ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جباية الزكاة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام جباية الزكاة، تلاه رئيس فريق العمل المكلف من اللجنة بدراسة الموضوع الدكتور عبدالله العبدالقادر الذي أوضح أن هذا النظام المقترح يهدف إلى العدل والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقاتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما يحدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي في مؤسسة النقد العربي السعودي، لتصرف في مصاريفها الشرعية لتحقيق الفصل التام بين موارد الدولة وأموال الزكاة. وكانت اللجنة قد اطلعت على العديد من البحوث والدراسات الفقهية في هذا الشأن منها بحوث لأصحاب الفضيلة العلماء من داخل هيئة كبار العلماء وخارجها، إضافة إلى العديد من المكاتبات والمخاطبات ومحاضر الاجتماعات في العديد من الجهات الحكومية التي تدارست الموضوع وأبدت رأيها فيه. كما تواصلت اللجنة مع عدد من أعضاء المجلس والمهتمين من خارجه وحصلت على إفادات خطية وملحوظات على النظام واقتراحات أثرت مناقشات اللجنة لتغطي مختلف الجوانب الشرعية والنظامية والعملية تختص بالنظام، ولفتت اللجنة أنها بعد الدراسة الأولية لمشروع نظام جباية الزكاة ومرفقاته استخلصت اللجنة مجموعة من الاستفسارات التي تم تلخيصها في 47 سؤالاً، وطلباً للإيضاح أرسلت إلى مصلحة الزكاة والدخل بخصوص بعض النقاط المذكورة في مشروع النظام وقد قامت المصلحة بالرد عليها، كما استضافت اللجنة عدداً من المهتمين وأصحاب الشأن في السوق العقاري، وأعضاء اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية حيث تم استطلاع آرائهم في جباية الزكاة على الأنشطة العقارية ومدى تأثير ذلك في السوق العقاري وتحديد الأنشطة التجارية المختلفة لتجارة الأراضي ما بين الملكية الفردية وتجارة العقار والاستثمار العقاري والتطوير العقاري وما ينتج عنها من مختلف التعاملات المستحدثة في السوق. ويتكون مشروع النظام من ست وأربعين مادة موزعة في سبعة، واقترحت اللجنة في الفصل الثاني إنشاء هيئة عامة لجباية الزكاة لتنفيذ أحكام هذا النظام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تدار بمجلس إدارة متخصص من العارفين والعاملين في مجال الزكاة من الجهات الحكومية وغيرهم. وبعد المداولة والاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على تشكيل لجنة خاصة لدراسة مواد النظام وعدم الموافقة على طلب لجنة الشؤون المالية لإعادته إليها لمزيد من الدراسة. كما استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه حالات من يتم إيقافهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. وقد وافق المجلس بالأغلبية على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 54 مكرر من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 28 /8 /1393ه لتصبح بالنص التالي: "يحجز على راتب الضابط بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة وإذا كان الضابط موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف راتبه الفعلي. كما وافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24 /3 /1397ه لتصبح بالنص الآتي: "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة على أن لا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي. ووافق المجلس على حذف الفقرة (ب) المقترح إضافتها للمادة 19 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397ه بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1495 وتاريخ 29 /2 /1431ه التي سبق وصدر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (40 /21) وتاريخ 17 /5 /1433ه وتنص على أن يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة كامل راتبه الأساسي لمدة لاتزيد على سنتين. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده. ووافق على تعديل المادة 20 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10 /7 /1397ه بإضافة العبارة التالية إلى عجزها ".. وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي لتكون المادة بعد التعديل بالنص الآتي: "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بديون للحكومة أو لغير الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي. كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1431 /1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر. وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله. كما ناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1430 /1431ه. وأوضحت اللجنة في تقريرها الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد البازعي أهمية المكتبة كونها مكتبة وطنية تهتم بجميع النتاج الثقافي للمملكة. وبعد الاستماع إلى العديد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.