ملك الأردن يغادر جدة    أمير حائل يطّلع على مبادرة توطين الوظائف وتطوير قطاع الصناعات الغذائية    رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري    الجبير يستقبل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي    محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    حظر جماعة الإخوان في الأردن    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تحديات المنصات التمويلية"    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    الأندية تصادق على مشروع توثيق 123 عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل عقد المقاول إذا ارتفعت أسعار مواد البناء عند تنفيذ المشاريع الحكومية
نشر في المدينة يوم 17 - 04 - 2010


اعتمدت وزارة المالية العمل بتنظيم جديد للحد من تعطيل المشاريع الحكومية من خلال الاسترشاد بعقد“فيدك” حيث من المتوقع البدء بتطبيق هذا التنظيم خلال الأشهر الستة القادمة على جميع المشاريع الجديدة، ووضع التنظيم مجموعة من الشروط والالتزامات تجاه الجهة المنفذة“المقاول” والجهة صاحبة المشروع، بما يصب في مصلحة الطرفين، وركز التنظيم على التغيرات التي تطرأ في أسعار المواد الأولية المحددة بموجب التنظيم بالزيادة أو النقص، والمقصود بها (الأسمنت، الحديد، الأسفلت، الخرسانة الجاهزة، الأخشاب، الأنابيب، الكيابل)، إذ أشار التنظيم إلى ضرورة تحديدها من قِبل وزارة المالية وعندها يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص وفقًا لعدة اشتراطات. تسليم الموقع اشترط التنظيم على صاحب العمل تسليم الموقع للمقاول؛ ليتمكن من المباشرة بتنفيذ الأعمال وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا (60 يومًا) من تاريخ إبلاغه القياسية. كما أجاز التنظيم لصاحب العمل أثناء تنفيذ العقد زيادة كمية الأعمال بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من قيمة العقد على أن يجري في هذه الحالة تعديل قيمة العقد بالزيادة تبعًا لذلك كما أجاز له تخفيض كميات الأعمال بنسبة لا تتجاوز20 بالمائة من قيمة العقد. إنجاز الأعمال أما بالنسبة لإنجاز الأعمال فقد شدد التنظيم على المقاول ضرورة تنفيذ الأعمال وإنجازها خلال المدة المحددة سلفًا. مع مراعاة أي مطلب يرد في المواصفات فيما يتعلق بإتمام أي جزء خاص من الأعمال يجب أن تتم الأعمال خلال المدة المحددة للتنفيذ وما يطرأ عليها من تعديل على أن يقوم صاحب العمل بتمديد مدة العقد أثناء تنفيذ الأعمال وذلك إذا حصل تأخر أو كان متوقعًا أن يحصل تأخر. تمديد مدة إنجاز الأعمال ونص التنظيم الجديد على أن ينظر في تمديد مدة العقد بالاتفاق بين صاحب العمل ووزارة المالية في الحالات التالية: في حالة وجود أي تأخير في التنفيذ بسبب مخاطر صاحب العمل أو القوة القاهرة وامتثال المقاول لتعليمات السلطات المختصة وعندما تكون السلطات سببًا في التأخير ما لم يكن منظورًا للمقاول، وإذا كان التأخير بسبب ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرفين وفي حالة تقدم المقاول بأي مطالبات لتمديد العقد. وفيما يتعلق بتأخر المقاول في أعمال تنفيذ المشروع، أكد التنظيم في هذه الحالة أن التأخير الذي يمكن للمقاول أن يتحكم فيه لا يترتب عليه زيادة في مدة تنفيذ الأعمال ومن ذلك التأخيرات المرتبطة بمقاولي الباطن والموردين ضمن ما يمكن للمقاول أن يتحكم فيه. وفيما يتعلق بمطالبات التمديد أجاز التنظيم للمقاول المطالبة بتمديد مدة العقد إذا رأى أحقيته بتمديد مدة العقد بناء على حدوث أي سبب من الأسباب على أن يرفق المطالبة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى المهندس خلال مدة لا تتجاوز (60) يومًا من حدوث الواقعة أو علمه المفترض بحدوثها على أن يحدد في مطالبته مدة التمديد والأسباب المبررة لمطالبته. غرامة التأخير وتعرض التنظيم إلى مسالة التأخير في الإنجاز حيث كان من بين ما نص عليه في هذه الحالة أنه إذا انتهت مدة العقد الأصلية وما أضيف إليها من مدد وفقًا لأحكام العقد المبرم ولم ينه المقاول الأعمال يقوم المهندس بدراسة البرنامج الزمني كما تم تنفيذه ويقدم تقريرًا بذلك إلى صاحب العمل فإذا ثبتت مسؤولية المقاول في تأخير تنفيذ الأعمال وتسليمها خلال المدة المحددة للتنفيذ فإنه يلتزم بدفع غرامة عن المدة التي يتأخر فيها كتعويض لصاحب العمل تحسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد على مدته. صرف قيمة التشوينات أكد التنظيم في هذه الحالة أن يصرف للمقاول وبحد أقصى 70 بالمائة من القيمة الشرائية للمواد الدائمة والأجهزة الموردة إلى الموقع (التشوينات) على أن لا يزيد ما يصرف للمقاول ما نسبته 50 بالمائة من قيمة كل بند مقيدًا ذلك ب 4 شروط لابد من توافرها لإتمام الصرف. وأجاز التنظيم في هذه الحالة للمقاول وبموافقة كتابية مسبقة من صاحب العمل التنازل عن كل أو بعض مستحقاته المالية المترتبة على هذا العقد للبنوك والمؤسسات المالية وفقًا لصيغة التنازل المعتمدة من وزارة المالية. * مستحقات مقاولي الباطن حفاظًا على حقوق مقاولي الباطن فقد شدد التنظيم على المقاول وألزمه بتسديد مستحقات مقاولي الباطن المعتمدين من الطرف الأول طبقًا للعقود المبرمة معهم وفي حالة عدم تسديده لتلك المستحقات أجاز لصاحب العمل الحق بتسديدها حسمًا من مستحقات المقاول لديه. التعويض وتعديل أسعار العقد في هذا الشأن تحدث التنظيم عن ضرورة قيام صاحب العمل بتعويض المقاول وتعديل أسعار العقد في عدة حالات أهمها إذا جرى تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا، وعند تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسميًا بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العرض. التعويض عند تغير الأسعار نظم التنظيم هذه العملية من كل جوانبها من خلال حرصه على أنه إذا تغيرت أسعار المواد الأولية المحددة بموجب هذا التنظيم بالزيادة أو النقص مظهرًا قائمة بأهمها (الأسمنت، الحديد، الأسفلت، الخرسانة الجاهزة، الأخشاب، الأنابيب، الكيابل) أو أي مواد أولية أخرى فقد أورد التنظيم في هذه الحالة ضرورة تحديدها من قِبل وزارة المالية وعندها يتم تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص وفقًا لعدة اشتراطات. التعويضات المادية حرص التنظيم في هذه الحالة على مصلحة المقاول حرصًا شديدًا من خلال نصه على أنه إذا اعترض المقاول أثناء تنفيذ الأعمال أية صعوبات مادية أو عقبات غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول مجرب توقعها عقلًا. فإن عليه أن يقوم فورًا وفي ميعاد لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات بإخطار المهندس أو ممثل المهندس خطيًا بذلك، وعلى المهندس في هذه الحالة أن يقدم تقريرًا بهذا الشأن إلى صاحب العمل متضمنًا رأيه في التكاليف الإضافية التي ستترتب على المقاول بسبب تلك الصعوبات والعقبات إذا تأكد من وقوعها والمدد المقترحة، فأشار التنظيم في هذه الحالة إلى أن للمقاول الحق بالمطالبة بالتعويض وفقًا للإجراءات المحددة. تقديم مطالبات التعويض طالب التنظيم المقاول في هذه الحالة إذا رأى أحقيته بأي تعويض مالي أن يتقدم بمطالبته مدعومة بالمستندات والإثباتات اللازمة إلى المهندس خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من حدوث الواقعة أو علمه المفترض بوقوعها على أن يقوم المهندس بدراسة مطالبة المقاول خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ تلقيه المطالبة بمستندات مكتملة ويرفع تقريرًا بذلك إلى صاحب العمل. تسلم الأعمال من المقاول عالج التنظيم هذه الإشكالية بالقول: إنه إذا انتهت مدة العقد الأصلية وما أضيف إليها من مدد ولم يسلم المقاول الأعمال يُكون صاحب العمل لجنة فنية لمعاينة الأعمال وإعداد محضر بالاشتراك مع المقاول لحصر الأعمال المنجزة ونسبة الإنجاز وتحديد أسباب ومعوقات التأخير في تنفيذ الأعمال، وطالب المقاول بعد إنجاز الأعمال وإخلاء الموقع أن يرسل إشعارًا خطيًا بذلك إلى صاحب العمل؛ لتحديد موعدٍٍٍٍٍٍِِ للمعاينة تمهيدًا لإجراء التسلم المبدئي وفي نفس الوقت طالب التنظيم صاحب العمل أن يحدد موعدًا لمعاينة المشروع واستلامه استلامًا مبدئيًا ويشعر المقاول بذلك خطيًا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ إشعار المقاول بإنجاز الأعمال، على أن يقوم صاحب العمل بمعاينة الأعمال وتسلمها تسلمًا ابتدائيًا بحضور المقاول أو ممثله والمهندس ويحرر محضر بأعمال التسلم المبدئي ويسلم للمقاول نسخة منه. الضمان العشري شدد التنظيم على المقاول في هذه الحالة أن يضمن ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع إلى الجهة الإدارية تسليمًا مبدئيًا متى كان ذلك الهدم ناشئًا عن عيب في التنفيذ وما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة أقل ويشمل الضمان ما يوجد في الأعمال من عيوب جوهرية يترتب عليها تهديد متانة وسلامة الأعمال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.