رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    أسواق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    شعب مرجانية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    تحاول فرض "الموازية" بقوة السلاح.. الدعم السريع تواصل قصف المدنيين في الفاشر    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.. إنتر لفك العقدة.. وميلان لإنقاذ موسمه    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    فنان العرب في أمسية خلابة بالعلا    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    إطلاق «مركز الابتكار» لتقنيات الحكومة الرقمية الحديثة    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    مباحثات سعودية - عراقية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    محمد بن ناصر: فرسان تشهد تنميةً وتطوراً    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    بدءاً من الغد.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريحي عمل أو حج    رئيس المالديف يستقبل البدير    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    رئيس مجلس الشورى القطري يصل الرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“المالية” تعتمد “فيدك سعودي” يضمن مستحقات المقاولين من تقلبات الأسعار
“نموذج الإنشاءات العامة” يقضي على تعثرات المشروعات الحكومية
نشر في المدينة يوم 21 - 05 - 2012

اعتمدت وزارة المالية آلية جديدة لعقود تنفيذ المشاريع الحكومية جاءت تحت مسمى «نموذج الإنشاءات العامة «من أجل منع تعثر المشاريع» وقد واسترشدت الوزارة بعقد «فيدك» العالمي وفقًا لتوجيهات المقام السامي الكريم، إذ من المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في الإسراع بتنفيذ المشروعات الحكومية المختلفة، إذ يعطي إدارة المشروع للمهندس، بالإضافة إلى منحه صلاحيات صاحب العمل بالإضافة إلى أن التسمية الجديدة امتازت بشموليتها لأعمال أخرى كعقود تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات الصيانة والتشغيل لأنها تعد في الفقه الإداري ضمن الشغل العام.
واعتمدت الصياغة الجديدة للمشروع على النموذج الحالي لعقد المشاريع الإنشائية (فيدك) ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وذلك بشكل رئيس، كما تم الاستفادة بما لدى الوزارة من دراسات وملاحظات سابقة على نموذج عقد الأشغال العامة الحالي من القطاعين العام والخاص ومن بعض الصيغ الأخرى كصيغة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
تم الاقتباس من عقد «فيدك» لعدد من الشروط والالتزامات بعد إعادة صياغتها بما يتلاءم مع طبيعة العقد الإداري في المملكة، حيث أنيط بالمهندس جميع المسؤوليات والصلاحيات التي لا يُختلف على صحة نتائجها من تحليل فني أو تقرير مهني.
كم أنيطت إدارة العقد كإصدار القرارات بالموافقات والتعميد بالأعمال بالمسؤولين عن المشروعات بمستوياتها التنفيذية والإجرائية، ومن ذلك على سبيل المثال التكليف بتنفيذ أعمال إضافية للمشروع، وتقدير المدد اللازمة لها، والتكاليف المترتبة عليها، والأمر بإيقاف الأعمال أو استئنافها، وصلاحية تمديد العقد، والإعفاء من الغرامات، والنظر في مطالبات المقاول بالتعويض وإصدار القرارات اللازمة في عدد من الأمور الفنية أو الإجرائية.
اهتمت الصياغة الجديدة للمشروع بتحقيق مبدأ التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل وحقوق والتزامات المقاول، وتحقيق العدالة في توزيع الالتزامات ما أمكن، ومن ذلك إقرار مبدأ تعويض المقاول من قبل الجهة الإدارية وتعديل أسعار العقد وقيام مسؤولية صاحب العمل عن تصرفاته التي لا تتفق مع شروط العقد مع احتفاظ صاحب العمل (الجهة الإدارية) بعدد من السلطات الاستثنائية التي تتطلبها طبيعة العقود الإدارية والتي في المقابل لها يضمن صاحب العمل تعويض المقاول مقابل استخدام حقه في تلك السلطات.
كما عملت الصياغة الجديدة على تحديد وتأطير المدد التي يستغرقها المهندس أو صاحب العمل لإصدار الموافقات والبت في المطالبات والاعتماد حتى لا يتعطل سير المشروع أو يتضرر المقاول من التأخير، كما منح صاحب العمل مرونة أكثر في التعامل مع العقد بخلاف النموذج الحالي وذلك كالنظر في التعويض وصلاحية تمديد العقد والإنهاء الإتفاقي للعقد وستؤدي هذه الصياغة مستقبلاً إن شاء الله إلى تخفيض عنصر المخاطرة لدى المقاول مما سيسهم في تخفيض كلفة المشروع ومعالجة التأخر في تنفيذ المشروعات.
المشروع الجديد احتوى على قسمين على غرار نموذج عقد الأشغال العامة الحالي هما وثيقة العقد الأساسية وتحتوي على الأركان الرئيسة للعقد بعدد (11) مادة والشروط العامة وتنقسم بدورها إلى عشرين فصلاً تضمنت (55) مادة رئيسة وجاءت تلك التقسيمات بشكل متقارب مع تقسيمات نموذج عقد الفيدك ومنسجمة إلى حد ما مع مراحل الإعداد للمشروع وطرحه في المنافسة ومن ثم البدأ بتنفيذه وانتهاءً باستلام الأعمال.
أهم الأحكام العامة
تطرق إلى التعريفات المصطلحات الجديدة والأحكام العامة كنطاق العقد ولغته ودفع الرسوم والضرائب وكفاية العطاء ومعاينة مواقع الأعمال ومسؤولية المقاول عن مراجعة التصميمات الهندسية والاتصال وتبليغ الإشعارات. كما عني بالأحكام المتعلقة بالموقع وأعطى الحق للمقاول بالتعويض المالي والزمني في حالة تأخر صاحب العمل في تسليم الموقع وفقًا لشروط العقد كما عالج حالات التربة والنقاط الأصلية وتحديد مواقع الأعمال، وكذلك مشكلة شبكات المرافق تحت الأرض وبين عدم مسؤولية صاحب العمل والمهندس المشرف والمهندس المصمم عن دقة واكتمال المعلومات والبيانات المبينة أو المشار إليها في مستندات العقد بخصوص
تلك الشبكات في الموقع أو المنطقة المجاورة له.
تعيين مدير للمشروع
كما ركز المشروع على الأحكام المتعلقة بصاحب العمل ومن ذلك الحق بتعيين مدير للمشروع والمساعدة المقدمة من صاحب العمل والإفصاح عن الترتيبات المالية وتقصير صاحب العمل بالالتزامات المتعلقة ومنها تقديم كما اهتم بالأحكام المتعلقة بالمهندس المشرف على المشروع المواد حيث حدد مسؤوليات وصلاحيات المهندس، وليس له أن يقوم بأي تصرف ينشأ عنه تأخير في تنفيذ الأعمال أو زيادة في التزامات صاحب العمل المالية دون موافقة مسبقة من صاحب العمل.
ألزم المشروع المقاول بتنفيذ الأعمال وفق برنامج زمني محدد يتم تقديمه قبل بدء تنفيذ الأعمال وفقًا للشروط المحددة كما عنى بالأحكام المتعلقة بالمستخدمين والعمال وتم التأكيد على إلتزام المقاول بمراعاة شروط استخدام وتوظيف العمال وتوطين الوظائف والإلتزام بمعدلات الأجور وأفرد المشروع فصلاً خاصًا وألزم المقاول بإخضاع كافة المواد والتجهيزات الآلية والمصنعة لأي اختبارات يرى المهندس القيام بإجرائها ومنها
اختبار المواد والتجهيزات الآلية والمصنعية فحص العمل قبل تغطيته.
ونظم المشروع التكليف بالأعمال الإضافية والتغييرات وتقويم التغيرات وتأثيرها على البرنامج الزمني، تخفيض كميات العقد وتحديد الصلاحيات كما وضع المشروع آلية مناسبة لتقدير قيمة الأعمال الإضافية إذا لم يكن لتلك الأعمال بنود مماثلة لها.
الإنجاز والتأخير
أ- نظم المشروع مدة الإنجاز والتأخيرات وإيقاف الأعمال، ونظم معالجة تمديد العقد بحيث يتم البت في تمديد العقد خلال مدة محددة للحيلولة دون قيام الجهة بالحجز غير المبرر على نسبة من مستحقات المقاول مقابل غرامة التأخير وذلك بإعطاء صاحب العمل صلاحية التمديد المباشر للمقاول دون الرجوع لوزارة المالية خلال مدة محددة في الحالات معينة منها التكليف بأعمال إضافية وفقًا لشروط التكليف بها.
ب- إيقاف الأعمال أو جزء منها بأمر من صاحب العمل أو موافقة منه، أو لأسباب تعود لصاحب العمل. عدم كفاية الاعتمادات المالية للصرف على المشروع بالاتفاق بين المقاول وصاحب العمل.
تأخر صاحب العمل أوالمهندس في إصدار الموافقات أو اعتماد العينات مدة تزيد عن عشرة أيام عن المدة المحددة لذلك بموجب شروط العقد وتأخر صاحب العمل في تسليم الموقع بما يؤثر على البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع. وإذا واجه المقاول حالة تربة تختلف عن المبينة في مواصفات العقد، أو واجهته شبكات للمرافق تحت الأرض، أوتعرض لصعوبات مادية أوالأخطاء في تحديد النقاط الأصلية وتحديد مواقع الأعمال مما هو من مسؤولية صاحب العمل وإذا اكتشف في الموقع آثار أو أشياء ذات قيمة يترتب عليها إيقاف الأعمال أو جزء منها.
التأخير في التنفيذ نتيجة إجراء الاختبارات أوإعادة الكشف فيما هو من مسؤولية صاحب العمل. التأخر في صرف مستحقات المقاول.
وحد المشروع إجراءات تقديم المقاول مطالبات التمديد والبت فيها خلال مدد محددة لئلا يتعطل سير العمل في المشروع. أما فيما يتعلق بأسلوب حسم الغرامة في حالة تأخر المقاول في التنفيذ فلم يجر عليها تغيير وطبق الأسلوب المحدد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالإضافة إلى حسم تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير كما تضمنت (المادة/37) من هذا الفصل إيقاف الأعمال والتوقف بسبب صاحب العمل واستئناف الأعمال وتبعات الإيقاف.
صرف مستحقات المقاول
7- نظم المشروع شروط الدفع وصرف مستحقات المقاول وإجراءات صرف مستحقات المقاول كصرف الدفعة المقدمة للمقاول، وصرف المستخلصات الدورية، إذ حدد المشروع مدة لصرف المستخلص لا تتجاوز (ستين يومًا) من تاريخ تقديم المقاول المستخلص للمهندس حتى تاريخ صرف قيمته وبذلك يكون للجهة مهلة 30 يومًا حتى إجازة أمر الدفع من المراقب المالي و30 يومًا من إجازة أمر الدفع حتى صرف قيمة المستخلص وذلك بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات كما ألزم المشروع المهندس بإنهاء المراجعة والمصادقة على المستخلص خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.
وأجاز المشروع لغرض تسهيل التدفقات المالية للمقاول أثناء التنفيذ صرف قيمة المواد الدائمة والأجهزة الموردة إلى الموقع ( التشوينات ) بما لا يتجاوز 70% من قيمتها الشرائية على أن لا يزيد ما يصرف للمقاول أكثر من 50% من قيمة البند.
ومن ناحية أخرى ألزم المشروع المقاول بصرف مستحقات مقاولي الباطن ومستحقات العمال والموظفين وأعطى صاحب العمل الحق بتسديدها مباشرة في حال عدم قيام المقاول بتسديد تلك المستحقات.
8- أصّل المشروع مبدأ تعويض المقاولين وتعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقصان.
تعديل أسعار العقد
ألزم المشروع صاحب العمل بتعويض المقاول وتعديل أسعار العقد في الحالات معينة منها إذا تم تعديل الأنظمة والتشريعات المحلية أو صدرت أنظمة وتشريعات جديدة بعد تقديم المقاول لعرضه وأدى ذلك إلى تغير كلفة العقد التعويض عند تغير أسعار المواد الأولية بحيث يتم تعويض المقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية المنصوص عليها في شروط العقد وفي المقابل تخفيض قيمة العقد في حال انخفاض أسعار تلك المواد وفقًا للقواعد النافذة لدى وزارة المالية والمواد الأولية المحددة بموجب العقد هي (الأسمنت، الحديد، الأسفلت، الخرسانة الجاهزة، الأخشاب، الأنابيب، الكيابل)كما يدخل فيها أي مواد أولية أخرى يتم تحديدها من قبل وزارة المالية أو بالإتفاق معها.
التعويض عن الصعوبات المادية وظروف التربة والتعويض عن تصرفات صاحب العمل أوالسلطات المختصة وما يصدر عنهما من قرارات يترتب عليها تحمل المقاول لتكاليف مالية إضافية في الحالات المحددة في العقد وشروطه منها تأخر صاحب العمل في تسليم الموقع عن المدة المحددة لذلك وخطأ صاحب العمل في تحديد النقاط الأصلية ومواقع الأعمال وتأخر صاحب العمل في إصدار أومراجعة أواعتماد التصميمات الهندسية عن المدد المحددة لذلك.
شمل المشروع تعويض المقاول عن التكلفة التي يدفعها مقابل إصلاح الأضرار بسبب مخاطر صاحب العمل وتعويض المقاول في حالة إنهاء العقد لأسباب لا ترجع للمقاول.
وقد وضع المشروع إجراءات محددة للبت في مطالبات التعويض لحماية حقوق الطرفين تضمنت إجراءات تقديم مطالبات التعويض والمدد المحددة لتقديم المطالبة بحيث يرفع المقاول مطالبته بمستندات مكتملة إلى المهندس المشرف خلال مدة لا تتجاوز(60) يومًا من علمه بحدوث الواقعة أوعلمه المفترض بها أوخلال ما تبقى من مدة العقد، كما وضع المشروع حدًا أعلى للتعويضات التي يمكن دفعها من قبل صاحب العمل مباشرة بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يدفع للمقاول من تعويضات أكثر من 20% من قيمة العقد وتدفع من الاعتماد المخصص للمشروع.
الأحكام المتعلقة بالتامين
11- لم يغفل المشروع الأحكام المتعلقة بالتأمين حيث ألزم المقاول بالتامين عن الإصابات أوالمطالبات التي ترتبط بوفاة أوإصابة أي شخص نتيجة تنفيذ الأعمال والتأمين على ممتلكات الغير.
إنهاء العقد
12- نظم المشروع الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد والآثار المترتبة على ذلك ومنها: إنهاء العقد للمصلحة العامة. وإنهاء العقد باتفاق الطرفين في حالة ما إذا تأخر صاحب العمل في تسليم موقع العمل مدة تزيد عن تسعين يومًا، وفي حالة ما إذا استمر صاحب العمل في إيقاف كامل الأعمال مدة تتجاوز (180) يومًا وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة بموجب هذا الفصل إنهاء العقد بسبب مخاطر صاحب العمل أوالقوة القاهرة
وعالجت المشروع الآثار المترتبة على إنهاء العقد ومن ذلك إخلاء الموقع ومحاسبة المقاول عن الأعمال المنفذة ودفع قيمة الأعمال والمواد المشونة في الموقع والإفراج عن الضمانات المقدمة من المقاول وتعويض المقاول بنسبة لا تتجاوز (10%) من قيمة الأعمال المنفذة وذلك في حالة ما إذا كان إنهاء العقد بسبب لا يرجع للمقاول وذلك لتغطية التكاليف النفقات الإدارية للمشروع بما في ذلك الأتعاب البنكية كلفة إزالة الأعمال المؤقتة ومعدات المقاول وإخلاء وتنظيف الموقع وكلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله المتفرغين لتنفيذ الأعمال.
الخلافات والنزاعات القضائية
13- نظم المشروع الأحكام المتعلقة بإنهاء الخلافات وحل النزاع بين الطرفين بالطرق الودية أوعن طريق السلطة القضائية. اللجوء للتحكيم باتفاق الطرفين وفقًا لنظام التحكيم خارج عن إرادة الطرفين لو بت فيها في حينها لجنب المشروع كثير من العوائق.
تعديل أسعار العقد
حدد المشروع حالات تعويض المقاول إذا تم تعديل الأنظمة والتشريعات المحلية أو صدرت أنظمة وتشريعات جديدة: إذا تم تعديل الأنظمة والتشريعات المحلية أوصدرت أنظمة أوتشريعات جديدة بعد تقديم المقاول لعرضه وأدى ذلك إلى تغير كلفة العقد بالزيادة أو النقص فتعدل قيمة العقد زيادةً أونقصاً بمقدار الفرق، ويشترط لدفع الفرق الناتج عن الزيادة إذا أثبت المتعاقد أنه دفع الفرق في الزيادة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة تنفيذه أعمالاً أو توريده موادًا مخصصة لأعمال العقد. وألا يكون التغيير في الأنظمة والتشريعات قد وقع بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد أو أن يكون تحمل المقاول للتكلفة الزائدة نتيجة لتأخره في التنفيذ إلا إذا أثبت أن التأخير بسبب صاحب العمل أولأمر خارج عن إرادته.
إذا تغيرت أسعار المواد الأولية المحددة بموجب هذه المادة بالزيادة أوالنقص وهي (الأسمنت، الحديد، الإسفلت ، الخرسانة الجاهزة، الأخشاب، الأنابيب، الكيابل) أو أي مواد أولية أخرى يتم تحديدها من قبل وزارة المالية
أوبالاتفاق معها فيتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أوالنقص بشرط لا ينظر في التعويض أو تخفيض أسعار البنود إلا فيما يتجاوز فيه تغير الأسعار في السوق للبند الواحد إنخفاضًا أو إرتفاعًا ما نسبته 10% وفقًا للمؤشرات السعرية التي تصدر من الجهة ذات الاختصاص وأن يكون التغير في الأسعار واقعًا بعد تاريخ تقديم المقاول لعرضه. وألا يكون سبب ذلك عائد إلى التأخر في التنفيذ لأسباب تعود للمقاول. ويقوم المقاول بتقديم مطالبته بدفع فروقات الأسعار وفقًا للبنود المنفذة فعليًا إلى المهندس بموجب مستخلص منفصل مصاحب للمستخلص الأصلي ، ويقوم المهندس بدراسة طلب المقاول ورفعه إلى صاحب العمل وفقًا لأحكام هذا الفصل ويتم النظر في التعويض وفقًا للآلية والإجراءات التي تصدرها وزارة المالية بناءً على المؤشرات السعرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط والجهات ذات العلاقة.
التعويض عن مخاطر صاحب العمل:
يتم تعويض المقاول عن التكلفة التي دفعها مقابل إصلاح الأضرار التي تلحق بالمشروع بسبب مخاطر صاحب العمل كذلك تعويض المقاول في حالة إنهاء العقد لأسباب لاعلاقة للمقاول بها بنسبة لا تتجاوز 10% من قيمة العقد
وعلى المقاول إذا رأى أحقيته بأي تعويض مالي بموجب أي شرط من شروط العقد أو بسبب تنفيذه لأعمال العقد أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى المهندس خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماًً من حدوث الواقعة أوعلمه المفترض بوقوعها أوخلال ما تبقى من مدة العقد ويمكن اعتبار تقديم المطالبة خلال هذه المدة مرحلية إذا كان للواقعة أوالظرف الذي أدى إلى تكون المطالبة مفعول مستمر وعليه في كل الأحوال أن يقدم مطالبته النهائية خلال مدة لا تتجاوز (28) يومًا من إنتهاء الآثار الناجمة عن الواقعة أو الظرف.
ويقوم المهندس بدراسة مطالبة المقاول المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز (21) يومًا من تاريخ تلقيه المطالبة بمستندات مكتملة ويرفع تقرير بذلك إلى صاحب العمل. ويقوم صاحب العمل بعد تلقيه تقرير المهندس بدراسة طلب المقاول بالتعويض من النواحي الفنية والمالية والقانونية ومن ثم عرضه على لجنة فحص العروض لإصدار التوصية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز «45» يومًا من تاريخ تلقيه تقرير المهندس بمستندات مكتملة.
يقوم صاحب العمل برفع محضر لجنة فحص العروض بعد اعتماده من قبل صاحب الصلاحية مشفوعًا به المستندات المتعلقة بالمطالبة إلى «لجنة النظر في تعويض المقاولين» لدى وزارة المالية للنظر في استحقاق المقاول للتعويض وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز «45» يومًا من تاريخ تلقيها المطالبة بمستندات مكتملة.
الإيقاف المؤقت للأعمال:
يحق لصاحب العمل وفقًا للمشروع إيقاف الأعمال أوجزء منها لمدة مؤقتة ومحددة بموجب إشعار خطي بذلك للمقاول موضحًا فيه أسباب الإيقاف وعلى المقاول أن يقوم أثناء مدة التوقف بحماية العمل وضمان سير المشروع بالقدر الذي يراه المهندس ضروريًا. ولا يتحمل صاحب العمل المسؤولية المترتبة عن الإيقاف إذا جرى في إحدى الحالات محددة منها إذا كان منصوصًا على فترة التوقف في أي من شروط العقد.إذا كان ضروريًا للقيام بالعمل بصورة أصولية، أو كان بسبب تقصير المقاول. إذا كان ضروريًا لسلامة الأعمال أوأي جزء منها بشرط ألا تكون تلك الضرورة بسبب تصرفات أو إخفاق المهندس أوصاحب العمل أوكلاهما.
وإذا صدرت تعليمات أوإذن من صاحب العمل أوالمهندس باستئناف العمل، فإنه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، أن يقوما بالكشف على الأعمال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالإيقاف، وعلى المقاول أن يقوم بإصلاح أي تلف أوعيب أوخسارة تكون قد لحقت بها خلال فترة التوقف.
العقوبات والغرامات
تطرق المشروع إلى حالات غرامة التأخير وأوضح أنه إذا انتهت مدة العقد الأصلية وما أضيف إليها من مدد وفقًا لأحكام هذا العقد ولم ينه المقاول الأعمال يقوم المهندس بدراسة البرنامج الزمني كما تم تنفيذه ويقدم تقريرًا بذلك إلى صاحب العمل فإذا ثبتت مسؤولية المقاول في تأخير تنفيذ الأعمال وتسليمها خلال المدة المحددة للتنفيذ فإنه يلتزم بدفع غرامة عن المدة التي يتأخر فيها كتعويض لصاحب العمل تحسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته وتشمل غرامة على الجزء الأول من مدة التأخير بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى تبلغ أكثر المدتين خمسة عشر يومًا أو(10%) عشرة بالمئة من مدة العقد. وغرامة على الجزء الثاني من مدة التأخير بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير حتى يبلغ الجزءان أكثر المدتين ثلاثين يومًا أونسبة(15%) خمسة عشر بالمئة من مدة العقد. وغرامة على الجزء الثالث من مدة التأخير بقدر كامل متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخير تالٍ لأكثر المدتين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. إذا رأى صاحب العمل أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الميعاد المحدد لانتهائه ولا يسبب إرباكًا في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر تأثيرًا سلبيًا على ما تم من العمل نفسه فيقتصر حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة وفقًا لأسلوب احتساب الغرامة على الأعمال الأصلية على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة نسبة (10%) عشرة بالمئة من قيمة الأعمال المتأخرة.
36/1/2 لا يتجاوز إجمالي غرامات التأخير المحسومة على المقاول ما نسبته(10%) عشرة بالمئة من إجمالي
بالإضافة إلى الغرامة يتحمل المقاول أتعاب المهندس خلال فترة خضوعه لغرامة التأخير وتحسب هذه الأتعاب حسب تكاليف عقد المهندس بعد إعادة النظر في تحديد عدد أفراد المهندس بما يتفق مع المرحلة التي وصل إليها المشروع ومع كمية ونوع الأعمال المتبقية.
تسليم الأعمال والعيوب
8- نظم المشروع تسلم الأعمال من المقاول وأجاز لصاحب العمل استلام أي جزء مكتمل من الأعمال إذا كان المشروع مجزءًا أوكان لصاحب العمل رغبة في الاستفادة من هذا الجزء المنفذ، كما ألزم صاحب العمل بمعاينة المشروع لإجراء الإستلام الإبتدائي خلال مدة محددة واعتبر استخدام صاحب العمل للمشروع أوجزء منه بمثابة استلام ابتدائي ما لم ينص على خلافه كما نظم إجراءات سحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه وذلك وفقًا للأحكام الواردة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. مع إجراء بعض التعديل على نص المادة(53) من نظام المنافسات التي تضمنت تخيير الجهة الإدارية في حالة سحب الأعمال بين فسخ العقد أوالتنفيذ على الحساب وذلك بتحديد الحالات التي يجوز فيها فسخ العقد وإفرادها بفقرة مستقلة وذلك لما يلاحظ من عدم تفرقة العديد من الجهات بين الفسخ والتنفيذ على الحساب.
واهتم المشروع بالأحكام المتعلقة بالعيوب وضمان الأعمال وعرّف المشروع فترة الضمان السنوي للمشروع بأنها (فترة الصيانة المحددة بالعقد لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ الاستلام الابتدائي حتى تاريخ الإستلام النهائي للأعمال والتي يلتزم المقاول خلالها بصيانة وإصلاح ما يظهر من عيوب أونواقص في الأعمال المنفذة
المخاطر والمسؤول
وفيما يتعلق بالمخاطر والمسؤولية حدد المشروع مسؤولية المقاول عن الاصابات الجسدية أوالمرض أوالوفاة التي تلحق بأي شخص إذا كانت بسب تصاميم المقاول أوبسبب تنفيذ الأشغال، وكذلك الضرر أوالخسارة التي تلحق بالممتلكات، كما حدد مسؤولية صاحب العمل في هذا الشأن.
كما وضح المشروع مخاطر صاحب العمل المادة والتي يتحمل الأضرار المترتبة عليها صاحب العمل ومنها الحروب والإضرابات والمواد المتفجرة والإشعاعات النووية، وموجات الضغط الناشئة عن الطائرات والكوارث الطبيعية، وأدخل فيها كذلك استخدام صاحب العمل أو إشغاله لأي جزء من الأعمال.
شروط صرف المستحقات
يتم صرف دفعة مقدمة للمقاول على الحساب لا تتجاوز ( 10% ) عشرة بالمئه من قيمة العقد وفقًا لما تنص عليه شروط المنافسة وذلك بعد إبرام العقد وتسليم موقع العمل وبعد تقديم المقاول ضمانًا بنكيًا بنفس المبلغ، وتستوفى بالخصم من مستحقات المقاول الفعلية بنفس النسبة وإذا استلم المشروع ابتدائيًا أوتم سحب الأعمال أوإنهاء العقد لأي سبب من الأسباب فإن رصيد الدفعة المقدمة غير المسدد يصبح مستحقًا وواجب السداد فورًا إلى صاحب العمل. كما تصرف استحقاقات المقاول بما في ذلك كلفة الأعمال الزائدة والإضافية وفق ما تم إنجازه وقبوله من عمل بنسبة (100%) حسب المستخلصات التي يصادق عليها المهندس وبصفة دورية وبمعدل لا يقل عن مستخلص واحد كل شهر لا تزيد مدة مراجعة المستخلص وإجراءات الصرف من تاريخ تقديم المقاول المستخلص للمهندس وحتى صرف قيمته عن (60) يومًا في حالة استكمال مستندات الصرف، يؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا تقل نسبته عن (10%) عشرة بالمئه من قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الاستلام الابتدائي للأعمال وتقديم المقاول شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تثبت تسديد الزكاة أوالضريبة المستحقة شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وتسديد الحقوق التأمينية نسخة أصلية من كامل المخططات الهندسية كما نفذت
كما يصرف للمقاول وبحد أقصى 70% من القيمة الشرائية للمواد الدائمة والأجهزة الموردة إلى الموقع (التشوينات) على ألا يزيد ما يصرف للمقاول عن(50%) خمسين بالمئه من قيمة كل بند.
ووفقا للمشروع تكون عملة الدفع المملكة العربية السعودية ما لم يتفق الطرفان على التعاقد بعملة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.