علمت «عكاظ» من مصادرها أن وزير الإعلام وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع والتي شددت على ضرورة الحفاظ على القواعد العامة للذوق العام واللباقة، وحماية الأمن الوطني، والمصالح العامة والرموز الوطنية للمملكة. وأقرت اللائحة عدة ضوابط للمحتوى الإعلامي من أبرزها حماية النظام العام، وتعزيز اللُّحمة الوطنية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي، والحفاظ على القيم والفضائل، وعدم عرض المحتوى الإعلامي الذي يُظهر العري واللباس غير المحتشم والرذائل والفواحش واللغة المبتذلة. وتضمنت الضوابط عدم التحريض على قلب نظام الحكم في المملكة، أو الدعوة إلى العنف لتغيير المبادئ الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ومنع تمجيد مجموعات ذات توجهات سياسية، أوعرقية، أو أيديولوجية، أو َّاجتماعية هدامة ضد المملكة، كما يجب عدم التطرق لما قد يضر بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة. وشددت الضوابط التي تضمنتها اللائحة على ضرورة عدم عرض المحتوى الذي يُشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف، والترهيب، والسحر، والشعوذة. وأكدت ضرورة تقيد المذيعات العاملات في القنوات والإذاعات المرخص لها، بالزي الساتر والمظهر المحتشم، الذي يتماشى مع ضوابط الزي الإسلامي الشرعي، ومع الأعراف السائدة، وأن يتناسب مع بيئة العمل واحترام المشاهدين. كما تنص اللائحة على إعداد سجلّ لقيد أسماء العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع، تُوثق فيه أسماؤهم وبياناتهم بما في ذلك جهة العمل والمستوى التأهيلي والخبرة المهنية وما يستجد، ويجب على العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع التسجيل المهني في السجل المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك وفق ضوابطَ تَضَعُها الهيئة. وفي حال قيام أي مِن القنوات الأجنبية غير المرخصة من الهيئة ببثِّ محتوى إعلامي - يتم استقباله في المملكة - مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في المملكة، فتقوم الهيئة بإشعار القناة الأجنبية عبر القنوات الدبلوماسية بالمحتوى المخالف، وطلب مَنْع وصول إشارتها إلى المملكة، وفي حال عدم تجاوب القناة الأجنبية لطلب الهيئة، فعلى الهيئة مخاطبة الجهة النظيرة عبر القنوات الدبلوماسية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القناة الأجنبية وتحتفظ الهيئة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية بالملاحَقة القضائية للقناة الأجنبية المخالفة. وحددت اللائحة شروط إلغاء الترخيص الصادر من الهيئة إذا تقدَّم المرخص له بطلب إلغاء ترخيصه، وتمتْ موافقة الهيئة على ذلك. أو إذا تُوُفِّي المرخص له، ولم يُرشّح الورثة أحدهم ليحل محل المرخص له، خلال المدة التي تحددها الهيئة، وذلك فيما عدا الشركات المرخص لها، وكذلك إذا صدر حكمٌ أو قرارٌ يقضي بإلغاء الترخيص أو تعليقه. وفي حال إلغاء الترخيص لأي سبب من الأسباب، فإنه لا يحق لصاحبه المطالبة باسترجاع المقابل المالي للترخيص، مهما كانتْ مدة صلاحيته المتبقية. ونصت اللائحة على تعليق الترخيص الصادر من الهيئة إذا صدر قرار أو حُكم يقضي بتعليق الترخيص. أو إذا فقد المرخص له أيًّا من الشروط المقررة لمنح الترخيص. كما نصت اللائحة لمشغلي السينما الذين يمارسون أنشطة العرض السينمائي المدرجة في دليل التراخيص على ضرورة الامتثال للالتزامات المبينة في شروط الرخصة ذات الصلة، والالتزام بالمواصفات الفنية والشروط التشغيلية وكافة المعايير والقواعد واللوائح التي تصدرها الهيئة بشأن عمليات وأنشطة دور العرض السينمائي، والتقيد بعرض الأفلام السينمائية المصنفة من الهيئة فقط. ولا يجوز لمشغلي السينما عرض أي أفلام سينمائية ترسلها أو توزعها منشأة غير مسجلة داخل المملكة أو ليست مرخصة من الهيئة، وكذلك الالتزام بمعايير عالية من الجودة عند تقديم الخدمات للجمهور. وفيما يتعلق بحماية المنافسة فإن الهيئة تلتزم - في إطار دورها في تشجيع المنافسة في قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة، وحفظ حقوق ذوي العلاقة، تشجيع المنافسة الفاعلة وإيجاد إطار تنظيمي واضح وشفاف يكون مِن شأنه التقليل من العوائق التنظيمية وغيرها. وإصدار قرار بتصنيف المرخص لهم المسيطرين في الأسواق المختلفة في المملكة؛ استنادًا إلى حصتهم في السوق وأية عوامل أخرى، وكذلك مراقبة ومنع سوء استخدام المرخص له المسيطر في السوق، وفقًا للنظام والأنظمة ذات الصلة، ومراقبة ومنع الممارسات التي من شأنها الحدُّ من المنافسة، وفقًا للنظام والأنظمة ذات الصلة، وكذلك مراجعة واتخاذ القرار بشأن الاندماجات المقترحة بين المرخص لهم، وفقًا لأحكام النظام والأنظمة ذات الصلة، والنظر في الشكاوى وحل الخلافات المتعلقة بالممارسات غير التنافسية في وقت مناسب وبطريقةٍ مُحايدة، وتشجيع المنافسة الفاعلة والمستمرة، بما يعود بالمصلحة على المستهلك وفقًا لأحكام نظام المنافسة. وشددت اللائحة على منع تشفير المناسبات ذات الطابع الوطني: الأحداث السياسية، والتاريخية، والثقافية، والاجتماعية، والرياضية التي تكتسب الطابع الوطني، وتحدد الهيئة الأحداث ذات الطابع الوطني مع تحديد وسيلة البث. أما ما يتعلق بالمخالَفات والعقوبات يتولى مَن يصدر بتعيينهم قرار مِن الرئيس ضبط المخالفات، وحجز المواد المخالفة بموجب محضر ضبط يتضمَّن اسم المخالف وبياناته، ووقت ضبط المخالفة وتاريخها، ونوع وعدد المواد المخالفة التي تم ضَبْطُها، مع استدعاء صاحب المنشأة أو مَن يُمثِّله للحضور إلى الإدارة المختصة في الهيئة عند اللزوم. وضبط مخالفات أنشطة الإعلام المرئي والمسموع، وممارساتها التي لا تتفق مع أحكام النظام واللائحة. ويجوز لمأموري الضبط الاستعانةُ برجال الشرطة عند اللزوم؛ لدَعْمِهم في عملهم وضبطهم للمخالفات. وحددت اللائحة العقوبات فتطبق الهيئة الغرامات على المخالفات المحددة في جدول المخالفات والجزاءات، وللهيئة تطبيق الغرامة بالحد الذي تراه مناسبًا لحجم ونوع المخالفة، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة. وتسدد الغرامة خلال المدة الزمنية المحددة في إشعار الهيئة، وكذلك إيقاف البث وتعليق الرخصة وإلغاء الرخصة وحجز الأجهزة والمعدَّات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.