حكم الظهار يخفى على الكثير من الناس حكم الظهار وكيف يمكن له أن يعرف أنه ظاهر من عدمه ، «عكاظ» استعرضت آراء مجموعة من الفقهاء حيال هذه القضية لبيان معناه وحكمه في سياق السطور التالية: لا يجوز الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (رحمه الله) : «إذا قال علي الحرام من زوجتي، أو زوجتي محرمة علي، أو كأمي، أو كأختي، أو كبنتي وما أشبه من الألفاظ فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم، وعليك كفارة الظهار إذا كان لم ينو بها الطلاق وإنما نوى بها التحريم أو أطلقها ولم ينو شيئا فهذا فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يتيسر صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستينا مسكينا قبل أن يمسها قبل أن يقربها هذا هو الواجب في الظهار، فإذا قال زوجته عليه حرام، أو علي الحرام من زوجتي، أو محرمة زوجتي، أو حرام علي كأمي، أو كظهر أمي، أو كأختي، أو كظهر أختي أو ما أشبه هذه من الألفاظ فإن هذا يسمى ظهارا وعليه كفارته وهو محرم لا يجوز الكلام سماه الله منكر من القول وزورا فهي ليست حراما عليه فتحريمه لها منكر، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، والاستغفار والندم، وعلى ما فعل مع الكفارة وهي كما تقدم عتق عبد أو عبدة من أهل الإسلام، فإن لم يتيسر ذلك صام شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم يتيسر ذلك ولم يستطع أطعم ستين مسكينا يعني ستين فقيرا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر، من قوت حنطة، أو غير هذا من قوت البلد قبل أن يمسها قبل أن يقربها». كفارة عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين (رحمه الله) : «إذا وقع منك تحريم لزوجتك، أو تشبيهها لأمك أو أختك، فإن هذا ظهار، وفيه الكفارة على الترتيب، وحيث لا توجد الرقبة، ولا تستطيع صيام شهرين متتابعين فعليك أن تطعم ستين مسكينا من الأرز نحو تسعين كيلوا، فإن عرفت مساكين تفرقها عليهم في منازلهم، وإلا فادفعها إلى الجمعيات الخيرية». مخالف محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله) : أن يشبه الرجل زوجته بأمه، فيقول: أنت علي كظهر أمي، وهذه الكلمة ظهار بالإجماع، ولو نوى بها الطلاق فإنها تكون ظهارا، وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا بائنا، ولهذا لو قال إنسان: أنا أريد بالظهار الطلاق، قلنا له: لا نقبل هذه النية؛ لأننا لو قبلنا نيته لرددنا الحكم في الإسلام إلى الحكم في الجاهلية، ولأن لفظه صريح في الظهار، والصريح لا تقبل نية خلافه، كما مر علينا في صريح الطلاق أنه لو قال: أنت طالق، ثم قال: ما أردت الطلاق، فإنه لا يقبل منه، ولو قال: أنت طالق طلقة واحدة وقال: أردت ثلاثا ما يقبل؛ لأنه لفظ صريح، ولو قال: أنت طالق ثلاثا وقال: أردت واحدة ما يقبل، كذلك إذا قال: أنت علي كظهر أمي، وقال: أردت الطلاق، فإنه لا يقبل؛ لعلتين: أولا: أنه مخالف لصريح اللفظ، وما خالف الصريح فغير مقبول. ثانيا: أننا لو قبلنا ذلك لرددنا حكم الظهار من الإسلام إلى الجاهلية، وهذا أمر لا يجوز؛ لأن الإسلام أبطله.