانتحال صفة غير صحيحة والسلب    حصاد المتعلمين وحصاد مشاهير المنصات    ايجابيات اليوم الوطني    وطني.. مجد ونماء    مروّجو الأوهام عبر منصات التواصل الاجتماعي    الزهد هو المجد في الدنيا والمجد في الآخرة    تحقيق التوازن : الحلول الفعالة لإستيعاب القبول الجامعي    كلية التقنية للبنات بجازان تحتفل باليوم الوطني ال94    برعاية وزير الثقافة.. «لندن» المحطة الرابعة ل«روائع الأوركسترا السعودية»    جونسون يعترف: خططت لغزو هولندا لانتزاع لقاح كورونا    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في الريث تشارك ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي ال94    "الغذاء والدواء" تحذر من شراء مستحضرات التجميل من المواقع غير الموثوقة    الفصيلي يدشن ويوقع كتابه التطور التاريخي لأنظمة الترقيات في المملكة    مكتب تعليم العوالي يحتفل باليوم الوطني 94    رابطة العالم الإسلامي ترحب بإعلان المملكة إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»    بحضور 3000 شخص.. أحد رفيدة تحتفل باليوم الوطني    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال حسن نصرالله    محافظ هروب يرعى حفلَ الأهالي بمناسبة اليوم الوطني ال 94    رصد المذنب "A3" فجر أمس في سماء مدينة عرعر بالحدود الشمالية    نخيل القصيم أمسية في المسرح الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 مادة تنظم البث المرئي والمسموع
اللائحة تشترط معلومات مفصلة عن البرامج وحذف القنوات المخالفة
نشر في عكاظ يوم 14 - 01 - 2013

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، بتاريخ 24/2/1434ه، اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمنتقلة. وتنظم اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، عملية تقديم الخدمات المرئية والمسموعة عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمنتقلة وشبكة الإنترنت العامة، والشبكات الخاصة التي تستخدم بروتوكول الإنترنت وغيره لبث أو إعادة بث قنوات تلفزيونية وإذاعية تقليدية، أو تقديم محتوى مرئي ومسموع خاص بهذه الشبكات، سواء أكان البث مفتوحا أو مشفرا.
شروط الترخيص
وتتكون اللائحة من 13 مادة جاء في أولاها وثانيتها توضيح للشبكات المتاح الترخيص لها، وهي الشبكة العامة للإنترنت، الشبكات الخاصة التي تستخدم برتوكول الإنترنت، الأقمار الصناعية، شبكات الجيل الرابع المتنقلة، وأي شبكات اتصالات مشابهة. وبالنسبة للشروط يكون الترخيص لكل وسيلة على حدة، ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو جهة مرخصا لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وأن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة في أنشطة إعلامية أو أنشطة علاقة بالخدمة موضوع الترخيص، وأن يكون المركز الرئيس لمقدم الخدمة في المملكة، وإذا كان المركز الرئيس لطالب الترخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي خارج المملكة فيجب أن يكون لديه مكتب تمثيل في المملكة يكون مسؤولا عن تقديم الخدمة في المملكة، بالإضافة إلى أن يكون المدير المسؤول عن هذه الخدمة في الجهة طالبة الترخيص أو المكتب الذي يمثلها في المملكة سعوديا يحمل مؤهلا لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون للجهة طالبة الترخيص عنوان محدد ووسيلة اتصال بريدية وهاتفية وإلكترونية معلومة ومحددة على نفس اسم النطاق، على أن يتم إبلاغ الإدارة المختصة بالوزارة بأية تحديثات لذلك، كما أنه على الجهة طالبة الترخيص تقديم ما يثبت ملكيتها للنطاق على شبكة الإنترنت أو حصوله على الترخيص الفني المطلوب من هيئة الاتصالات لتقديم خدمة الاتصالات المتنقلة، وأن تقدم الجهة طالبة الترخيص تفاصيل لموقعها ومكاتبها وإمكاناتها وفق النموذج المخصص لذلك والمعد من قبل الإدارة المختصة، وأن تحدد مبدئيا عدد وأسماء القنوات التي ترغب في بثها مع تقديم معلومات مفصلة عن نوعية البرامج المرئية أو المسموعة والقناة ولغتها وإن كانت مفتوحة أو مشفرة، وإبلاغ الوزارة بأي تعديل في ذلك أثناء فترة الترخيص حال حدوثه، وللإدارة المختصة الحق في الموافقة على كل أو بعض تلك القنوات، ويحق لها طلب حذف أي قناة إذا طرأ ما يستدعي ذلك حسب النظام أو مقتضيات المصلحة العامة، وأن توقع تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبالأخص السياسة الإعلامية للمملكة، نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، هذه اللائحة، نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي الملحقة بهذه اللائحة، وجميع ما يصدر مستقبلا من أنظمة ولوائح وتعليمات تتعلق بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع أو لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الخدمة.
مواصفات أجهزة الاستقبال
وجاء في المواد الثالثة والرابعة والخامسة: تدرس الإدارة المختصة بالوزارة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص، وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة وفقا لما ورد في هذه اللائحة تقرر حسب تقديرها منح الترخيص من عدمه، ويكون الترخيص بموجب وثيقة موقعة ومختومة يحدد فيها تاريخ بداية الترخيص، ويجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة بالوزارة والرد على استفساراتها وتقديم أية معلومة أو بيانات تطلب منه والالتزام بأية توجيهات تبلغ إليه، ويجب على المرخص له الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالوزارة على مواصفات أجهزة الاستقبال قبل استيرادها.
وأشارت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إلى أنه يجب على المرخص له الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة المواد والقنوات التي يتم بثها أو إعادة بثها وفقا للأنظمة والاتفاقيات المرعية، وأن تكون مدة الترخيص الذي يمنح بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المرخص له وموافقة الوزارة، كما يجب على المرخص له الحصول على الموافقات القانونية المسبقة لإعادة بث أي قناة إذاعية أو تلفزيونية ضمن الحزمة التي يقدمها عبر الشبكات المتاح الترخيص عليها لهذه الخدمة، ويجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق شروط، هي: تقديم طلب للوزارة، تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة، توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنازل له، وصدور موافقة الوزارة على ذلك.
التعليق مع الوفاة
وجاء في المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة أنه في حالة وفاة صاحب الترخيص يتعين على الورثة إبلاغ الوزارة بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترشيح أحدهم ليكون ممثلا لهم ويحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الوزارة، وفي حال مضي ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة دون أن يتخذ الورثة أحد الإجراءين المشار إليهما، فسوف يلغى الترخيص. كما يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية إذا طلب المرخص له ذلك، وإذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، أو في حال صدر حكم يقضي بذلك، وفي حالة إلغاء الترخيص فلا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص، وتحدد رسوم الترخيص بهذه الخدمة بمبلغ ألفي ريال لكل قناة تبث محتوى مرئيا أو مسموعا خاصا بالوسيلة المرخصة ولكل قناة مشفرة، أما إذا كان البث مفتوحا لقناة تقليدية تبث عبر وسيلة أخرى، فيكون إعادة بثها على وسيلة مرخصة بموجب هذه اللائحة مجانيا؛ بشرط موافقة الوزارة عليها. واختتم الترخيص مواده بأحكام عامة جاء فيها: يتم تسجيل اسم أو أسماء المواقع الإلكترونية المستخدمة لتقديم هذه الخدمة باسم المرخص له لمزاولة النشاط على أن لا يؤدي اسم الموقع الإلكتروني المستخدم إن وجد أو شعاره إلى الالتباس مع موقع أو اسم لجهة أخرى، وفي حالة الرغبة في استخدام اسم آخر كسمة تجارية للموقع فيلزم إحضار ما يثبت امتلاك الاسم من الجهات المختصة. وتطبق هذه اللائحة على وسائل النشر أو البث الإلكترونية ووسائل تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، سواء أكانت سعودية أو أجنبية تعمل داخل المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي، وذلك في حالة تقديم أي من هذه الوسائل للخدمة المشمولة بهذه اللائحة، كما أن كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.