اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية، التي وافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 4/ 9/ 1433. وتضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة بدءا بالتعريفات التي شملت المعوق والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها، ثم الأحكام العامة. ونصت المادة الثانية على أنه فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية، يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام عليه. كما يشترط أن يكون لكل مركز مشرف فني متخصص في طبيعة عمله، ومتفرغ تفرغا كاملا له. وتقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقا للضوابط والشروط المقررة بهذه القواعد، ويقتصر المركز على قبول الحالات والفئات المرخص له بها، وعدم تجاوزها إلى غيرها. وأوضحت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز من الجنسين، وهي أن يكون سعوديا، وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز، وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين، وأن يكون متفرغا لإدارة المركز، وأن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته، وأن توافق الإدارة المختصة على تعيينه. وبينت المادة الثامنة أنه إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين، فعليه تقديم خدماته للذكور منفصلة فصلا تاما عن خدماته للإناث، مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله كل حسب جنسه. ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا من العمر 12 سنة. واشترطت المادة الثالثة عشرة على المركز تمكين المختصين من منسوبي الوزارة من الدخول إليه، وتقويم ما يقدمه من خدمات، والاطلاع على ملفات المقيمين فيه، وتوفير ما يتم طلبه بخصوصهم من بيانات أو معلومات. وحددت المادة السابعة عشرة الشروط الواجب توافرها في المعوق الذي يتم قبوله في المركز، وهي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية التي تشكل خطرا على نفسه أو على غيره، ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي وأن يكون من بين فئات: أ المعوقين القابلين للتأهيل المهني، لقبولهم بمراكز التأهيل المهني. ب شديدي الإعاقة ومزدوجيها، أو متعدديها، لقبولهم بمراكز التأهيل الاجتماعي. ج شديدي الإعاقة أو متوسطيها، أو مزدوجيها، أو متعدديها ممن يعانون من تخلف عقلي، لقبولهم بمراكز الرعاية النهارية، وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذه القواعد. كما فصّلت المادة الثامنة عشرة الشروط الواجب توافرها في مركز التأهيل الاجتماعي والشامل، وهي تكليف أحد الأطباء ليكون مسؤولا عن العمل الطبي فيه، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتوفير مختبر، ووحدة للأشعة، ووحدة تعقيم للملابس والأجهزة والمستلزمات الطبية والسريرية، أو التعاقد مع جهات مرخصة لتقديم هذه الخدمات عند الحاجة إليها، وتوفير غرف خاصة للعزل وسرر للملاحظة الفائقة، وتوفير الخدمات الإسعافية، والتغذية الصحية وفقا لما تحدده الإدارة المختصة، وتوفير صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات اللازمة لذلك، وتوفير العدد الكافي من الممرضين والفنيين والمساعدين الصحيين، بما يكفل تغطية الاحتياج من الخدمات الطبية المساعدة والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في التشغيل الصحي المسجلة رسميا لدى وزارة الصحة، لإدارة المركز وتشغيله متى كان ذلك ممكنا، ومطبخ تتوافر فيه كافة الشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه، ومغسلة مزودة بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكيّ الملابس والأغطية الخاصة بالمقيمين.