كشف مصدر مسؤول ل»المدينة» عن أن وزارة التربية والتعليم شرعت، من خلال أقسام الإدارة المدرسية والمشرفات والمشرفين, وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية في جميع المناطق والمحافظات، في إجراء رصد شامل لمعرفة تطبيق مديري ومديرات المدارس الصلاحيات التي منحت لهم في سبيل الابتعاد عن المركزية والاستفادة من عمليات التنظيم التي تقوم بها الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليًا برصد السلبيات والإيجابيات للصلاحيات الممنوحة لمديري ومديرات المدارس. واوضح المصدر ان وزارة التربية والتعليم منحت خلال العام المنصرم 52 صلاحية على النحو التالي: * اعتماد تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها. * دمج المجالس واللجان المدرسية -عند الحاجة- الواردة في القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام عدا مجلس المدرسة ولجنة التوجيه والإرشاد -وبما لا يؤثر على مهامها- وتختص بالمدارس التي يكون عدد المعلمين بها خمسة عشر معلمًا فأقل. * اعتماد الخطط التشغيلية للبرامج والنشاطات المدرسية والطلابية، واختيار المشرفين عليها والمشاركين فيها. * اعتماد زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الحاجة خلال أول أسبوعين من بداية كل فصل دراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة -عدد الطلاب مع عدد الفصول ومساحتها- وبما لا يترتب عليه احتياج في عدد المعلمين. * تأجيل أو إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة، حسب الأحوال الجوية، إذا كانت تسبب ضررًا للطلاب. * التعديل المؤقت على زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسي بما يحقق مصلحة تعليمية. * زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من طلاب المدرسة، بما لا يزيد على ساعة واحدة يوميًا، لبرنامج تربوي أو تعليمي. * اعتماد برنامج الرحلات والزيارات الطلابية التعليمية التي لا تزيد مدتها على يوم دراسي واحد داخل النطاق الجغرافي لإدارة التربية والتعليم وتختص بالمدارس التي يبلغ عدد طلابها (500) طالب فأكثر. * اختيار من يرشح للعمل وكيلًا للمدرسة من قائمة الأسماء الموجودة لدى لجنة مديري المدارس ووكلائها بإدارة التربية والتعليم. * اعتماد تحديد وتغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبة وغرف شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية. * منح منسوبي المدرسة الإجازات الاضطرارية، حسب ما يراه محققًا للمصلحة التعليمية. * منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة، وفق لائحة منح تقارير الإجازة المرضية، مع موافاة إدارة التربية والتعليم بقرار منح الإجازة ليتم إكمال اللازم بشأنها. * تعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة بما لا يزيد على يوم واحد، وإشعار إدارة التربية والتعليم رسميًا بالإجراء ومبرراته في نفس اليوم، وبما لا يتسبب بأذى للطلاب، وإحاطة أولياء أمورهم بالإجراء وفق الضوابط المنظمة لذلك. * المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة، ولفت نظر المقصر منهم،أو إحالته لإدارة التربية والتعليم، في حالة وجود ما يستدعي ذلك. * عدم السماح لمن يشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ من منسوبي المدرسة من مواصلة العمل بالمدرسة أو الدراسة بها. * إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبي المدرسة، وفق الأنظمة والتعليمات، وإبلاغ إدارة التربية والتعليم رسميًا بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري -الأجر مقابل العمل-. * تمثيل المدرسة في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها. * تمثيل المدرسة في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة المكلف بإدارتها. * تمثيل المدرسة في لجنة استلام المبنى المدرسي بعد انتهاء أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل. * التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة. * تكليف العاملين في المدرسة بأي أعمال تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات في ذلك، وبما لا يخل بالعمل الأساسي للمكلف. * المخاطبة المباشرة لمدير التربية والتعليم بشأن القضايا التي فيها مساس للدين وسياسة الوطن وأَمْنِه، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات. * تقويم أداء متعهدي نقل الطلاب. * اعتماد قبول الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن هم خارج نطاق المدرسة الجغرافي. * اعتماد تنظيم فصول المعلمين الثابتة والطلاب المتنقلين أثناء فعاليات الجدول المدرسي. * اعتماد توزيع الطلاب في الفصول وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وإعادة توزيعهم، حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية. * السماح للطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن بمواصلة الدراسة بالمدرسة، أو إحالة البنين إلى المدارس المسائية أو الليلية، وإحالة البنات لمدارس تعليم الكبيرات وفق التعليمات واللوائح. * منح الحوافز للطلاب، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات. * إضافة حصص علاجية أو إثرائية لبعض المواد الدراسية المقررة في الخطة الدراسية. * اعتماد فتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب بالمدرسة وفق الضوابط المعتمدة وإمكانات المدرسة. * اعتماد تنفيذ نشاط مدرسي محدد في المدرسة خارج وقت الدوام المدرسي، بما لا يزيد على ثلاثة أيام، وفق التعليمات والضوابط الرسمية في ذلك، على ألا يترتب على تنفيذ النشاط أي التزامات مالية على إدارة التربية والتعليم. * تحديد الطالب الذي يمثل سلوكه خطرًا على أي من منسوبي المدرسة لينقل إلى مدرسة أخرى، وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية. * قبول عذر الطالب المتأخر عن اختبار الدور الأول بفصليه، والدور الثاني، بما لا يزيد على نصف زمن اختبار المادة وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من لجنة الاختبار، وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية. * إعادة التقويم خلال الفصل الدراسي لطالب أو مجموعة من الطلاب، وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية. * تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة اختبارات المواد الدراسية في تخصصه لغير الصفوف التي يدرسها وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية. * تخفيض نصاب المعلم الذي تسند له مهام أخرى بالمدرسة، بحيث لا يقل نصابه عن ست حصص أسبوعيًا، وذلك في حال وجود فائض من الحصص، بعد تغطية الخطة الدراسية في التخصص وفق التشكيل المدرسي المعتمد للمدرسة. * اعتماد توزيع المواد الدراسية بين المعلمين حسب التخصصات، وفي المرحلة الابتدائية في حالة توفر التخصص، وتوزيع الجداول المدرسية في بداية العام، وتعديلها أثناء العام الدراسي عند الحاجة. * تخفيض الخطة الدراسية للحصص عند وجود عجز في عدد المعلمين بالمدرسة بعد اكتمال أنصبة كل المعلمين النظامية بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس (رائد النشاط، أمين مصادر التعلم، رائد التوعية الإسلامية، المرشد الطلابي... إلخ، عدا وكيل المدرسة المكلف رسميًا) لسد العجز مؤقتًا ريثما يتم علاجه. * القيام بإجراء الدراسات التربوية على منسوبي المدرسة. * اعتماد برامج التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة أثناء اليوم الدراسي؛ مثل التدريب وتبادل الزيارات ولقاءات معلمي التخصص وورش العمل وحلقات النقاش، بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب واحتياج وطبيعة عمل كل منهم. * اعتماد برامج تستهدف معالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية. * تقويم أداء جميع العاملين في المدرسة. * تطبيق التجارب التعليمية لدعم كفاءة أداء التعليم والتعلم في المدرسة. * تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة -الذي قل أداؤه عن خمس وثمانين درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين- إلى مدرسة أخرى، وبما لا يزيد على معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة، وتختص بمديري المدارس التي يزيد عدد طلابها على (500) طالب. * التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية، وشاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة من غير المعلمين إذا قل أداؤه عن تقدير «ممتاز» في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين. * الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، وفق النظام واللوائح والتعليمات الرسمية. * الاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي. * الاتفاق مع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها وفق إمكاناتها. * اعتماد تسمية المعلمين الذين يستحقون مكافأة عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلًا عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي (24) حصة. * ترشيح ما لا يزيد على خمسة من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي، وتختص بالمدارس التي لا يقل عدد طلابها عن (800) طالب. * تأمين العمالة لنظافة المدرسة في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة، أو لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل، أو لم تقم بالعمل المطلوب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك. * التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة.