اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 4/9/1433ه.. وتضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة بدءًا بالتعريفات التي شملت المعوق والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها.. ثم الأحكام العامة حيث نصت المادة الثانية على أنه فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية.. يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام عليه.. كما يشترط أن يكون لكل مركز مشرف فني متخصص في طبيعة عمله ومتفرغ تفرغًا كاملًا له وكذلك تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقًا للضوابط والشروط المقررة بهذه القواعد ويقتصر المركز على قبول الحالات والفئات المرخص له بها، وعدم تجاوزها إلى غيرها. وأوضحت المادة الثالثة الشروط الواجب توافر فيمن يتولى إدارة المركز من الجنسين وهي أن يكون سعوديًا وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين وأن يكون متفرغًا لإدارة المركز وأن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته وأن توافق الإدارة المختصة على تعيينه. وبينت المادة الثامنة أنه إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعليه تقديم خدماته للذكور منفصلة فصلًا تامًا عن خدماته للإناث، مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله كل حسب جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا من العمر (12) سنة. وكشفت إحصائية حديثة وجود 900 ألف حالة معاق في المملكة بزيادة تقدر ب8% عن العام الماضي، وبلغت نسبة الأطفال بينهم «3838» ألف حالة بما يعادل 6 % من عدد الحالات، وتحتل الإعاقة الحركية النسبة الأعلى بين الإعاقات.