اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، بتاريخ 24/2/1434ه، اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمنتقلة. وتنظم اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، عملية تقديم الخدمات المرئية والمسموعة عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمنتقلة وشبكة الإنترنت العامة، والشبكات الخاصة التي تستخدم بروتوكول الإنترنت وغيره لبث أو إعادة بث قنوات تلفزيونية وإذاعية تقليدية، أو تقديم محتوى مرئي ومسموع خاص بهذه الشبكات، سواء أكان البث مفتوحا أو مشفرا. شروط الترخيص وتتكون اللائحة من 13 مادة جاء في أولاها وثانيتها توضيح للشبكات المتاح الترخيص لها، وهي الشبكة العامة للإنترنت، الشبكات الخاصة التي تستخدم برتوكول الإنترنت، الأقمار الصناعية، شبكات الجيل الرابع المتنقلة، وأي شبكات اتصالات مشابهة. وبالنسبة للشروط يكون الترخيص لكل وسيلة على حدة، ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو جهة مرخصا لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وأن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة في أنشطة إعلامية أو أنشطة علاقة بالخدمة موضوع الترخيص، وأن يكون المركز الرئيس لمقدم الخدمة في المملكة، وإذا كان المركز الرئيس لطالب الترخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي خارج المملكة فيجب أن يكون لديه مكتب تمثيل في المملكة يكون مسؤولا عن تقديم الخدمة في المملكة، بالإضافة إلى أن يكون المدير المسؤول عن هذه الخدمة في الجهة طالبة الترخيص أو المكتب الذي يمثلها في المملكة سعوديا يحمل مؤهلا لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون للجهة طالبة الترخيص عنوان محدد ووسيلة اتصال بريدية وهاتفية وإلكترونية معلومة ومحددة على نفس اسم النطاق، على أن يتم إبلاغ الإدارة المختصة بالوزارة بأية تحديثات لذلك، كما أنه على الجهة طالبة الترخيص تقديم ما يثبت ملكيتها للنطاق على شبكة الإنترنت أو حصوله على الترخيص الفني المطلوب من هيئة الاتصالات لتقديم خدمة الاتصالات المتنقلة، وأن تقدم الجهة طالبة الترخيص تفاصيل لموقعها ومكاتبها وإمكاناتها وفق النموذج المخصص لذلك والمعد من قبل الإدارة المختصة، وأن تحدد مبدئيا عدد وأسماء القنوات التي ترغب في بثها مع تقديم معلومات مفصلة عن نوعية البرامج المرئية أو المسموعة والقناة ولغتها وإن كانت مفتوحة أو مشفرة، وإبلاغ الوزارة بأي تعديل في ذلك أثناء فترة الترخيص حال حدوثه، وللإدارة المختصة الحق في الموافقة على كل أو بعض تلك القنوات، ويحق لها طلب حذف أي قناة إذا طرأ ما يستدعي ذلك حسب النظام أو مقتضيات المصلحة العامة، وأن توقع تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبالأخص السياسة الإعلامية للمملكة، نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، هذه اللائحة، نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي الملحقة بهذه اللائحة، وجميع ما يصدر مستقبلا من أنظمة ولوائح وتعليمات تتعلق بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع أو لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الخدمة. مواصفات أجهزة الاستقبال وجاء في المواد الثالثة والرابعة والخامسة: تدرس الإدارة المختصة بالوزارة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص، وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة وفقا لما ورد في هذه اللائحة تقرر حسب تقديرها منح الترخيص من عدمه، ويكون الترخيص بموجب وثيقة موقعة ومختومة يحدد فيها تاريخ بداية الترخيص، ويجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة بالوزارة والرد على استفساراتها وتقديم أية معلومة أو بيانات تطلب منه والالتزام بأية توجيهات تبلغ إليه، ويجب على المرخص له الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالوزارة على مواصفات أجهزة الاستقبال قبل استيرادها. وأشارت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إلى أنه يجب على المرخص له الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة المواد والقنوات التي يتم بثها أو إعادة بثها وفقا للأنظمة والاتفاقيات المرعية، وأن تكون مدة الترخيص الذي يمنح بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المرخص له وموافقة الوزارة، كما يجب على المرخص له الحصول على الموافقات القانونية المسبقة لإعادة بث أي قناة إذاعية أو تلفزيونية ضمن الحزمة التي يقدمها عبر الشبكات المتاح الترخيص عليها لهذه الخدمة، ويجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق شروط، هي: تقديم طلب للوزارة، تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة، توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنازل له، وصدور موافقة الوزارة على ذلك. التعليق مع الوفاة وجاء في المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة أنه في حالة وفاة صاحب الترخيص يتعين على الورثة إبلاغ الوزارة بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترشيح أحدهم ليكون ممثلا لهم ويحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الوزارة، وفي حال مضي ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة دون أن يتخذ الورثة أحد الإجراءين المشار إليهما، فسوف يلغى الترخيص. كما يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية إذا طلب المرخص له ذلك، وإذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، أو في حال صدر حكم يقضي بذلك، وفي حالة إلغاء الترخيص فلا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص، وتحدد رسوم الترخيص بهذه الخدمة بمبلغ ألفي ريال لكل قناة تبث محتوى مرئيا أو مسموعا خاصا بالوسيلة المرخصة ولكل قناة مشفرة، أما إذا كان البث مفتوحا لقناة تقليدية تبث عبر وسيلة أخرى، فيكون إعادة بثها على وسيلة مرخصة بموجب هذه اللائحة مجانيا؛ بشرط موافقة الوزارة عليها. واختتم الترخيص مواده بأحكام عامة جاء فيها: يتم تسجيل اسم أو أسماء المواقع الإلكترونية المستخدمة لتقديم هذه الخدمة باسم المرخص له لمزاولة النشاط على أن لا يؤدي اسم الموقع الإلكتروني المستخدم إن وجد أو شعاره إلى الالتباس مع موقع أو اسم لجهة أخرى، وفي حالة الرغبة في استخدام اسم آخر كسمة تجارية للموقع فيلزم إحضار ما يثبت امتلاك الاسم من الجهات المختصة. وتطبق هذه اللائحة على وسائل النشر أو البث الإلكترونية ووسائل تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، سواء أكانت سعودية أو أجنبية تعمل داخل المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي، وذلك في حالة تقديم أي من هذه الوسائل للخدمة المشمولة بهذه اللائحة، كما أن كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.