أكدّ عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض د. عبدالله الركبان أن من قال لزوجته أنت عليّ حرام أو علق الطلاق بأمر ما فإن الطلاق يرجع إلى نيته، وأضاف: «إذا كان فعلًا قال أنت طالق فهذا يرجع إلى نيته هل أراد بذلك تعليق الطلاق على خروج هذا الخبر من البيت فإنه تطلق طلقة واحدة إذا كان قد حصل هذا الأمر المعلق عليه، وأما إذا لم يكن يقصد التعليق وهذا هو الأغلب وإنما يقصد المنع من ذلك لكنه لم يجد عبارة أغلظ من هذه العبارة فهذا يذهب جمع من العلماء إلى أنه يجري مجرى اليمين، لأنه يقصد به المنع أو الحث وعندئذ يُكفر كفارة يمين هذا إذا كان قال طالق، أما إذا قال أنت عليّ حرام إن خرج هذا الخبر من البيت أو أنت مُحرّمة عليّ أو ما أشبه ذلك فهذه مسألة اختلف العلماء فيها خلافًا كبيرًا حتى عدّ بعض العلماء أن الأقوال وصلت إلى ثلاثة عشر قولًا كما ذكره ابن القيم وغيره، والأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه إن أراد الطلاق كان طلاقًا، إن أراد تعليق الطلاق على ذلك ونوى بتحريم الطلاق فيكون طلاقًا وإن لم ينوِ الطلاق ولكن أراد حقيقة التحريم فإنه يكون ظهارًا، والظهار كما هو معلوم ليس بطلاق ولكن لا يقرب الإنسان زوجته حتى يُكفر كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، إذا لم يُرد الطلاق ولا الظهار يعني لم يرد التحريم وإنما أراد مجرد المنع، أراد أن يمنعها ولم يجد عبارة في نظره أكثر من هذه العبارة أو تمنعها فإن ذلك يُعتبر يمينًا فيُكفر كفارة يمين وتنحل يمينه».