وافق مجلس الشورى على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد نظام جباية الزكاة بعد تحفظات وانتقادات عديدة له أثناء مناقشته أمس. وانصبت الانتقادات على عدم إيضاح وتخصيص الأراضي التي تجب فيها الزكاة وعدم شمولية الأموال الواجب الزكاة فيها مثل أموال البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام وغيرها. و انتقد الأعضاء أيضا الدعوة لصرف ثمن الزكاة للعاملين عليها وذلك لحصولهم على راتبهم من الحكومة. وكان المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام جباية الزكاة، وأوضح رئيس فريق العمل المكلف من اللجنة بدراسة الموضوع الدكتور عبدالله العبدالقادر أن النظام المقترح يهدف إلى العدل والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقاتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، لتصرف في مصاريفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة. ويتكون مشروع النظام من ست وأربعين مادة واقترحت اللجنة في الفصل الثاني إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وأشارت اللجنة إلى أن مشروع النظام لم يقتصر على جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بل شمل كافة الأموال عند توافر شروط الزكاة فيها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والأراضي والمساهمات العقارية ومشاريع تطوير العقار والخدمات والاستثمار في الأوراق المالية والخدمية والمهن الحرة. واستمع المجلس إلى آراء عدد من أعضائه وملاحظاتهم على مشروع نظام جباية الزكاة حيث لاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول مشروع النظام لعدد من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ورأى الأعضاء أن النظام غير واضح حيث اشتمل على آليات عمل هيئة جباية الزكاة ولم يشمل كل الأموال الزكوية وهو الأمر الذي أضعف النظام كما تحفظ عدد من الأعضاء على عدم الفصل بين نظام جباية الزكاة ونظام هيئة جباية الزكاة. ورأى عدد من الأعضاء أنه لمناقشة مشروع النظام يجب وجود شرعيين وماليين ضمن أعضاء اللجنة التي تقوم بهذه المهمة وطالبوا بأن يحال المشروع للجنة خاصة. وقد رأي أحد الأعضاء أن النظام استثنى أموالاً أخرى لم يشر لها، مثل الأموال في البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، ولكي يكتمل فلا بد أن يكون محكما وفق النصوص الشرعية، ودعا إلى تضمين جميع مصادر الزكاة المتنوعة إلى النظام. و أعتبر عضو آخر أن القطاع العقاري يعتبر من أهم مكونات الناتج المحلي، ومن أجل تحقيق العدالة فلا بد أن يشمل نظام الزكاة القطاع العقاري. وقد تحفظ أحد الأعضاء على تحديد نسبة الثمن من دخل الزكاة للعاملين عليها، وأكد أن الشريعة لم تحدد نسبة المستحقين، والثمن يعتبر نسبة كبيرة، كما أن هناك تحفظا على أخذ العاملين عليها مبلغا ماديا من دخل الزكاة في حال حصولهم على رواتب من الدولة، وتساءل أحد الأعضاء عن كيفية جباية زكاة العقار من الأفراد الذين لايزاولون أعمالهم من خلال شركات ومؤسسات تسهل مراقبة أعمالها. ورأى أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام وخاصة ما يتعلق بجباية الزكاة على الأراضي حيث ورد في النظام أن الزكاة تجنى من الأراضي بشكل عام مما قد يوجد لبسا و أكد عضو آخر أن النظام لم يتضمن الإشارة إلى مستحقي الزكاة وكيفية منحهم منها وآليات ذلك،وعلى النظام أن يعالج الجوانب الاجتماعية بحيث يترك لمؤدي الزكاة مجال لصرف زكاته على من يرى أفرادا أو مؤسسات خيرية. كما استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. وقد وافق المجلس بالأغلبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28/8/1393 ه لتصبح بالنص التالي: «يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقا بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة وإذا كان الضابط موقوفا في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي. كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397 ه لتصبح بالنص الآتي: «يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقا بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقا بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفا في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي. ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397ه بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29/2/1431ه والتي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/21) وتاريخ 17/5/1433ه وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لاتزيد على سنتين. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده. ووافق على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397ه بإضافة العبارة التالية إلى عجزها».. وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي: «لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي. كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431/1432ه