استمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال53 التي عقدها أمس (الاثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. ووافق المجلس بالغالبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28/8/1393ه لتصبح بالنص الآتي: «يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون من دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي». كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397 ه لتصبح بالنص الآتي: «يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون من دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي». ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها إلى المادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397ه بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29/2/1431ه والتي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40/21) وتاريخ 17/5/1433ه وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده. من جهة ثانية، أحال المجلس مشروع نظام جباية الزكاة إلى «لجنة خاصة» لدرس مواده، بعد اعتراض 81 عضواً، طالبوا بتوجيه المشروع إلى لجنة خاصة، ورفض طلب رئيس لجنة الشؤون المالية بإعادته إلى لجنته لإخضاعها للدرس من جديد. وشهدت المناقشات مطالبات ما يزيد على 15 عضواً بضرورة إدخال ذوي العلم الشرعي في اللجنة الخاصة لتحديد مواد النظام، وأكد عضو المجلس الشيخ عازب آل مسبل خلال الجلسة أن المادة الثامنة في الفقرة الثالثة من نظام جباية الزكاة القاضية بجواز تخصيص الدولة ما لا يزيد على ثمن صافي الزكاة المحصلة للعاملين عليها من منسوبي الهيئة عند الاقتضاء، مخالفة للشريعة الإسلامية التي لم تحدد نسبة المستحقين. وأضاف أن: «مبلغ تحصيل الزكاة عموماً بالبلايين في الوقت الحالي وأن هذا المبلغ كبير، والواجب تخصيص جزء من الزكاة للعاملين عليها من دون تحديد تلك النسبة بحكم أنها كبيرة». وتحفظ آل مسبل على أخذ العاملين عليها مبلغاً مادياً من دخل الزكاة في حال كونهم يأخذون مقابلاً أو رواتب من الدولة، مطالباً باستقلالية نظام هيئة جباية الزكاة حال إنشائها عن نظام جباية الزكاة. إلى ذلك، شدد عضو المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله على أن النظام استثنى أموالاً أخرى لم يشر إليها، مثل الأموال في البنوك، وزكاة الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، مضيفاً: «لكي يكتمل هذا النظام فلا بد أن يكون محكماً وفق النصوص الشرعية، وأن يشمل النظام جميع مصادر الزكاة المتنوعة». كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431/1432ه، ورأت اللجنة أن تجاوب الجهات الحكومية في تحديد قيم المؤشرات ليس كما هو مأمول، كما رأت اللجنة ضرورة قيام بعض الخبراء بعملية إعادة هندسة إجراءات العمل الروتينية بحيث يتم وضع آلية لقياس هذه المؤشرات كأحد إجراءات العمل في الجهات ذات العلاقة. وأوصت اللجنة على أن تزود الجهات الحكومية ذات العلاقة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بقياس قيم المؤشرات الخاصة بها مع التزام الدقة وفقاً للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات. وبعد الاستماع إلى العديد من الملاحظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.