بينّ عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم أ. د. عبدالله بن محمد الطيّار متى يخرج الطلاق مخرج اليمين فقال: "عظمت الشريعة شأن الطلاق وجعلته وقت الهزل والجد سواء، حتى لا يستهين الناس به حماية للأسرة وجمعًا لشملها، قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة"، ولكن سرعان ما غفل الناس عن النهيين: فوقعوا في الشرك المنهي عنه، ووقعوا في الطلاق المحظور منه، ولخطورة هذه المسألة ووقوع أكثر الناس فيها سوف نتكلم عنها بإيجاز، الصورة الأولى: أن يقول الرجل بالطلاق: لأفعلن كذا وكذا أو عليّ الطلاق لأفعلن كذا يلزمني كذا، أو يحلف على زوجته فيقول لها: بالطلاق لتخرجن من الدار، ونحو ذلك، فهذا باتفاق الفقهاء صيغته من صيغ اليمين التي إذا بر بها لا شيء عليه، وإذا حنث فيها فهذا محل خلاف بين أهل العلم، وأرجحها أنه تلزمه كفارة يمين ولا يلزمه الطلاق إذا كان حالفًا بالطلاق. وأضاف الطيّار: "الصورة الثانية: وهي التي يعلق فيها الطلاق بشرط، مثالها كأن يقول لزوجته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، ونحو ذلك مما هو مشروط، ففيه حالتان: الأولى: أن يكون مريدًا للفعل ومريدًا للطلاق، فإذا ما فعلته طلقت منه بالاتفاق، الثانية: أن يكون كارهًا للطلاق ويكره وقوعه، ولكنه للشرط الذي رتب عليه الطلاق أشد كراهية، فهنا يكون يمينًا ولكنه يقع عليه ما التزمه من الطلاق، مثاله: أن يقول لزوجته: إن زنيت فأنت طالق، أو إن سرقت فأنت طالق فكراهيته لزناها وسرقتها أشد فهنا يقع طلاقًا لأنه أخف الضرر عليه، الثالثة: أن يكون غير مريد الطلاق ولا قاصد له وإنما يقصد الحث على فعل الشيء أو تركه أو المنع من الفعل مثلما ذكرنا سابقًا، ومثاله أيضًا: كأن يقول لزوجته: إن لم تغسلي لي ملابسي فأنت طالق، أو إن لم تأتيني بالغذاء فأنت طالق، فهذا مقصوده الحث على الفعل وليس وقوع الطلاق، بل هو يكره ذلك، فهنا مقصود اليمين، ولذلك فإنه يقع يمينًا، فإن فعلت لا شيء عليها، وإن لم تفعل حنث في يمينه ولزمته كفارة يمين، ولا يلزمه في ذلك طلاق".