ذكر الداعية الإسلامي د. سليمان الماجد أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال: "ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة؛ فيكون بذلك أبو الزوج من الرضاع محرماً لزوجة ابنه من الرضاع، ولا تحل لأبيه ، واستدلوا لذلك بما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة : "لاتحل لي , يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب , وهي ابنة أخي من الرضاعة"، وفي رواية صحيحة من حديث عائشة: "ما يحرم من الولادة". فقد جعل الحديثُ ابنَ الرضاع كابن الولادة ، أي أن كل ما حرم بسبب الولادة حرم بسبب الرضاع ، وذهب آخرون إلى أنه لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؛ وعلى هذا يحل الزواج من أم الزوجة من الرضاعة بعد طلاق ابنتها من الرضاعة، ومنها هذه المسألة؛ فلا يكون أبو الزوج من الرضاعة محرماً لزوجته، واستدلوا بدليل الخطاب في قوله تعالى في المحرمات من النساء : "وحلائل أبنائكم الذي من أصلابكم"، وهذا ليس ابناً من الصلب، ولأن الآية نصت على ذكر المحرمات من الرضاعة وهن الأمهات والأخوات، وكلهن بالنسب، ولكنه حين ذكر حلائل الأبناء قيدها بكونهم من الصلب، ولو كان الرضاع مؤثراً في المصاهرة لذكره هنا، أو لأطلقه من قيد الأصلاب، وقد وجه الجمهور الآية بأنها إباحةٌ لحلائل الأبناء بالتبني، وليس الأبناء بالرضاعة، ورُدَّ هذا بأن المتبَنى في الجاهلية لا يُسمى ابناً في الشريعة؛ بخلاف الابن من الرضاع فإنه يُسمى بذلك لاسيما وأن آية النساء نزلت بعد تحريم التبني". وأضاف الماجد أن هذا يؤكد أنه لم يعد يُسمى في الشريعة ابناً ؛ فلم يبق إلا ابن الرضاعة، وقال الجمهور بأن دليل أصحاب القول الثاني هو مفهوم المخالفة حيث إن دليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لم يعارضه نص، وهنا نص أقوى منه فقدم عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" رواه أبو داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنهما، وأجيب عن هذا بأن دليل الخطاب في الآية هو على إباحة حليلة الابن من الرضاع، وأما الحديث فلا يدل على التحريم بالمصاهرة حتى يكون معارضاً لمفهوم المخالفة في الآية، وهناك فرق بين النسب والمصاهرة في الحقيقة والآثار، وأما حديث عائشة فهو دليل عليهم ؛ لأنه تفسير للنسب بالولادة، وما بين الابن وزوجته، والأب وزوجته مصاهرةٌ لا ولادة. وقد ظهر هنا قوة القول الثاني، ولكن الأحوط هو الأخذ بالقول الأول.