لا شكّ أنَّ الكثيرين من الجهلة والعامّة يعيب اختلاف العلماء والفقهاء في بعض المسائل، ويسقط أحيانَا بعض المسبّة في حقهم. وكما يُقال: "اختلاف الفقهاء رحمة"، وهي مقولة تصحّ أن تُقال في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، ويُصحّ أيضًا أن تُفهم هكذا دون تأويل أو تصحيح. إنَّ جمهور الأمّة من السّلف والخلف قد فهم ماهيّة الاختلاف كحقيقة مسلّمة لاشية فيها. إنَّ عَالِمًا من علماء الأمّة، وفقيهًا من فقهائها من زمن التّابعين، وهو الإمام القاسم بن محمّد، يقول: "لقد نفع الله باختلاف أصحاب النّبي صلّى الله عليه وسلّم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلاّ رأى أنَّه في سعة، ورأى أنّه خير منه قد عمله". هذه واحدة؛ أمّا الثّانية فنقرأها في قول عمر بن عبدالعزيز- رضي الله عنه-: "ما أحبّ أن أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يختلفوا؛ لأنَّه لو كان قولاً واحدًا كان النّاس في ضيق، وإنّهم أئمّة يُقْتدى بهم. فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سعة". أمّا الثّالثة؛ فنتكئ عليها بقول العلامّة الدهلوي -رحمه الله-، وهو يوضح كينونة الاختلافات الفقهيّة، حيث يقول:" إنّ أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لاسيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين، كتكبيرات التّشريق، وتكبيرات العيدين، ونكاح المحرم، وتشهد ابن عباس، وابن مسعود، والإخفاء بالبسملة، وبآمين، والإشفاع والإيتار في الإِقامة ونحو ذلك، وإنّما هو ترجيح أحد القولين". هنا يجب التأكيد على أنّ السّلف لا يختلفون في أصل المشروعيّة؛ وإنّما كان خلافهم في أَوْلَى الأمرين، بل وصل الحال ببعضهم إلى القول: "إن الصحابة مختلفون، وأنهم جميعًا على الهدى، ولذلك لم يزل العلماء يجوزون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية، ويسلمون قضاء القضاة، ويعملون في بعض الأحيان بخلاف مذهبهم". فإذا كنّا في طور الاختلاف فهاكم بعض ما وقع فيه فيما يمس بعض المسائل الحساسة: - (ميراث الجد)، فقد ذهب ابن عباس -رضي الله عنه- إلى أن الجد يحجب الإخوة أيًّا كانوا؛ كالأب من الميراث لإطلاقه لفظة الأب عليه من القرآن. وذهب آخرون كعمر، وعلي، وزيد -رضي الله عنهم- إلى أن الإخوة الأشقاء، أو لأب يقاسمون الجد في الميراث نظرًا لاتحاد وجهتهم. - (خروج المرأة المطلقة من عدتها)، حيث وقع الاختلاف، فهذ ابن مسعود -رضي الله عنهما- يقول: "لا تخرج المرأة من العدة إلاّ إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة"، وقال آخرون كزيد -رضي الله عنه-: "تخرج من العدة بمجرد دخولها في الحيضة الثالثة". - (عدة الحامل المتوفى عنها زوجها) فقد قال عمر وابن مسعود -رضي الله عنهم-: " تعتد بوضع الحمل"، وقال علي وابن عباس -رضي الله عنهم-: "تعتد بأبعد الأجلين". وهكذا توالى الاختلاف في الأحكام في زمن الصحابة -رضوان الله عليهم-، حتى امتدّ إلى تابعيهم، واتّسع نطاقه في زمن التابعين وتابعيهم، تبعًا لكثرة الحوادث الجديدة، والمسائل المستحدثة التي تحتاج إلى بيان الحكم فيها من جهة، وتبعًا لانتشار الفقه الفرضي من جهة أخرى. فكان اتساع الاختلاف في الأحكام الشرعية أمرًا واقعًا، اقتضته طبيعة الحياة العلمية والعملية. فهل يفهم الجهلة والدّهماء ماهية الاختلاف، وأنّه رحمة من الله وسعة؟!