وافق مجلس الشورى أمس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد نظام جباية الزكاة، وعدم الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة، فيما أوضحت اللجنة أنها استخلصت 47 سؤالاً بعد دراسة المشروع وأرسلتها إلى مصلحة الزكاة والدخل طلباً للإيضاح. وبدأ المجلس أمس مناقشة مشروع نظام جباية الزكاة الذي يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة من حيث عدم التكليف بدفع الزكاة بما يفوق طاقات المكلفين أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لمصلحة مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، للتصرف في مصاريفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة. وأكدت لجنة الشؤون المالية بالمجلس اطلاعها على كثير من البحوث والدراسات الفقهية في هذا الشأن منها بحوث للعلماء من داخل هيئة كبار العلماء وخارجها، إضافة إلى كثير من المكاتبات والمخاطبات ومحاضر الاجتماعات في كثير من الجهات الحكومية التي تدارست الموضوع وأبدت رأيها فيه. واقترحت اللجنة إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام النظام، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتدار بمجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم. وشرع المجلس بعد ذلك في مناقشة مشروع النظام حيث وافق بعد المداولة على وجهة نظر اللجنة بأن تتم مناقشة النظام كل فصل على حدة، ثم استمع المجلس إلى آراء عدد من أعضائه وملاحظاتهم على مشروع نظام جباية الزكاة حيث لاحظ عدد من الأعضاء عدم شمول مشروع النظام لعدد من الأموال التي تجب فيها الزكاة. ورأى الأعضاء أن النظام غير واضح حيث اشتمل على آليات عمل هيئة جباية الزكاة ولم يشمل كل الأموال الزكوية، وهو الأمر الذي أضعف النظام واختص فقط بالأنشطة التجارية، فيما تحفظ عدد من الأعضاء على عدم الفصل بين نظام جباية الزكاة ونظام هيئة جباية الزكاة. ورأى عدد من الأعضاء أنه لمناقشة مشروع النظام يجب وجود شرعيين وماليين ضمن أعضاء اللجنة، التي تقوم بهذه المهمة. وطالبوا بأن يحال المشروع للجنة خاصة. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. ووافق المجلس بالأغلبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28/8/1393 ه لتصبح بالنص التالي "يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون، فيصرف راتبه الفعلي". كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397ه لتصبح بالنص الآتي "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقا بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون، فيصرف له راتبه الفعلي". ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397ه بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29/2/1431ه والتي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/21) وتاريخ 17/5/1433ه، وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده. ووافق على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397ه بإضافة العبارة التالية ".. وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة، فيصرف له راتبه الأساسي لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي". من نظام جباية الزكاة • يتكون مشروع النظام من 46 مادة. • اختص الفصل الثالث بالأموال الزكوية وحسابها والأنشطة التجارية والمهنية. • الفصل الرابع اختص بالأشخاص الخاضعين للزكاة من ذوي الاختصاص الطبيعي والاعتيادي. • يتناول الفصل الخامس كيفية احتساب الزكاة في الأنشطة التجارية. • يشمل الفصل السادس إجراءات تسجيل المكلفين وأحكام التوقف عن النشاط. • النظام لم يقتصر على جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بل شمل الأموال كافة.