اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر رمضان من العام الماضي. وتضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة بدءا بالتعريفات التي شملت المعوق والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها، ثم الأحكام العامة حيث نصت المادة الثانية أنه فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام كاملا وكذلك تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقا للضوابط والشروط المقررة بالقواعد ويقتصر المركز على قبول الحالات والفئات المرخص له بها وعدم تجاوزها إلى غيرها. واشترطت المادة الثالثة على من يتولى إدارة المركز من الجنسين أن يكون سعوديا وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لاتقل عن سنتين وأن يكون متفرغا لإدارة المركز وأن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته وأن توافق الإدارة المختصة على تعيينه. وبينت المادة الثامنة أنه إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعليه تقديم خدماته للذكور منفصلة فصلا تاما عن خدماته للإناث مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله كل حسب جنسه ولايجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا 12 عاما. واشترطت المادة الثالثة عشرة على المركز تمكين المختصين من منسوبي الوزارة من الدخول إليه وتقويم ما يقدمه من خدمات والاطلاع على ملفات المقيمين فيه وتوفير ما يطلب بخصوصهم من بيانات أو معلومات. وبينت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية شروط الترخيص وإجراءاته وذلك من خلال المادة الثامنة والعشرين المتضمنة أنه يتم الترخيص بفتح المركز لكل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ممن تتوافر فيهم عدة شروط منها أن يكون سعوديا وألا يكون موظفا حكوميا وأن يكون من ذوي الاختصاص أو الخبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، وإن لم يكن كذلك فعليه الاستعانة بالمواطنين من أصحاب التخصص في مجال الإعاقة والتأهيل لإدارة المركز وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اعتباره أو مضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل وألا يكون قد سبق وأن فصل تأديبيا من الخدمة العسكرية مالم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل. أما الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية فيشترط أن تتوافر فيهم عدة شروط منها أن يكون الشخص سعوديا أو مستثمرا أجنبيا حاصلا على ترخيص استثماري في المملكة وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي وألا تقل المدة المتبقية للترخيص عن المدة المحددة للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفقا لنظامه المعتمد وأن تكون لديه القدرة المالية والفنية على إنشاء المركز وذلك خلال قيامه بتقديم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب المتخصصة. وحددت اللائحة الجزاءات من خلال المادة الثامنة والأربعين حيث بينت أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام اللائحة وقواعدها والقرارات الصادرة تنفيذا لها بواحدة أو أكثر من العقوبات المتمثلة في التنبيه والإنذار الأولي والإنذار النهائي والغرامة المالية بما لايقل عن ألف ريال ولايتجاوز 50 ألفا عن كل مخالفة وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات ووقف النشاط لمدة لاتزيد عن سنة وعدم تجديد الترخيص أو إلغائه. واشترطت الأحكام على المركز إبلاغ الأمن وفرع الوزارة فورا عن أي حادث جنائي أو عنف أو وفاة تحدث داخله لأي معوق مقيم فيه أو مستفيد من خدماته، كما يجب الإبلاغ الفوري عن أي حادث جنائي يستدعي طلب الإسعاف أو معالجته مع الاحتفاظ بسجل خاص للإصابات التي تقع داخل المركز وتحديد المتسبب فيها والإجراء المتخذ بشأنها.