يجيب عنها : معالي الشيخ د.عبدالكريم بن عبدالله الخضير تسمية الأبناء * كنت أتمنى منذ زمن أن أسمي أبنائي أحمد أو محمد لأنهما من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وعدني زوجي بتلبية تلك الأمنية، لكن تم تدخل الأهل من طرف زوجي حيث اختاروا له اسماً غير تلك الأسماء وزوجي يقول أنا محتار، وكنت عاهدت نفسي إذا ربي رزقني بالصحة وحمل سليم ورزقني بمولود ذكر بأني سوف أسميه على اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي زادت حدة المشكلات، وأنا في حيرة من أمري وأريد التوجيه بالنسبة للعهد هل هو كالنذر؟ - أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والتسمية بمحمد وأحمد من أجود الأسماء وأطيبها، فإذا تيسر ذلك فبها ونعمت، وإن حصل خلاف وسارت التسمية سبباً للمشكلات فلا مانع من التسمية بغيرها من الأسماء المباحة، ولا ينبغي أن يكدر صفو الزوجية بسبب التسمية. العاضل عاصي * ماذا تنصحون أولياء الأمور والنساء والشباب في موضوع الزواج وعلاقته بالهم والغم الذي يصيبهم؟ - يُوجَّهون بأنهم إذا جاءهم الكفء لا يجوز لهم أن يردوه لأن من رد الكفء من ولي لا شك أنه عاضل، والعاضل عاصٍ وحينئذ تنتقل الولاية عنه، إذا جاءه الكفء في دينه وأمانته وخلقه لا شك أنه إذا ردّه الولي فإنه حينئذ يكون عاضلاً فتنتقل عنه الولاية، وعلى هذا فليتقوا الله؟ لأن هذا ظلم وعدوان على حق هذه البنت المسكينة التي هي أمانة في يده. انفصام الشخصية * سائل يقول: طلقت زوجتي ثلاث طلقات وكانت كلها تحت تأثير المرض، حيث أني أعاني من مرض انفصام (الشيزفرانيا) وهذا المرض يفقدني البصيرة والعقل، وهذا المرض أعاني منه منذ أكثر من عشرين عاماً، علماً بأني أب لثلاث بنات وزوجتي حامل في أيامها الأخيرة؟ - فإن كان إيقاع الطلاق أثناء الحالة المذكورة من انفصام الشخصية الذي يصل به الحد إلى فقد العقل، فإن الطلاق لا يقع ولا أثر له. كفارة يمين * حلفت على زوجتي بالطلاق وكنت ناوياً للطلاق فعلاً بأنك لو فعلت كذا فلن تدخلي بيت أختك ثانية، وكنت في تلك اللحظة غاضباً وناوياً للطلاق لو فعلت هذا الشيء، فما الذي يجب عليّ فعله إذا رغبت في الذهاب بعد أن حلفت؟ - إذا كان قاصداً للطلاق ولم يكن قصده منع هذه المرأة من الذهاب لأختها بغض النظر عن الطلاق، إذا كان قصده الحث والمنع مجرداً فهذا يفتي شيخ الإسلام: بأن عليه كفارة يمين، لكن إذا كان قاصداً للطلاق كما قال هنا فإن الطلاق المُعَلَّق على شرط يحصل بوقوع هذا الشرط، فإذا دخلت بيت أختها طلقت. كفارة الظهار * رجل قال لامرأته وجهك عليّ حرام إذا ذهبت إلى السوق، فذهبت ما حكم هذا؟ - هو ظهار لإنه حرّم جزءاً منها. فمن حرّم جزءاً لا ينفك منها كان كما لو حرمها بكاملها، لكن إذا قال أنت عليّ حرام إن ذهبت إلى كذا، وذهبت؛ من أهل العلم من يرى أنه ظهار وأنه تجب فيه كفارة الظهار، ويرى جماعة من أهل العلم أنه تحريم لما أحل الله له هذا إذا لم ينو الطلاق، فإن نوى الطلاق فهو طلاق، لكن إذا لم ينو طلاقاً ولم ينو ظهاراً فإنه تحريم لما أحل الله له فيدخل في عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (1) سورة التحريم. ثم قال بعد ذلك: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (2) سورة التحريم، فمثل هذا تكفره كفارة اليمين على أن لا يتكرر؛ لأنه عند جمع من أهل العلم ظهار والظهار منكر من القول وزور، ويجب فيه الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم. فمثل هذا ينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه عنه لأنه منكر من القول والزور، ولو قيل بأنه تكفره كفارة اليمين. مرضعة أمك جدتك * هناك رجل عنده امرأتان أحدهما أرضعت أمي خمس رضعات أو أكثر، ولكن السؤال هل هذه المرأة الثانية تصير هي وبناتها من محارمي؟ - التي أرضعت أمك هي جدتك، إذا أرضعت أمك فهي جدتك، وبناتها خالاتك من الرضاعة، فهن من محارمك. لا يجوز أخذ المال من الوالدين إلا بإذنهما * ما حكم أخذ المال من أحد الوالدين من غير علمه؟ -لا يجوز أخذ المال من أحد الوالدين إلا بإذنه إلا إذا كان أخذه من مال أبيه من غير علمه من أجل النفقة الواجبة إذا كان يبخل بما يجب عليه لحديث عائشة رضي الله عنها: (أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ). - عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء