وفاة والدة فهده بنت فهد آل سعود    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين    تبرعوا بالأقراص وشاركوها    حساب المواطن: 3.1 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يناير    المملكة تخصّص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي    الأدوار في الحياة    وزير خارجية لبنان يصل إلى الرياض    أوكرانيا تعلن أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان مع القوات الروسية في «كورسك»    لك وإلا للذيب؟    جسور الإنسانية    الاحتلال يقيم بؤراً استيطانية جديدة    «جوجل» تتيح إنشاء بودكاست شخصي    كلاسيكو مثير في نهائي كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة يتطلع للثأر من ريال مدريد    في ختام الجولة ال 16 من دوري" يلو".. الطائي يستضيف أبها.. والعين يواجه الفيصلي    الزعيم العالمي خماسية وصدارة.. الفيحاء يفرمل العميد.. السكري يسدد فاتورة الكأس    خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس السنغال    تحية لسالم الدوسري    30 يومًا لهوية مقيم للخروج النهائي    أضواء الحميدان في ذمة الله    منع مرور الشاحنات من طريق السيل الكبير    برامج لذوي الإعاقة    شرطة للنظافة في «الدار البيضاء»    وصول الطائرة الإغاثية التاسعة مطار دمشق.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية للمناطق السورية    يعود تاريخ صنعها إلى أكثر من 60 عامًا.. السيارات القديمة تثري فعاليات مهرجان «حرفة»    «مجيد».. ليلة من تفرد الغناء    ثنائية نوال ورابح صقر.. الطرب في أعماق جدة    الهوية ودورة الحياة للمكون البصري    من بلاغة سورة الكهف    «الصخر الشاهد» .. رفع الوعي بالثروات الطبيعية    المرأة الثرية تؤثر على نفسية زوجها    «الغذاء والدواء»: احذروا «ببروني»    فصيلة دم «o» أقل عرضة لأمراض القلب    ماتياس والرئيس    متى نقترب من النسبة الصفرية للبطالة ؟    الذكاء البشري في مأزق    «المنظمة العربية للطاقة».. رؤية سعودية جديدة للتعاون الإقليمي والدولي    مواطن مستبصر    عودة الأمل اللبناني    جوارديولا: ووكر طلب الرحيل عن مانشستر سيتي    هل أشرقت شمس النصر الجديد؟    نائب أمير حائل يستقبل رئيس "مُحكم لتعليم القرآن"    خطيب المسجد الحرام: امتثلوا للأوامر واجتنبوا الكبائر    الديوان الملكي: وفاة والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة فهده بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود    «اسلم وسلّم».. توعية سائقي الدرّاجات    فحص الزواج غير مطابق ولكن قيس يريد ليلى    10 فائزين بجائزة صيتة للتميز الاجتماعي    للمملكة أهداف أنبل وغايات أكبر    لقاح الإنفلونزا والغذاء الصحي.. نصائح مهمة للوقاية من نزلات البرد    الرياض: القبض على مقيمين لترويجهما 5 كيلوغرامات من «الشبو»    «ضاع قلبي في جدة».. نوال الكويتية ورابح صقر يشعلان ليل العروس بحضور جماهيري كبير    انطلاق ملتقى " إضاءة عسير " الاثنين القادم    تعددية الأعراق والألوان تتوحد معك    القائد الذي ألهمنا وأعاد لنا الثقة بأنفسنا    خطيب المسجد الحرام: قيدوا ألسنتكم عن الوقيعة في الأعراض    محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



68 مادة تحدد قواعد لائحة مراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية
إلزام المركز بتمكين مسؤولي "الاجتماعية" من دخوله وتقويم خدماته
نشر في الوطن يوم 23 - 01 - 2013

اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 4/ 9/ 1433. وتضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة بدءا بالتعريفات التي شملت المعوق والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها، ثم الأحكام العامة. ونصت المادة الثانية على أنه فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية، يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام عليه. كما يشترط أن يكون لكل مركز مشرف فني متخصص في طبيعة عمله، ومتفرغ تفرغا كاملا له. وتقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقا للضوابط والشروط المقررة بهذه القواعد، ويقتصر المركز على قبول الحالات والفئات المرخص له بها، وعدم تجاوزها إلى غيرها.
وأوضحت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز من الجنسين، وهي أن يكون سعوديا، وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز، وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين، وأن يكون متفرغا لإدارة المركز، وأن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته، وأن توافق الإدارة المختصة على تعيينه.
وبينت المادة الثامنة أنه إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين، فعليه تقديم خدماته للذكور منفصلة فصلا تاما عن خدماته للإناث، مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله كل حسب جنسه. ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا من العمر 12 سنة.
واشترطت المادة الثالثة عشرة على المركز تمكين المختصين من منسوبي الوزارة من الدخول إليه، وتقويم ما يقدمه من خدمات، والاطلاع على ملفات المقيمين فيه، وتوفير ما يتم طلبه بخصوصهم من بيانات أو معلومات.
وحددت المادة السابعة عشرة الشروط الواجب توافرها في المعوق الذي يتم قبوله في المركز، وهي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية التي تشكل خطرا على نفسه أو على غيره، ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي وأن يكون من بين فئات:
أ المعوقين القابلين للتأهيل المهني، لقبولهم بمراكز التأهيل المهني.
ب شديدي الإعاقة ومزدوجيها، أو متعدديها، لقبولهم بمراكز التأهيل الاجتماعي.
ج شديدي الإعاقة أو متوسطيها، أو مزدوجيها، أو متعدديها ممن يعانون من تخلف عقلي، لقبولهم بمراكز الرعاية النهارية، وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذه القواعد.
كما فصّلت المادة الثامنة عشرة الشروط الواجب توافرها في مركز التأهيل الاجتماعي والشامل، وهي تكليف أحد الأطباء ليكون مسؤولا عن العمل الطبي فيه، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتوفير مختبر، ووحدة للأشعة، ووحدة تعقيم للملابس والأجهزة والمستلزمات الطبية والسريرية، أو التعاقد مع جهات مرخصة لتقديم هذه الخدمات عند الحاجة إليها، وتوفير غرف خاصة للعزل وسرر للملاحظة الفائقة، وتوفير الخدمات الإسعافية، والتغذية الصحية وفقا لما تحدده الإدارة المختصة، وتوفير صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات اللازمة لذلك، وتوفير العدد الكافي من الممرضين والفنيين والمساعدين الصحيين، بما يكفل تغطية الاحتياج من الخدمات الطبية المساعدة والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في التشغيل الصحي المسجلة رسميا لدى وزارة الصحة، لإدارة المركز وتشغيله متى كان ذلك ممكنا، ومطبخ تتوافر فيه كافة الشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه، ومغسلة مزودة بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكيّ الملابس والأغطية الخاصة بالمقيمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.